لجنة تنظيم البورصة: منح الاعتماد لأول شركة تمويل تساهمي في الجزائر    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: نحو إنشاء أقطاب صناعية بالعديد من ولايات الوطن    مجلس الأمن الدولي يجدد التأكيد على التزامه الثابت بسيادة السودان ووحدته الترابية    "نوازل الصوم الخاصة بالمرأة بين الطب والفقه" محور ندوة فقهية بالجزائر العاصمة    الوزير الأول يتحادث مع نظيره التونسي    اجتماع تنسيقي لتطوير آليات العمل المشترك لخدمة الحجاج والمعتمرين    أمطار رعدية مرتقبة على العديد من ولايات الوطن مساء اليوم الخميس    رمضان 2025: وضع بيوت ومخيمات الشباب تحت تصرف فعاليات المجتمع المدني    ربط أزيد من 77 ألف مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية منذ 2020    الأمم المتحدة : الإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات    المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في تربص جديد بمركز فوكة بتيبازة    عرض الوثائقي " آثار تخترق الزمن " حول جرائم التعذيب الفرنسي في المعتقلات خلال الثورة التحررية    افتتاح معرض جماعي للخط العربي بالعاصمة    وزارة التربية تصدر بيانا يخص مشاركة الموظفين    استحداث مدارس عليا للأساتذة في مختلف المدن الجامعية    إحباط إدخال كميات معتبرة من المؤثرات العقلية    حل الدولتين يعد الطريق الوحيد لتحقيق السلام في فلسطين    قد تفلت منا صناعة التاريخ..؟!    ممارسة التعذيب على الجزائريين إبان الحقبة الاستعمارية    بنك الجزائر ينشر تعليمتين تتعلقان باعتماد البنوك الرقمية    الطلبة يحسّسون بأخطار المخدرات    حرب ضد مؤثّري العار والفضائح    قناة "فرانس 2″تبث توليفة إعلامية تخدم أجندة سياسية محددة    قناة "فرانس 2" تستعين بالخونة لمهاجمة الجزائر    فضيحة اعتقال طفلة في المغرب تؤجّج غضب الحقوقيين    تكفُّل بالمرضى وضمان للمناوبات    ترامب يلقي أول خطاب أمام الكونغرس    محرز: جاهزون لمباراة بوتسوانا وهذه رسالتي للجزائريين    مشكلة جديدة لبلايلي مع الترجي والإدارة تتدخل    حين يلتقي الفن بروحانية الشهر الفضيل    قمتان في وهران وقسنطينة ومهمة صعبة لبلوزداد بالبيّض    شهر الجود    استقرار في أسعار الخضر والفواكه    سفارة اليابان تتبرّع لجمعية أولياء الأطفال المعاقين    إنهاء مهام المدير العام ل"بريد الجزائر"    تحييد 4 إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخيرة    32 سؤالا ل7 وزراء بالمجلس الشعبي الوطني    التعاون مع الصومال وموزمبيق في مجال الاتصالات    معرض الجزائر للسكك الحديدية في جوان القادم    "قسيمتك".. منصة لاقتناء قسيمة السيارات عن بُعد    الرابطة الثانية – هواة /الجولة 22/ : نجم بن عكنون ومستقبل الرويسات في مهمة صعبة خارج الديار    الأغواط: حرم الخليفة العام للطريقة التجانية بعين ماضي في ذمة الله    كرة اليد/القسم الممتاز/سيدات/ تسوية الرزنامة : فوز نادي فتيات بومرداس على نادي باش جراح    توزيع مزيد من السكنات في جويلية    رمضان شهر العتق من النيران    هذه تفاصيل خطّة العرب لإعمار غزّة    اجتماع تنسيقي لتطويرآليات العمل المشترك لخدمة الحجاج والمعتمرين    حنان ميزول أخبار اليوم : تستهويني المرأة المُكافِحة التي ترفع التحدي وتواجه الصعوبات    فرحتان للصائم    تصفيات كأس العالم 2026 (الجولة الخامسة): رياض محرز يؤكد جاهزية "الخضر" للعودة بالفوز من بوتسوانا    تصفيات كأس العالم 2025 (أقل من 17 سنة):المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته لمواجهة بوتسوانا    وحدة المضادات الحيوية ستشرع في الإنتاج جوان المقبل    لجنة خاصة للتكفّل الأمثل بالحجّاج في المطارات    "بنات المحروسة" و"اللي فات مات" على منصة "شاهد"    صلاة التراويح تحمي من الأمراض    "آثار تخترق الزمن" يفتتح موسم رمضان    المهرجان الثقافي الوطني للعيساوة بميلة: انتقاء 14 فرقة وجمعية للمشاركة في الطبعة ال14    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنتظرهم عقوبات السجن بين شهرين و5 سنوات، المحامية بن براهم تؤكد: صور الفيديو غير كافية لإدانة الموقوفين
نشر في البلاد أون لاين يوم 10 - 01 - 2011

أكدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، في اتصال مع ''البلاد''، أن الموقوفين من قبل الشرطة والدرك الوطني في أحداث الشغب التي شهدتها الجزائر طيلة الخمسة أيام الماضية، لا يمكن أن تلصق بهم التهمة من خلال الاعتماد على صور كاميرات الفيديو، وبالتالي من المستعصي تجريمهم أمام القضاء بناء على هذا الإثبات، بسبب غياب أي نص قانوني يعتبر الصور الفوتوغرافية وصور الفيديو وسائل إثبات أو أدلة لتوجيه التهمة.
كدت المحامية المعروفة، أن الشباب الموقوفين حاليا سيواجهون فيه أحكاما متفاوتة تتراوح بين الشهرين وخمس سنوات سجنا نافذا، إذا تمت إدانتهم بمجموعة تهم تتعلق بأحداث الشغب الأخيرة، مشيرة إلى سلسلة من الأفعال المعاقب عليها قانونا والتي ستنسب إلى الموقوفين منها الإخلال بالنظام العام، تحطيم ملك الغير، تحطيم أملاك الدولة، السرقة، السرقة المقترفة بظرف الليل، حمل أسلحة بيضاء من مختلف الأصناف، الاعتداء على قوات النظام العمومي خلال تأدية مهامها، التجمهر من دون رخصة. وأضافت المتحدثة، أنه إذا جرى إدانة الموقوفين بهذه التهم فستنزل في حقهم أحكاما متفاوتة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وهي أحكام ثقيلة بالنسبة لشباب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة.
ورغم أن القانون الجزائري ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، غير أن مصالح الأمن اعتمدت في غالبية التوقيفات على أدلة تورط العديد من الأشخاص في عمليات النهب والسرقة التي طالت المؤسسات العمومية والخاصة من بنوك ومراكز بريد ومستودعات آلات كهرومنزلية، وذلك من خلال مراجعة كاميرات الفيديو المنصوبة في الشوارع والأماكن التي مستها عمليات التخريب،إذ تم مواجهة الموقوفين بأفعالهم وتحرير محاضر أمنية تدينهم تمهيدا لتقديمهم أمام القضاء من أجل محاكمتهم، غير أن المحامية فاطمة بن ابراهم في اتصال مع ''البلاد'' تعتبر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، مشيرة أنه لا يوجد نص قانوني جزائري يتحدث عن صور الفديو أو الصور كوسيلة إثبات أو دليل، مضيفة أن وسائل الإثبات الكلاسيكية في القانون الجزائري هي الاعتراف، الشهود وحالة التلبس يضاف إليها وسائل الإثبات العلمية من الحمض النووي والبصمات، ولم يسبق للمشرع الجزائري أن اعتمد على صور الفديو كأداة للإثبات الجرم خاصة إذا أنكر المتهم أن الصورة تتعلق بشخصه.
أما الحالة التي اعتمدت عليها مصالح الشرطة والدرك الوطني في تحديد هوية المتورطين عبر صور الفديو، في عمليات النهب والسرقة التي طالت العديد من المؤسسات العمومية والخاصة، أكدت بن براهم أنه إذا تمت مواجهة الموقوف بالصور واعترف بالفعل فذلك يدخل في وسائل الاعتراف بالجرم.
اما إذا أنكر علاقته بالفعل ففي هذه الحالة يطالب الدفاع من المحكمة إسقاط التهمة باعتبار أن صور الفديو ليست من وسائل الإثبات.
كما دعت المحامية فاطمة بن براهم وزارة العدل إلى الإسراع في تشريع نص قانوني يجعل الصور وأشرطة الفديو من وسائل الإثبات والأدلة. وبالرجوع إلى الموقوفين الذين يزيد عددهم عن 1300 شخص بينهم حوالي 300 قاصر، فإن غالبيتهم تم توقيفه بتهمة السرقة والإخلال بالنظام العام وهي العقوبات التي قد تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات سجنا نافذا بالنسبة للسرقة المقترنة بظرف الليل، فيما تتراوح عقوبات الإخلال بالنظام العام بين ستة أشهر إلى سنة حبسا نافذا.
أما عقوبة التجمهر فمحددة بين شهرين وسنة حبسا نافذا بالإضافة إلى الغرامات المالية.
أما بالنسبة للقصر فمن المنتظر أن توجه استدعاءات لأوليائهم من أجل تحميلهم المسؤولية المدنية عن أفعال أبنائهم.
كما من المنتظر أن يتأسس العشرات من أصحاب المحلات والمؤسسات كأطراف مدنية في جلسات محاكمة مثيري الشغب والتخريب من أجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.