برأت محكمة جمال الدين للجنح بوهران مساء أول أمس ثمانية مسؤولين سابقين وحاليين تورطوا في فضيحة تزوير ملف تعاونية ''سعيدي'' العقارية بوهران من التهم التي وجهها لهم قاضي التحقيق لدى الغرفة السادسة بمحكمة وهران، وذلك بعدما أمر بإحالة كل من المدعو عامر علي مدير التنظيم والشؤون العامة و''ح. م''رئيس مصلحة العمليات العقارية بأملاك الدولة بوهران. الإضافة إلى صاحب التعاونية محل نزاع ''س.م'' ومدير التنظيم العام وإدارة أملاك الدولة بالبلدية المدعو ''ب.م'' ورئيس المندوبية والتنفيذية للبلدية المدعو''ب.ح'' والمدعوة ''ح.ر'' موظفة ببلدية وهران والأمين العام الحالي لبلدية وهران ''ف.ب'' وعضو سابق بالمندوبية التنفيذية بالبلدية على محكمة الجنح بتهم التزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ والتصريح الكاذب وذلك طبقا للمواد 222 و223 من قانون العقوبات والمادة 32 من قانون الوقاية من الفساد. فصلت رئيسة جلسة محكمة الجنح مساء أول أمس في قضية تعاونية العقارية سعيدي بعد أسبوعين على المداولة في القضية التي جرت 8 مسؤولين محليين تورطوا في تزوير ملف تعاونية عقارية بوهران تعود وقائعها إلى سنة 2006 وقد أصدرت ذات المحكمة حكما قضائيا يقضي ببراءة جميع المتهمين من التهم التي وجهت لهم إلا أن التماسات النيابة بتاريخ 14 أفريل الجاري أنزلت في حق مدير التنظيم العام بولاية وهران ''ع.ع'' عقوبة 3 سنوات حبسا رفقة الأمين العام الحالي لبلدية وهران ''ف.ح'' الذين تم توقيفهما الأسبوع الماضي من وظيفتهما وذلك بعدما أصدر والي ولاية وهران أمرا يقضي بتوقيفهما من مهامهما بعدما تورطا في هذه الفضيحة، كما التمس في حق صاحب هذه التعاونية العقارية ''س.م'' نفس العقوبة. فيما تم تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا ضد ثلاثة متهمين آخرين وتسليط عقوبة عام حبسا نافذا ضد موظفة وموظف آخر ببلدية وهران. وخلال جلسة الأسبوع ما قبل الماضي أكد محامي دفاع الطرف المدني أن صفة المتهمين موظفين عموميين يشغلون مراكز مسؤولية في الإدارة مارسوا السلطة العمومية من أجل الوصول إلى تزوير وثائق ملف تعاونية سعيدي وتحويلها إلى سعدي بإسقاط الياء ثابتة بالأدلة الدامغة في الإقرار المرفق بملف القضية. واعتبر محامي الطرف المدني توافق تصريحات كل المتهمين أنها تصريحات ممنهجة ومنظمة تم بطريقة متفقة بين أطراف عدة. وطالب في الأخير دفاع الضحية إعادة تكييف القضية بناء على صفة المتهمين وصلاحياتهم وطبيعة الوثائق المزورة وأن كل هاته تشكل جناية وفقا للمواد 412، 512، 612 من قانون العقوبات.