علمت جريدة البلاد صباح أمس من مصادر موثوقة أن والي وهران أمر بتوقيف مدير التنظيم العام لولاية وهران وتنحيته من منصبه على خلفية الفضيحة التي تورط فيها بخصوص قضية التعاونية العقارية زسعيدي'' رفقة 8 متهمين وجهت لهم العدالة تهما ثقيلة وخطيرة، تتمثل في التزوير واستعمال المزور، استغلال وظيفة عمومية والنفوذ، تعاطي الرشوة. وأكدت ذات المصادر أن مصالح وزارة الداخلية فتحت بالموازاة مع ذلك تحقيقا وزاريا لنبش وفحص العديد من الحالات الشاذة التي ظلت مبهمة وغامضة بخصوص تسيير اكبر المصالح الإدارية بالغرب الجزائري من قبل مسؤولين لا تتوفر في الكثير منهم المواصفات القانونية. هذا وتعيش مديرية التنظيم العام بمقر ولاية وهران حالة استنفار قصوى، بعدما انتشر خبر توقيف مدير التنظيم عامر الحبيب والشروع في التحقيق الإداري التي أمرت به وزارة الداخلية. وفي السياق ذاته ذكرت مصادر ''البلاد'' أن هذا التحقيق الإداري فتح على أساس مجموعة من التقارير التي وصلت إلى وزير الداخلية تتهم فيها إطارات وموظفين سامين بالولاية بتعاطى الرشوة واستعمال المزور واستغلال النفوذ. مصادر ''البلاد'' أكدت على أن القطرة التي أفاضت الكأس ودفعت بوزارة الداخلية إلى التعجيل بفتح تحقيق وزاري وإصدار أمر لوالي ولاية وهران بتوقيف مدير التنظيم العام زع. ح'' هي قضية التعاونية العقارية سعيدي التي جرت 8 موظفين وإداريين إلى أروقة المحاكم الأسبوع الفارط والتي سيتم الفصل فيها يوم 28 أفريل الجاري مع العلم أن وكيل الجمهورية لدى محكمة جمال الدين للجنح التمس في حق 3 متهمين تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ويتعلق الأمر بسس. م''رئيس تعاونية العقارية سعيدي وسع ح'' مسؤول التنظيم العام بولاية وهران والأمين العام لبلدية وهران فخار بن عومر. فيما تم تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا ضد ثلاثة متهمين آخرين كانوا يشغلون في السابق مناصب حساسة وتسليط عقوبة عام حبسا نافذا ضد موظفة وموظف آخر ببلدية وهران وذلك بعدما وجهت لهم هيئة محكمة تهما ثقيلة وخطيرة تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وتسليم وثائق لشخص لاحق له فيها وانتحال صفة رئيس التعاونية بالنسبة للمتهم الأول. وأكد محامي دفاع الطرف المدني أن صفة المتهمين موظفين عموميين يشغلون مراكز مسؤولية في الإدارة مارسوا السلطة العمومية من أجل الوصول إلى تزوير وثائق ملف تعاونية سعيدي وتحويلها إلى سعدي بإسقاط الياء ثابتة بالأدلة الدامغة في الإقرار المرفق بملف القضية. وفي هذا الصدد طالب دفاع الضحية المحكمة بإعادة تكييف القضية من جنحة إلى جناية بناء على صفة المتهمين ووظائفهم وصلاحياتهم وطبيعة الوثائق المزورة وأن كل هاته تشكل جناية وفقا للمواد 412، 512، 612 من قانون العقوبات ليكونوا عبرة للآخرين.