اللجوء إلى الإضراب يعاقب عليه القانون منع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، القيام بأي شكل من أشكال الدعوة إلى الدين أو التعبير أثناء الخدمة بأي طريقة كانت عن آرائهم السياسية والإديولوجية، وهو ما يفهم منه منع النساء المنتميات إلى هذا السلك من ارتداء الخمار أثناء ممارسة مهامهم باعتباره لباسا يرمز إلى التزام ديني معين. وفي وقت لم يذكر المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المتضمن القانون طبيعة الزي الرسمي وتفاصيله، أشار بصفة ضمنية إلى منع الخمار على اعتبار أنه أجمل كل أشكال التعبير عن الآراء الإديولوجية والمعتقدات، لينضم بذلك سلك الحماية المدنية إلى قائمة الأجهزة التي تمنع الخمار على المنتسبين إليها على غرار أسلاك الشرطة والجمارك التي صرح مديرها العام مؤخرا، أن الموظفات في الجمارك ممنوعات من ارتداء الخمار وبالموازاة، مع ذلك ينص المرسوم ذاته على منع الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية من استعمال صفتهم لفائدة حزب سياسي أو جماعة ذات طابع ديني، كما لا يمكن لهم الانخراط في أي نوع من الجمعيات إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة السلمية. وفي سياق آخر، يمنع هؤلاء الموظفون منعا قاطعا حسب المادة 28 من المرسوم من اللجوء إلى الإضراب أو إلى أي شكل آخر من أشكال التوقف المدبر عن العمل ويعاقبون تبعا لذلك على أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لأحكام قانون العقوبات دون المساس بالأحكام التأديبية لهذا القانون.