يمكن تقليص المناصب الممنوعة لمزدوجي الجنسية في القوانين التنظيمية أثارت الفقرة الثانية من المادة 51 من الدستور الجديد، الجدل بين أكبر حزبين للموالاة، وأدخلت أحزاب السلطة فيما يشبه حربا على المناصب، على الرغم من أن هذه الفقرة ظاهريا تتحدث عن الجالية الجزائرية وبالأخص مزدوجي الجنسية حيث منعتهم من تولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية. ويرى نائب عميد كلية الحقوق بجامعة امحمد بوڤرة ببومرداس، السعيد لوصيف، أن العمل بموجب المادة 51 من الدستور "شيء منطقي"، و«بعض المناصب تحتاج إلى جزائريين فقط" دون أن يكون المرشح لتولي هذا المنصب حاصلا على جنسية أخرى غير الجزائرية الأصلية، مضيفا أن مفهوم هذه المادة "موجود ضمنيا" في القوانين الجزائرية، حيث يتطلب حسب لوصيف تولي أي مسؤولية سياسية المرور عبر تحقيق أمني معمق من بين الأمور التي يبحث فيها مسألة ازدواجية الجنسية من عدمها، غير أن المتحدث في تصريح ل«البلاد" تطرق إلى مسألة قانونية ودستوري تتعلق بالمادة الجديدة في الدستور، وهي 24 مكرر التي جاء نصها "تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم، في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بدان الإقامة، تسهر الدولة على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهماتهم في تنمية بلدهم الأصلي". وفي هذا السياق أشار لوصيف إلى أنه حتى بعض القانونيين والسياسيين يرى أن نص المادة 51 جاء مناقضا لمضمون المادة 24 مكرر، حيث يعتبرون أنها خلقت "جزائريين بدرجتين مختلفتين"، الأولى حسب المتحدث تتمتع بكل الحقوق باعتبارها تملك الجنسية الجزائرية الأصلية، و«المستوى الثاني من الجزائريين" هي تلك الفئة التي تحرم من تولي المناصب العليا في الدولة والوظائف السياسية، مشيرا إلى أن مزدوجي الجنسية "ربما لظروف معينة تجنسوا بجنسيات أخرى". ويضيف نائب عميد كلية الحقوق بجامعة بومرداس أن البعض قد يرى نص المادة 51 متناقضا مع المادة 29 التي تنص على أن "كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي"، بالإضافة إلى "ما قد يفهم على أنه تناقض" مع المادة 50 التي تنص صراحة "لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب". ولتفادي كل هذه الإشكالات، يرى الأستاذ السعيد لوصيف، جاءت إضافة رئيس الجمهورية أثناء مجلس الوزراء الذي انعقد بتاريخ 11 جانفي 2016، والذي وسع المادة 51 بإضافة فقرة ثالثة وهي "القانون الذي سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة". ويرى المتحدث أن هذه الإضافة جاءت لتخفيف حدة الصراع الذي حدث، بالإضافة إلى تقليص هذه المناصب الممنوعة على مزدوجي الجنسية، حيث إنه في حال عدم وجود هذه الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء، قد تفهم وتؤول المادة 51 على أنه منع من كل المناصب بما فيها مثلا رئاسة الجامعات.