أكدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، في اتصال مع ''البلاد''، أن الموقوفين من قبل الشرطة والدرك الوطني في أحداث الشغب التي شهدتها الجزائر طيلة الخمسة أيام الماضية، لا يمكن أن تلصق بهم التهمة من خلال الاعتماد على صور كاميرات الفيديو، وبالتالي من المستعصي تجريمهم أمام القضاء بناء على هذا الإثبات، بسبب غياب أي نص قانوني يعتبر الصور الفوتوغرافية وصور الفيديو وسائل إثبات أو أدلة لتوجيه التهمة. كدت المحامية المعروفة، أن الشباب الموقوفين حاليا سيواجهون فيه أحكاما متفاوتة تتراوح بين الشهرين وخمس سنوات سجنا نافذا، إذا تمت إدانتهم بمجموعة تهم تتعلق بأحداث الشغب الأخيرة، مشيرة إلى سلسلة من الأفعال المعاقب عليها قانونا والتي ستنسب إلى الموقوفين منها الإخلال بالنظام العام، تحطيم ملك الغير، تحطيم أملاك الدولة، السرقة، السرقة المقترفة بظرف الليل، حمل أسلحة بيضاء من مختلف الأصناف، الاعتداء على قوات النظام العمومي خلال تأدية مهامها، التجمهر من دون رخصة. وأضافت المتحدثة، أنه إذا جرى إدانة الموقوفين بهذه التهم فستنزل في حقهم أحكاما متفاوتة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وهي أحكام ثقيلة بالنسبة لشباب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة. ورغم أن القانون الجزائري ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، غير أن مصالح الأمن اعتمدت في غالبية التوقيفات على أدلة تورط العديد من الأشخاص في عمليات النهب والسرقة التي طالت المؤسسات العمومية والخاصة من بنوك ومراكز بريد ومستودعات آلات كهرومنزلية، وذلك من خلال مراجعة كاميرات الفيديو المنصوبة في الشوارع والأماكن التي مستها عمليات التخريب،إذ تم مواجهة الموقوفين بأفعالهم وتحرير محاضر أمنية تدينهم تمهيدا لتقديمهم أمام القضاء من أجل محاكمتهم، غير أن المحامية فاطمة بن ابراهم في اتصال مع ''البلاد'' تعتبر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، مشيرة أنه لا يوجد نص قانوني جزائري يتحدث عن صور الفديو أو الصور كوسيلة إثبات أو دليل، مضيفة أن وسائل الإثبات الكلاسيكية في القانون الجزائري هي الاعتراف، الشهود وحالة التلبس يضاف إليها وسائل الإثبات العلمية من الحمض النووي والبصمات، ولم يسبق للمشرع الجزائري أن اعتمد على صور الفديو كأداة للإثبات الجرم خاصة إذا أنكر المتهم أن الصورة تتعلق بشخصه. أما الحالة التي اعتمدت عليها مصالح الشرطة والدرك الوطني في تحديد هوية المتورطين عبر صور الفديو، في عمليات النهب والسرقة التي طالت العديد من المؤسسات العمومية والخاصة، أكدت بن براهم أنه إذا تمت مواجهة الموقوف بالصور واعترف بالفعل فذلك يدخل في وسائل الاعتراف بالجرم. اما إذا أنكر علاقته بالفعل ففي هذه الحالة يطالب الدفاع من المحكمة إسقاط التهمة باعتبار أن صور الفديو ليست من وسائل الإثبات. كما دعت المحامية فاطمة بن براهم وزارة العدل إلى الإسراع في تشريع نص قانوني يجعل الصور وأشرطة الفديو من وسائل الإثبات والأدلة. وبالرجوع إلى الموقوفين الذين يزيد عددهم عن 1300 شخص بينهم حوالي 300 قاصر، فإن غالبيتهم تم توقيفه بتهمة السرقة والإخلال بالنظام العام وهي العقوبات التي قد تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات سجنا نافذا بالنسبة للسرقة المقترنة بظرف الليل، فيما تتراوح عقوبات الإخلال بالنظام العام بين ستة أشهر إلى سنة حبسا نافذا. أما عقوبة التجمهر فمحددة بين شهرين وسنة حبسا نافذا بالإضافة إلى الغرامات المالية. أما بالنسبة للقصر فمن المنتظر أن توجه استدعاءات لأوليائهم من أجل تحميلهم المسؤولية المدنية عن أفعال أبنائهم. كما من المنتظر أن يتأسس العشرات من أصحاب المحلات والمؤسسات كأطراف مدنية في جلسات محاكمة مثيري الشغب والتخريب من أجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم .