دعت وزارة التربية الوطنية الأساتذة الراغبين في الاستفادة من سكنات وظيفية، إلى إيداع ملفاتهم على مستوى مديريات التربية قبل تاريخ 25 ديسمبر المقبل، مطالبة مدراء التربية بولايات الجنوب بإيلاء أهمية بالغة للعملية لتمكين المعنيين من الاستفادة من السكنات العمومية الوظيفية. وأمرت الوزارة في مراسلة، وجهت إلى مديريات التربية لولايات الجنوب باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل إرسال ملفات أساتذة الأطوار الثلاثة للتعليم في الآجال المحددة والتأكد من مدى مطابقتها للقانون وشددت الوزارة الوصية من خلال المراسلة التي تحمل رقم 737 / 2014 تحوز "البلاد" نسخة منها، على ضرورة تأكد المدراء من كون ملفات الأساتذة كاملة وغير منقوصة حسب المنشور رقم 81 2014، إلى جانب تسليم الملفات باليد إلى رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية بمصلحة البرمجة والمتابعة. وينص المنشور 81 / 2014 الخاص بالعملية على ضرورة التزام الأساتذة الذين يحق لهم الاستفادة من السكنات الاجتماعية العمومية الوظيفية بالولايات ال 10الجنوبية، بالتعهد في تصريح شرفي بإخلاء السكنات بمجرد انتهاء علاقة العمل. وحسب المنشور الوزاري المتعلق بالسكنات الاجتماعية العمومية الوظيفية الذي يحمل رقم 81، فإن ولايات أدرار، بسكرة، الأغواط، بشار، تمنراست، ورڤلة، إليزي، تندوف ، الوادي، غرداية التي تسجل عجزا في بعض المواد، لاسيما المواد العلمية واللغات الأجنبية الذي يبحث عنها من ولاية لأخرى، هي التي يستفيد معلموها من السكنات الاجتماعية العمومية الوظيفية، وفيما يخص شروط الاستفادة فقد حددها المنشور بعدم امتلاك المستفيد لعقار ذي استعمال سكني ملكية تامة، أو امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو يكون قد استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار، وكذا أن لا يكون استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي. كما يخول الحق في الاستفادة من هذا النمط من السكنات لموظفي التعليم قيد الخدمة المحددة لأسلاكهم "معلمو المدرسة الابتدائية، أساتذة المدرسة الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم المتوسط، الأساتذة التقنيون في الثانويات، أساتذة التعليم الثانوي، الأساتذة المبرزون". وفيما يخص صيغ الاستفادة من هذه السكنات، فقد حددت الوزارة أن الزوج الموظف، الزوجة الموظفة، ثنائي موظف بالقطاع يمكنهم الاستفادة من سكن واحد، أما الموظفون العزاب فيمكنهم الاستفادة من سكن جماعي حسب الجنس في حدود 4 أفراد على الأقل للسكن الواحد مع ضرورة تغطية الحاجيات في المناطق النائية.