فرض شهادة عدم مناهضة الثورة كشرط للترشح إلى البرلمان انصبت معظم نقاشات نواب البرلمان خلال مناقشتهم أمس، مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حول المادة 93 من هذا القانون، حيث نجح عدد من النواب في جمع توقيعات زملائهم، بهدف إدخال تعديلات في الموضوع باعتبار أن المادة 93 تنص على الشروط التي تجب أن تتوفر في المترشح للمجلس الشعبي الوطني· وحسب النواب أصحاب المبادرة، فقد أكدوا لفالبلادف أن مضمون التعديل يتمثل في ضرورة إضافة البندين 12 و13 من المادة 139 من قانون الانتخابات والمتعلقة بمحتوى الملف الذي يقدمه المترشح لرئاسة الجمهورية، حيث يشترط هاذين البندين على إثبات شهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمولودين قبل أول جويلية من سنة 1942 أو إثبات شهادة تؤكد عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول جويلية 1942 في أعمال مناهضة للثورة التحريرية، ويستند النواب على طلب التعديل في أن حالة شغور منصب رئيس الجمهورية للأسباب الدستورية المعروفة تستوجب استخلافه من قبل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، وكلاهما يجب أن يكون برلمانيا قبل تولي رئاسة المجلسين، وأشار هؤلاء النواب إلى أنه من غير المنطقي أن يتم تطبيق الشرطين على المترشحين للرئاسيات ولا يطبق على مترشحين للبرلمان بإمكانهم الوصول لمنصب رئاسة الجمهورية في حالة الشغور· كما أن إضافة هذين الشرطين على المادة 93 من قانون الانتخابات ستكون بمثابة حاجز كما قالوا أمام الحركى وأبنائهم للوصول إلى المسؤولية، خاصة أن التحقيق حول مناهضة ثورة التحرير من عدمها تجريه وزارة المجاهدين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية· ومن بين التعديلات التي يريد النواب إدخالها على مشروع قانون نظام الانتخابات، رفع سن المترشح للمجلس الشعبي الوطني إلى 28 سنة يوم الاقتراع، بدل 25 سنة كما اقترحه مجلس الوزراء وذلك حتى يكتسب الشباب أكثر خبرة سياسية، غير أن هذا الاقتراح يواجه رفض من قبل بعض البرلمانين الذين يعتبرون رفع سن الترشح يهدف إلى عرقلة وصول الشباب لمناصب المسؤولية، من جهة أخرى أدخلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني تعديلا على الفقرة الثالثة من المادة 93 من قانون الانتخابات، حيث أدرجت ضرورة أن تكون جنسية المترشح للبرلمان جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ 8 سنوات على الأقل، في حين كانت تنص هذه الفقرة قبل التعديل على السماح لمكتسب الجنسية الجزائرية منذ 5 سنوات على الترشح·