يلزم قانون الصفقات العمومية الجديد المتعهد الأجنبي ضمن رزنامة زمنية ومنهجية، بتلبية الشرط واسم الشركاء الجزائريين بعد تبليغه الصفقة، على أن تكلف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالاتصال مع المصلحة المتعاقدة بمتابعة سير عملية تجسيد الاستثمار·ويتعرض هذا المتعهد طبقا لما جاء في المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية في حال عدم احترامه للالتزام لعقوبات تصل إلى حد فسخ الصفقة وتطبيق عقوبات مالية قد تصل إلى 20 بالمائة من قيمة الصفقة، وكذا تسجيل المؤسسة الأجنبية في قائمة المؤسسات الممنوع عليها التعهد في الصفقات العمومية· وتنص الإجراءات الجديدة على أنه في حال معاينة المصلحة المتعاقدة عدم تجسيد الاستثمار حسب الرزنامة الزمنية، يتم إعذاره بضرورة تدارك ذلك في أجل يحدد في الأعذار تحت طائلة عقوبات مالية، ويمكن للمصلحة المتعاقدة عند الضرورة فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية أو الوزير المعني حسب المرسوم، الذي ينص على أنه ''يسجل المتعامل المتعاقد الأجنبي الذي أخل بالتزاماته في قائمة المتعاملين الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية''· أما بالنسبة للإجراءات التي تتم بالتراضي، فهي تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة، إذ يمكن لهذا الإجراء أن يأخذ شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة·وبشكل عام يؤكد المرسوم الرئاسي الذي يندرج في إطار السياسات العمومية للتنمية التي حددتها الحكومة على أنه ''يجب أن تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية بالنسبة للمتعهدين الأجانب على الالتزام بالاستثمار عندما يتعلق الأمر بمشاريع خاضعة لإلزامية الاستثمار''، حيث إنه يوضح أن الالتزام بالاستثمار يجب أن يكون بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي تتعهد وحدها أو في إطار تجمع في إطار شراكة في نفس ميدان النشاط موضوع الصفقة مع مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري يحوز الأغلبية في رأسمالها الاجتماعي جزائريون مقيمون· وتحدد بناء على ذلك المشاريع التي يجب أن تكون محل تعهد بالاستثمار وطبيعته، بموجب مقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني بالنسبة لمشاريعها أو لمشاريع المؤسسات أو الهيئات التابعة لها· أما عن صفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية الممولة جزئيا أو كليا بمساهمات مؤقتة أو نهائية من الدولة، فإن الوزير المعني يحدد المشاريع وطبيعة الاستثمار بموجب مقرر· بينما تمنح صلاحية ذلك لمجلس مساهمات الدولة بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية غير الممولة جزئيا أو كليا بمساهمات مؤقتة أو نهائية من الدولة، على أن ملف المناقصة يجب أن يتضمن قائمة غير محددة للمؤسسات التي يمكنها أن تجيد عملية شراكة مع المتعهد الأجنبي·