نهاية الآجال القانونية لتحفظ الإدارة الأربعاء القادم تنتهي الفترة القانونية، المخصصة لدراسة ملفات الترشح من طرف الإدارة، يوم الأربعاء القادم، الأمر الذي يعني استعداد الأحزاب رسميا للحملة الانتخابية، التي تنطلق الأسبوع الأول من شهر أفريل القادم. فيما تسارع الأحزاب السياسية والمترشحين حاليا لتقديم الطعون لدى المحاكم الإدارية. وتعكف حاليا المصالح الولائية، على دراسة ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة، بعد أودعت كل الملفات قبل الآجال القانونية المتمثلة في 5 مارس الجاري، فيما تنص المادة 98 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين "يجب أن يكون" حسب الحالة بقرار من الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية "معللا تعليلا قانونيا"، ويجب أن يبلغ قرار الرفض تحت طائلة البطلان خلال عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. وتضيف الفقرة الثالثة من المادة نفسها أن قرار الرفض يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغه. وفي هذا الشأن أيضا، يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة، خلال خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغه. وتفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن، على أن يبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة، إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه. ويكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. كما تنص المادة 99 على أنه في حالة رفض ترشيحات يصدد قائمة ما، فإنه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع، وتنص المادة 100 من القانون نفسه، على أن تسلم قوائم الترشيحات المستوفاة الشروط القانونية بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج إلى الوزير المكلف بالداخلية عن طريق الوزير المكلف بالشؤون الخارجية فورا. وفي السياق، أجمعت مختلف الأحزاب على أن العملية مع قانون الانتخابات الجديد "عرفت تحسنا ملحوظا"، مقارنة بما كان عليه الأمر مع القانون القديم الذي أطر الانتخابات السابقة، حيث كانت "التقارير الأمنية" وما يأتي فيها من عبارة "يهدد النظام العام"، التي أسقطت العديد من المترشحين وحتى القوائم، أن "هذا العهد قد ولى" مع القانون الجديد، حسب ما أوضحه القيادي في الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر لن خلاف، مؤكدا أنه بخصوص قوائم "الاتحاد" الكثير منها لم تلق اعتراضا من طرف الإدارة "باستثناء بعض المشاكل الإدارية البسيطة التي تم تسويتها"، مؤكدا أنه "لا يوجد رفض لأي مرشح ضمن قوائمنا". والشيء نفسه بالنسبة لقوائم تجمع أمل الجزائر، حيث أوضح المكلف بالإعلام، نبيل يحياوي، أن الأمور "جد عادية"، باستثناء بعض الملاحظات التي قدمتها الإدارة بالنسبة لبعض المرشحين، مشيرا إلى أن الحزب سيحتكم إلى قانون الانتخابات، الذي يمنحه الحق للجوء لتقديم الطعون على مستوى المحاكم الإدارية المختصة إقليميا، مضيفا "لدينا الثقة الكاملة في مصالح العدالة". من جهة أخرى، دفعت العديد من القضايا بمرشحين للمحاكم الإدارية للطعن بعد أن تحفظت الإدارة على ملفاتهم، غير أن قانون الانتخابات واضح بخصوص المرفوضين من الترشح وهم كل من "سلك سلوكا أثناء ثورة التحرير الوطني مضادا لمصالح الوطن، حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره، حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر2 و14 من قانون العقوبات، أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره، تم الحجز والحجر عليهم"، كما يعتبر غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم "الوالي، الوالي المنتدب، رئيس الدائرة، الأمين العام للولاية، المفتش العام للولاية، عضو المجلس التنفيذي للولاية، القاضي، عضو الجيش الوطني الشعبي، موظف أسلاك الأمن، أمين خزينة الولاية، المراقب المالي للولاية". كما تشترط المادة 92 من قانون الانتخابات الجديد في الترشح إلى المجلس الشعبي الوطني، ما يأتي أولا "أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، أن يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع، أن يكون ذا جنسية جزائرية، أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية باستثناء الجنايات والجنح غير العمدية ولم يرد اعتباره".