تسلمت اليوم الثلاثاء، الطبقة السياسية، النسخة الأصلية من مشروع قانون الانتخابات الجديد، وذلك بأمر من رئيس الجمهورية، بعدما تم مؤخرا تسريب مسودة غير صحيحة من القانون العضوي. حيث حدد المشروع نمط اقتراع جديد ومغاير، بعد أن وقع الاختيار على طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج. كما تم اشتراط ثلث القائمة الانتخابية في المجالس الشعبية المحلية والمجلس الشعبي الوطني من ذوي المستوى الجامعي. حصلت "البلاد" على النسخة التي أمر رئيس الجمهورية بتوزيعها على الطبقة السياسية، حيث وقع الاختيار على طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج. حيث أنه في كل مكتب تصويت، يختار الناخب بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة، ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. وبخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد حدد مشروع قانون الانتخابات عدد أعضاء السلطة ب20 عضوا، بعد أن كان عددهم 50. وذكرت المادة 20 على أن مجلس السلطة المستقلة يتشكل من 20 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة، من بينهم عضو 01 من الجالية الجزائية المقيمة بالخارج، وذلك لعهدة واحدة مدتها ست 6 سنوات غير قابلة للتجديد. حدد مشروع قانون الانتخابات، نمط اقتراع جديد ومغاير، حيث وقع الاختيار على طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج، حسب ما أوضحته المادة 167، حيث أنه في كل مكتب تصويت، يختار الناخب بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة، ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. وبخصوص الترشح للمجالس الشعبية البلدية والولائية، فرض النص أن تتضمن قائمة المترشحين عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها في حدود 50 في المائة منها. يتعين على القوائم المتقدمة للانتخابات أن تراعي مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وأن تخصص على الأقل 1/3 الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة. وأن يكون لثلث 1/3 مترشحي القائمة على الأقل مستوى تعليميا جامعيا. غير أن شرط المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن عشرين ألف 20.000 نسمة. وفي ذات السياق، فقد أبق المشرع على نسبة 4 بالمائة، حيث نصت المادة 176 إقصاء الأحزاب التي لم تحصل على نسبة 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات الأخيرة. وهو نفس الشرط الذي حدده مشوع قانون الانتخابات بالنسبة للترشح للمجلس الشعبي الوطني، حيث يكون لثلث 1/3 مترشحي القائمة على الأقل مستوى تعليميا جامعيا. أدرج مشروع قانون الانتخابات، العديد من التفاصيل المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية وسيرها، حيث نصت المادة 90 على أن "كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دج يستوجب دفعها عن طريق الشيك، أو التحويل، أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية". كما نصت المادة 113 على إنشاء هيئة خاصة لمراقبة تمويل الحملات "تنشأ لدى السلطة المستقلة للانتخابات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية والاستفتائية. تتشكل اللجنة من قاض واحد تعينه المحكمة العليا من بين قضاتها. قاض واحد يعينه مجلس الدولة من بين قضاته. قاض واحد يعينه مجلس المحاسبة من بين قضاته. ممثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ممثل واحد عن وزارة المالية".