تواجه معلمة ابتدائي عقوبة العام حبسا نافذا وغرامة مالية بعد مثولها أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقها والذي أدانها في وقت سابق ب 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ و20 ألف دج غرامة نافذة بموجب شكوى قيدتها ضدها ولية أمر التلميذ اتهمتها بارتكاب جنحة الضرب والجرح العمدي في حق قاصر، ذلك أن المعلمة أقدمت حسب ادعاء أم التلميذ على احتجاز هذا الأخير داخل القسم بعد فترة انصراف التلاميذ من الدوام وانهالت عليه ضربا فأصيب بكدمات وجروح بمختلف أنحاء جسده وتسبب له ذلك في عجز عن مزاولة الدراسة لمدة 3 أيام، حسب الشهادة الطبية المحررة له من قبل طبيب شرعي، فضلا عن الضرر المعنوي والنفسي الذي أصاب التلميذ. المعلمة المتهمة أنكرت الادعاءات المنسوبة إليها جملة وتفصيلا معتبرة قضية الحال من نسج خيال الشاكية. وعن احتجازه ردت المعلمة بالقول إنه لا أساس له من الصحة بل حثته على البقاء في القسم خلال فترة الاستراحة للحيلولة دون دخوله في شجار مع باقي زملائه لكونه تلميذا مشاغبا وشديد العصبية وعنفوانيا معتاد الدخول في مناوشات مع زملائه، ناهيك عن سوء معاملته لها، حيث سبق له أن اعتدى عليها ضربا ما ألزم مديرة المؤسسة التربوية مراسلة مفتشية التربية وإخطارها في تقرير مفصل عن تمرد هذا التلميذ وكذا شقيقته التي تزاول تعليمها في المؤسسة التربوية نفسها، مما دفع بالأم إلى افتعال قضية الحال للنيل من الأستاذة بطريقته وبدون وجه حق، لتضيف المعلمة أن قضية الحال هي الثانية من نوعها التي ترفعها ضدها الشاكية والتي ادعت فيها "إنني قمت بجر ابنتها من شعرها على طول ساحة المدرسة"، وأنها قامت بأخذها إلى مكان منعزل وأوسعتها ضربا، وهي ادعاءات واهية لا أساس لها من الصحة، حسب ما تمسكت به المعلمة للمطالبة ببراءتها إلى أن يفصل في الأمر في جلسة لاحقة.