مثل مفتش بمصلحة العمران ببلدية بوزريعة بالعاصمة أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس، لمواجهة جنحة التزوير في محضر رسمي تضم أمرا بهدم جزء من عقار أحد المواطنين دون وجه حق. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 4 سبتمبر 2012، حين حرر مفتش العمران المتهم تقريرا مغلوطا لفائدة مواطن بالبلدية كان في نزاع عائلي بشأن عقار مشترك فيما بينهم، ليتخذ المفتش وفقا لادعاء الطرف المتضرر موقفا مع الخصم وهو عم الضحية وحرر له محضر الهدم. الصادر ضده القرار المغلوط انتفض وسعى لاستدراك الأمر غير أن مصالح البلدية ألحت على الهدم كما استعان المستفيد من الوثيقة المزورة لمقاضاة الخصم الضحية، ومع ذلك ظل هذا الأخير متمسكا بحقه إلى أن اكتشف شهر فيفري من سنة 2013، أن مفتش العمران زور محضر قرار الهدم لصالح خصمه. وبالرغم من أن مصالح العمران بالمقاطعة الإدارية لبوزريعة وجهت له مراسلة كتابية لتصحيح الخطأ إلا أنه أبقى على المحضر الخاطئ الذي استعان به خصم الضحية دون وجه حق. والتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة العامين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهمين، فيما طالب دفاع الضحية بإلزامهما تعويض موكله بما قيمته 500 ألف دج جبرا للضرر اللاحق به.