وقع الوزير الأول، عبد المالك سلال، مرسوما تنفيذيا، يحدد كيفيات الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، والذي يدخل في إطار الديمقراطية التشاركية، وتقريب الإدارة من المواطن من خلال إمكانية إطلاعه على القرارات المتخذة. وينص المرسوم التنفيذي الصادر في العدد 41 من الجريدة الرسمية، على أن يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير الرامية لتسهيل إعلام المواطنين حول تسيير الشؤون المحلية، وفي هذا الإطار، يجب على المجلس الشعبي البلدي استعمال وتطوير كل الدعائم الرقمية الملائمة قصد ضمان نشر وتبليغ القرارات البلدية. واستثنى المرسوم من الإطلاع على القرارات البلدية والوثائق المتعلقة بالحالات التأديبية، المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام، القرارات البلدية ذات الطابع الفردي، وسير الإجراءات القضائية. وللإطلاع على هذه القرارات، يكفي توجيه طلب إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي دون أي تبريرات أو تحديد للأسباب، ويجب أن يحدد الطلب العناصر الأساسي التي تمكن من تحديد الوثيقة أو الوثائق المطلوبة، وفي حالة عجز صاحب الطلب على تحديد الوثائق أو المعلومات بدقة، تتم مساعدته لهذا الغرض. على أن يتضمن الطلب اسم ولقب المعني وعنوانه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، والتسمية وعنوان المقر بالنسبة للأشخاص المعنويين. وحدد المرسوم التنفيذي آجال لدراسة الطلب، وتتمثل في الإجابة على الطلب في نفس اليوم بالنسبة للقرارات البلدية للسنة الجارية، في ثلاثة أيام بالنسبة للقرارات البلدية المؤرخة في أقل من عشر سنوات، وفي خمسة أيام بالنسبة للقرارات البلدية المؤرخة لأكثر من عشر سنوات. مع العلم أن الإطلاع على القرارات البلدية مجاني، ويجب أن يتم بداخل المقرات التابعة للبلدية بحضور الموظف المعني. ويخصص لهذا الغرض فضاء مجهز بالوسائل لإعادة النسخ. واعتبر المرسوم التنفيذي أنه لا يمثل إيداع القرارات البلدية المطلوبة في الأرشيف عائقا أمام الحق في الإطلاع عليها. كما يمكن كل شخص ذي مصلحة الحصول، بناء على طلب خطي، على نسخة كاملة أو جزئية من القرارات البلدية على نفقته، ويجب أن يبين الطلب السبب وعدد نشخ الوثائق وفي حالة الضرورة، يمكن أن يرخص صاحب الطلب بإنجاز نسخ بوسائله الخاصة. كما يمكن رفض تسليم نسخة كاملة أو جزئية من القرارات إذا كانت إعادة نسخها يتسبب في إتلاف حفظ الوثائق، على أن يبلغ قرار رفض الإطلاع وإعادة نسخ القرارات البلدية للمعنيين بموجب مكتوب معلل، كما يمكن أن يكون الرفض موضوع طعن طبقا للتشريع المعمول به. ولا يمنح الإطلاع وإعادة نسخ القرارات البلدية لصاحب الطلب الحق في التشهير بها أو نشرها أو استعمالها لأغراض تجارية أو دعائية.