استعراض علاقات التعاون وسبل ترقيتها إلى مستويات أعلى    المرصد الوطني للمجتمع المدني: إطلاق ثلاثة مشاريع كبرى تعنى بالمرأة    الانتهاء من تصميم أول رقاقة إلكترونية من قبل باحثين جزائريين    فرنسا: المسيرة الدولية للإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية تحط الرحال بمدينة بوردو    البطولة الوطنية المفتوحة للتجذيف: نادي "سباق نوتيك الجزائر" يظفر باللقب    كرة القدم/المديرية الوطنية للتحكيم: ندوة الفيفا للمواهب الشابة لفائدة الحكام من 13 إلى 17 أبريل    وزير الثقافة والفنون يكشف عن قائمة المواقع الثقافية والطبيعية المقترحة للتسجيل على القائمة الإرشادية للتراث العالمي    الطريقة القادرية تستنكر الاتهامات الباطلة للحكومة الانتقالية بمالي ضد الجزائر    مجمع صيدال: تعيين السيد يحي سعد الدين نايلي مديرا عاما جديدا    أمطار رعدية ورياح قوية في 14 ولاية بدءاً من هذا السبت    محادثات بين عطاف ورئيس الوزراء الفلسطيني في أنطاليا    مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: تهجير السكان المدنيين في غزة جريمة ضد الإنسانية    خنشلة : "التراث الجزائري المخطوط" موضوع ملتقى دولي يومي 15 و16 أبريل بجامعة عباس لغرور    فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم: الصوت الآخر للثورة الجزائرية    ليلة لا تُنسى بقسنطينة    الجزائر وروسيا تعزّزان شراكتهما    والي العاصمة يعاين مشاريع تهيئة الواجهة البحرية    توقيف مشتبه به في قتل مديرة    المجاعة تنهش غزّة    مسابقة وطنية لإنشاء البرمجيات الإلكترونية    14 طالبا جزائريا يتأهلون للنهائيات    توزيع المياه على طاولة الحكومة    الزبون "ملزم قانونا" بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة    نراهن على سياسة تنافسية, مع ضمان جودة الخدمات و بأفضل الاسعار    السهر على توفير كل التخصصات الطبية بالمصالح الطبية الإستشفائة    إشادة بالرؤية "الجديدة" لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالذاكرة الوطنية    هبوب رياح قوية على عدة ولايات ساحلية    سطيف : المجتمع المدني يقول " كفى" لآفة المخدرات    تأكيد على وجوب إتمام جميع الترتيبات المتعلقة بالتحضير للامتحانات    معالجة الظاهرة تتطلب رؤية "شاملة ومندمجة" وحلولا "جذرية"    لا حل للقضية الصحراوية إلا في إطار الإلتزام باتفاق سنة 1991    استشهاد 6 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء بقطاع غزة    12500 جريح ومريض في غزة بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي    دفع التعاون الجزائري - الهندي في البريد والاتصالات    الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات    حجز 2.5 طن من المواد الفاسدة في رمضان    المديرية العامة للضرائب تشهر الأسعار المرجعية للعقار    ميراث نضال وما أشبه الأمس بالراهن!    الإطاحة بزوجين يحترفان النصب والاحتيال    لا يمكن لمجرمي الحرب الصهاينة الإفلات من العقاب    مشروع مبتكر في الصناعات التحويلية بجامعة البليدة    لم أتجرع الإقصاء لأننا كنا الأفضل أمام أورلاندو بيراتس    لا أمن قومي ولا امتداد عالمي دون رؤية ثقافية    متحف خاص يؤرخ للفن والتراث بتندوف    البيض.. الطريقة الشيخية الشاذلية تدعو إلى تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز اللحمة الوطنية    صادي يوجه رسالة قوية للأندية الجزائرية    نقطة الأمل لتفادي السقوط    وزير الصحة يشرف على اجتماع لمتابعة مشاريع المستشفيات الجديدة ويؤكد على نظام استشفائي متعدد التخصصات    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    سايحي يدعو الى تسيير المصالح الطبية بالمستشفيات الجديدة بنظام إستشفائي ضمن شبكة متعددة التخصصات    صادي يُجدّد الحرص على مرافقة الأندية    هذا آخر أجل لمغادرة المعتمرين    عرض جوانب خفية من أعظم ثورة    الحضارات الإنسانية لا تعادي الثقافات النبيلة    لقاء علمي حول حفظ وصيانة المخطوطات    الجزائر محمية باللّه    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنتظرهم عقوبات السجن بين شهرين و5 سنوات، المحامية بن براهم تؤكد: صور الفيديو غير كافية لإدانة الموقوفين
نشر في البلاد أون لاين يوم 10 - 01 - 2011

أكدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، في اتصال مع ''البلاد''، أن الموقوفين من قبل الشرطة والدرك الوطني في أحداث الشغب التي شهدتها الجزائر طيلة الخمسة أيام الماضية، لا يمكن أن تلصق بهم التهمة من خلال الاعتماد على صور كاميرات الفيديو، وبالتالي من المستعصي تجريمهم أمام القضاء بناء على هذا الإثبات، بسبب غياب أي نص قانوني يعتبر الصور الفوتوغرافية وصور الفيديو وسائل إثبات أو أدلة لتوجيه التهمة.
كدت المحامية المعروفة، أن الشباب الموقوفين حاليا سيواجهون فيه أحكاما متفاوتة تتراوح بين الشهرين وخمس سنوات سجنا نافذا، إذا تمت إدانتهم بمجموعة تهم تتعلق بأحداث الشغب الأخيرة، مشيرة إلى سلسلة من الأفعال المعاقب عليها قانونا والتي ستنسب إلى الموقوفين منها الإخلال بالنظام العام، تحطيم ملك الغير، تحطيم أملاك الدولة، السرقة، السرقة المقترفة بظرف الليل، حمل أسلحة بيضاء من مختلف الأصناف، الاعتداء على قوات النظام العمومي خلال تأدية مهامها، التجمهر من دون رخصة. وأضافت المتحدثة، أنه إذا جرى إدانة الموقوفين بهذه التهم فستنزل في حقهم أحكاما متفاوتة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وهي أحكام ثقيلة بالنسبة لشباب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة.
ورغم أن القانون الجزائري ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، غير أن مصالح الأمن اعتمدت في غالبية التوقيفات على أدلة تورط العديد من الأشخاص في عمليات النهب والسرقة التي طالت المؤسسات العمومية والخاصة من بنوك ومراكز بريد ومستودعات آلات كهرومنزلية، وذلك من خلال مراجعة كاميرات الفيديو المنصوبة في الشوارع والأماكن التي مستها عمليات التخريب،إذ تم مواجهة الموقوفين بأفعالهم وتحرير محاضر أمنية تدينهم تمهيدا لتقديمهم أمام القضاء من أجل محاكمتهم، غير أن المحامية فاطمة بن ابراهم في اتصال مع ''البلاد'' تعتبر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، مشيرة أنه لا يوجد نص قانوني جزائري يتحدث عن صور الفديو أو الصور كوسيلة إثبات أو دليل، مضيفة أن وسائل الإثبات الكلاسيكية في القانون الجزائري هي الاعتراف، الشهود وحالة التلبس يضاف إليها وسائل الإثبات العلمية من الحمض النووي والبصمات، ولم يسبق للمشرع الجزائري أن اعتمد على صور الفديو كأداة للإثبات الجرم خاصة إذا أنكر المتهم أن الصورة تتعلق بشخصه.
أما الحالة التي اعتمدت عليها مصالح الشرطة والدرك الوطني في تحديد هوية المتورطين عبر صور الفديو، في عمليات النهب والسرقة التي طالت العديد من المؤسسات العمومية والخاصة، أكدت بن براهم أنه إذا تمت مواجهة الموقوف بالصور واعترف بالفعل فذلك يدخل في وسائل الاعتراف بالجرم.
اما إذا أنكر علاقته بالفعل ففي هذه الحالة يطالب الدفاع من المحكمة إسقاط التهمة باعتبار أن صور الفديو ليست من وسائل الإثبات.
كما دعت المحامية فاطمة بن براهم وزارة العدل إلى الإسراع في تشريع نص قانوني يجعل الصور وأشرطة الفديو من وسائل الإثبات والأدلة. وبالرجوع إلى الموقوفين الذين يزيد عددهم عن 1300 شخص بينهم حوالي 300 قاصر، فإن غالبيتهم تم توقيفه بتهمة السرقة والإخلال بالنظام العام وهي العقوبات التي قد تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات سجنا نافذا بالنسبة للسرقة المقترنة بظرف الليل، فيما تتراوح عقوبات الإخلال بالنظام العام بين ستة أشهر إلى سنة حبسا نافذا.
أما عقوبة التجمهر فمحددة بين شهرين وسنة حبسا نافذا بالإضافة إلى الغرامات المالية.
أما بالنسبة للقصر فمن المنتظر أن توجه استدعاءات لأوليائهم من أجل تحميلهم المسؤولية المدنية عن أفعال أبنائهم.
كما من المنتظر أن يتأسس العشرات من أصحاب المحلات والمؤسسات كأطراف مدنية في جلسات محاكمة مثيري الشغب والتخريب من أجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.