استلم مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، نص سؤال شفوي موجه من طرف رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إلى وزير العدل حول "الأخطاء" المسجلة في الإجراءات عند إعداد مذكرة التوقيف الدولية في حق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل ومن معه المتهم في فضيحة سوناطراك. وحسب نص السؤال الذي تلقت "البلاد" نسخة منه والمسجل تحت رقم 232، فإن النائب بن خلاف يتساءل عن الأسباب التي جعلت منظمة "الأنتربول" وبعد مرور أكثر من شهر "لم تقم بتنفيذ هذا الأمر وتحيين موقعها الإلكتروني" بإضافة المتهمين محل مذكرة التوقيف وعلى رأسهم المتهم شكيب خليل وذلك بإصدار اللائحة الحمراء، ويضيف النائب أن هذا الموقف من الإنتربول يدفع للتساؤل عن الخلل في عدم نشر الأسماء، حيث أرجع النائب صاحب السؤال ذلك إلى "الضبابية" وإلى ما سماه "الخطأ الإجرائي في التعامل مع القضية"، موضحا أن ذلك تم "بإسقاط مبدأ الامتياز القضائي" الذي يخضع له مسؤولو الدولة والتي نصت عليه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية حسب نص السؤال ما جعل، حسب بن خلاف، المذكرة التي أصدرها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة "لم تتوافق والإجراءات" التي يتطلبها قانون الإجراءات الجزائية وكذا قانون الإجراءات الخاصة بالشرطة الدولية "الأنتربول"، ويضيف بن خلاف، حسب نص السؤال، أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم شكيب خليل تعود إلى فترة توليه منصب وزير الطاقة والمناجم "ولهذا فإن قضيته ليست من صلاحيات المحكمة الابتدائية بل من اختصاص غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا"، التي كان من المفروض حسب القانون هي التي تقوم بدراسة الملف والتأكد من التهم الموجهة له ثم تحيله على المستشار المحقق، ويضيف، وليس قاضي التحقيق الذي يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا "وهو المؤهل قانونا لإصدار المذكرة الدولية للتوقيف" تطبيقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية مثلما كان عليه الأمر مع قضايا مماثلة مع بعض المسؤولين فيما عرف بقضية عبد المؤمن خليفة، مشيرا إلى أن كل هذه القضايا "تم التحقيق فيها بتطبيق القانون الذي ينص على الامتياز القضائي"، متسائلا "لماذا لم تطبق نفس الإجراءات بالنسبة للمتهم شكيب خليل؟". وأكد النائب بن خلاف، أن هذه العيوب في الإجراءات التي تمت في إصدار مذكرة "ميتة لا يمكن تطبيقها من طرف الشرطة الدولية"، وشدد على أن هذا "الخطأ الجسيم" في الإجراءات يجب تصحيحه وفي أقرب الآجال، وأضاف أنه إذا كانت المذكرة الدولية لتوقيف المتهم شكيب خليل قد أعدت تطبيقا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية التي تخص جرائم تبييض الأموال والجرائم العابرة للحدود، ذكر صاحب السؤال بالقاعدة القانونية التي تنص على "أن القانون الخاص يقيد القانون العام والاختصاص هنا هو الاختصاص المحلي وليس الاختصاص النوعي"، وبناء عليه توجه بسؤال لوزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، مفاده "لماذا تم إعداد مذكرة التوقيف الدولية للمتهم شكيب خليل بهذا الشكل دون مراعاة وتطبيق المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنح المتهم حق الامتياز القضائي على مستوى المحكمة العليا؟، ومن يتحمل مسؤولية هذا الخطأ؟ وما هي الإجراءات المتخذة لتصحيحه كي يكون مستوفيا للإجراءات القانونية؟".