السلطة التقديرية للإدارة المستخدمة في الخصم من الراتب البلاد - ليلى.ك - أمرت مصالح الوظيفة العمومية مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية بتمكين الموظفين من الاطلاع على النقطة الخاصة بعلاوة المردودية ونقطة التقييم التي يمكن لهؤلاء تقديم تظلمات بشأنها إلى اللجنة المتساوية الأعضاء التي يمكنها اقتراح مراجعتها كما منحت السلطة التقديرية للإدارة المستخدمة في الخصم من الراتب أو عدمه في حال الغيابات المبررة. كشفت مراسلة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تم توجيهها لمسؤولي الإدارات ومختلف المؤسسات التابعة لمصالحها، ردا على انشغالات المستخدمين تخص أحقية الموظفين في الاطلاع على نقطة المردودية قبل تنفيذها ماديا وكذا الخصم من الرواتب في حالة الغيابات المبررة ومن العطل السنوية والاستفادة من ساعات الرضاعة، كشف أن نقطة التقييم يجب أن تبلغ للموظف المعني الذي بإمكانه تقديم تظلم لدى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. وأضافت التعليمة التي تحوز "البلاد" على نسخة منها أنه وفقا لأحكام المادتين 5 و11 من المرسوم التنفيذي رقم 19165 المؤرخ في 7 ماي سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تقييم الموظف، فإنه من بين المعايير التي يتم على أساسها تقييم الموظف، الفاعلية والمردودية وتبليغ النقاط المرقمة للموظف المعني في أجل 15 يوما على الأقل، قبل اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها، بناء على طلب المعني، اقتراح مراجعتها على السلطة التي لها صلاحية التعيين. وبالنسبة للخصم من الراتب الشهري عند تقديم مبرر مسبق، فإنه طبقا دائما للأمر رقم 0603 في مادته 207 فإنه لا يمكن للموظف مهما تكن رتبته أن يتلقى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها، ويعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب. أما بالنسبة للغياب المبرر أو المرخص، فإن الأمر يعود للسلطة التقديرية للإدارة المستخدمة في الخصم من الراتب أو عدمه، وبالنسبة للخصم من الراتب أو الاقتطاع من العطلة السنوية للموظف من طرف إدارته المستخدمة، في حالة القوة القاهرة، فإن التنظيم الساري المفعول لم ينص على الاقتطاع من العطلة السنوية في حالة الغياب، أما بالنسبة للخصم من الراتب في حالة القوة القاهرة، فإن هذا الأمر يرجع للسلطة التقديرية للإدارة المستخدمة. وأوضحت المراسلة أنه فيما يخص الاستفادة من ساعات الرضاعة للموظفات العاملات بنظام المناوبة، فإنه وفق أحكام المادة 214 من الأمر رقم 0603 المؤرخ في 15 جوان 2006 المتضمن للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإنه يحق للموظفة المرضعة ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة ولمدة سنة التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة أشهر الأولى وساعة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة الموالية، ويمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة، وأضافت "إن منح الأم الموظفة رخصة للتغيب في هذه الحالة، يهدف لتمكينها من إرضاع مولودها حديث الولادة أثناء ساعات العمل، وبالتالي فإنها تستفيد من هذا الترخيص عند مزاولتها مهامها في إطار المناوبة أو في إطار عملها العادي ليلا أو نهارا.