6 مارس المقبل آخر أجل لإيداع الطعون حددت وزارة التربية الوطنية القوائم الاسمية للمستفيدين من السكنات الوظيفية "الفردية والجماعية" للأساتذة والمعلمين في 10 ولايات بالجنوب والهضاب العليا أمس. وقد أعطت الأولوية للمربين الوافدين من الولايات الشمالية وفي تخصصات "اللغات الأجنبية والرياضيات"، وحددت الوصاية تاريخ 6 مارس المقبل كآخر أجل لإيداع الطعون. وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن مديريات التربية في 10 ولايات بالجنوب والهضاب العليا أدرار، بسكرة، الأغواط، بشار، تمنراست، ورڤلة، إليزي، تندوف، الوادي، وغرداية التي تعرف عجزا في بعض المواد لاسيما المواد العلمية واللغات الأجنبية أفرجت أمس عن القوائم الاسمية للأساتذة والمعلمين المستفيدين من السكنات الوظيفية بصيغ "فردية أو جماعية". وأوضحت مصادرنا أن الوصاية أعطت الأولوية للمعلمين والأساتذة الوافدين من الولايات الشمالية، وفي تخصصات اللغات الأجنبية (فرنسية وإنجليزية) والرياضيات، بعدها تم توزيع بقية الحصص على أبناء المنطقة. وقد أكدت مصادرنا أن وزارة التربية الوطنية أمهلت الأسرة التربوية مدة 10 أيام من أجل تقديم الطعون من طرف الأساتذة الذين أودعوا ملفاتهم أي أن إيداع الطعون لا يجب أن يتجاوز تاريخ 6 مارس المقبل على مستوى مديريات التربية للولايات المعنية. وكانت وزارة التربية قد خصصت حصة من السكنات لفائدة الأساتذة والمعلمين في الجنوب والهضاب العليا، وهي حصص معتبرة من السكنات الوظيفية غير القابلة للتنازل للمعلمين بهذه المناطق، وهذا يعد تكملة حصة 6000 مسكن الموجهة لمعلمي الجنوب والمسجلة في إطار المخطط الخماسي الجاري. وفيما يخص شروط الاستفادة فقد حددها منشور وزارة التربية، بعدم امتلاك المستفيد لعقار ذي استعمال سكني ملكية تامة، أو امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو يكون قد استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار، وألا يكون قد استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي وشددت الوزارة في منشورها على مديري التربية أن تتولى المصلحة المختصة بمديرياتهم إعداد مقررات الاستفادة الفردية أو الجماعية حسب الحالة للمستفيدين ويوقعها مدير التربية مع وجوب تقييدها بالالتزامات والتصريح الشرفي الذي يكون مصادق عليه من طرف المصالح البلدية، حيث يتعهد فيه المستفيد بإخلاء السكن بمجرد انتهاء علاقة العمل التي تخول حق الاستفادة من السكن "حالة النقل، الإحالة على الاستيداع، الترقية خارج السلك أو التعيين في منصب إداري، التقاعد، الوفاة..."، وضرورة شغل السكن الممنوح خلال 8 أيام من تاريخ الاستفادة، والاستفادة من السكن بهذه الصيغة يلغي المنحة الخاصة بالسكن لموظفي الجنوب. وكشف المنشور الوزاري أنه يقع على عاتق المستفيد دفع تكاليف الكهرباء والغاز والماء والصيانة الداخلية.