لوح يعلن استحداث بطاقية بالعقوبات الصادرة ضد الشركات كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، يقترح مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور من خلال النص على تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات الخاصة بمخالفات المرور التي تصدرها الجهات القضائية. كما سيتم استحداث صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي حيث تركز بها جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضد الأشخاص المعنويين قصد تسهيل استغلالها من طرف السلطات العمومية. وأكد الطيب لوح، خلال تقديمه عرض حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، انه سيتم استحداث صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي حيث تركز بها جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضد الأشخاص المعنويين قصد تسهيل استغلالها من طرف السلطات العمومية». كما يقترح المشروع «مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية من خلال النص على تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفات المرور». كما يقترح المشروع «تعديل الأحكام المتعلقة بصحيفة الإدمان على المواد الكحولية وتوسيع مضمونها ليشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات». وقد أكد ممثل الحكومة أن هذا المشروع يعد «مكملا للتعديلات التي أدخلت على هذا القانون في إطار تنفيذ برنامج إصلاح العدالة في شقه المتعلق بحماية حقوق الدفاع وتعزيزها وتكريس المبادئ العالمية» المعمول بها في هذا المجال، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة شملت محور مراجعة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني ومحور صحيفة السوابق القضائية وأخيرا محور رد الاعتبار. وفيما يخص المحور الأولي أوضح لوح أن مسألة تطبيق إجراءات الإكراه البدني أو رفعها قد «أثارت عدة إشكالات تتعلق لا سيما، بإثبات عسر المحكوم عليه بغية إعفائه من الإكراه البدني الذي يتم حاليا بتقديم شهادة الفقر وشهادة الإعفاء من الضريبة في الميدان « ولذلك يقترح المشروع أن «يتم إثبات العسر لدى النيابة بأي وسيلة» مشيرا الى أن النيابة بما لديها من صلاحيات يمكنها أن تتأكد من صحة الوثائق المقدمة ، كما «يُشترط قيام المحكوم عليه بدفع نصف المبلغ المحكوم به مع الالتزام بأداء الباقي كلية أو على أقساط في آجال يحددها وكيل الجمهورية بعد موافقة طالب الإكراه البدني». وفي إطار «تعزيز» قرينة البراءة والضمانات القانونية الممنوحة للمحكوم عليهم أشار الوزير إلى أن الطعن بالنقض سوف «يوقف تنفيذ الإكراه البدني» مضيفا بأن «مدد الحبس ورفع مقدار المبالغ المالية التي يطبق فيها ستتقلص لتصبح سنتين (2) بدلا من خمس (5) سنوات على أن تطبق في مواد الجنح والجنايات فقط دون المخالفات كما لا يطبق على المبالغ التي تقل عن 000 20 دينار جزائري وذلك قصد تضييق مجال تطبيق هذا الإجراء بالنظر إلى آثاره على حرية الأشخاص». أما فيما يخص المحور المتعلق برد الاعتبار، فقد أوضح الوزير، أن المشروع يقترح «تقليص مدد رد الاعتبار القانوني قصد تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم» كما يقترح «تحديد أحكام رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والتي تتم الاستفادة منه بعد 4 سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة وكذا مراجعة أحكام رد الاعتبار القضائي الذي يطبق على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية نافذة في الجنايات