حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية، الإجراءات الخاصة بالنظام التأديبي للموظفين، والتي تشمل التوقيف التحفظي، مع آليات معالجات حالة الموظف المتابع جزائيا. وأفادت المديرية العامة للوظيفة العمومية، في مذكرة بعثت بها في 16 جانفي الجاري إلى مسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، تحت عنوان "كيفية تطبيق بعض الإجراءات الخاصة بالنظام التأديبي للموظفين"، أنه يمكن في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، وعليه تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا. وتؤكد الوثيقة، تحوز "الشروق" نسخة منها، أن للسلطة التي لها صلاحية التعيين، أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ المرتكب من قبل الموظف، لإخطار اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء، مجتمعة كمجلس تأديبي، وذلك في تقرير مبرر، وتذكر المراسلة "في حالة عدم إخطار اللجنة التأديبية، خلال الأجل المذكور، أي 45 يوما، يسقط الخطأ المنسوب للموظف"، كما أن اللجنة ملزمة في البت في القضية المعروض علها في أجل 45 يوما، ابتداء من تاريخ إخطارها. ونبهت المراسلة، الموقعة من طرف مدير عام الوظيفة العمومية، بلقسام بوشمال، أن الموظف المعني بالتوقيف التحفظي، يبقى يتقاضى نصف رابته ومجمل المنح ذات الطابع العائلي، وعليه، فإنه لا يمكن للإدارة، مهما كان المبرر حرمان الموظف من هذا الحق. وتتطرق المراسلة، إلى حالة تبرئة الموظف مما نُسب، وتقول "إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو تمت تبرئته مما نُسب إليه، أو إذا لم تبث اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه". وبخصوص التوقيف التحفظي في حالة المتابعة الجزائية، تشرح الوثيقة "لا يتخذ بصفة آلية، عند كل متابعة جزائية، إذ يعود تقدير ما إذا كانت هذه المتابعة لا تسمح ببقاء الموظف المعني في منصبه، إلى السلطة التي لها صلاحيات التعيين أو التسيير، وذلك بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إليه وخطورتها، ومدى صلتها بوظيفته أو تأثيرها عليها أو تنافيها مع المهام المنوطة له، أو مساسها بسمعة الإدارة ومصداقيتها، حتى ولو وقعت هذه الأفعال خارج مكان العمل". وقدمت المراسلة الحالات التي يستوجب فيها التوقيف التحفظي عند المتابعة الجزائية، ومن ذلك "إذا كان الموظف رهن الحبس، أو تحت الرقابة القضائية، إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه على درجة عالية من الخطورة، أو تمس الهيئة المستخدمة وممتلكاتها، إذا ثبت تزوير الموظف للوثائق التي على أساسها توظيفه، إتلاف الموظف أو تزويره وثائق إدارية تخص الهيئة المستخدمة، أو استعماله المُتعمد للمزور منها، ثبوت تعاطي الموظف الرشوة أو قيامه بسرقة أو نصب واحتيال أو اختلاس أو تبديد أموال عمومية أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبتها"، ووفق ما سبق يتم توقيف راتبه الشهري.