وقائع القضية التي أعادت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الأغواط فتحها في 14 جوان 2001 بإصدار أمر بإجراء تحقيق إضافي يشمل محضر قضائي معروف بالمنطقة يدعى ”ب· يحياوي”، بالإضافة إلى المدير السابق لبنك التنمية بآفلو وذلك على خلفية شكوى تقدم بها رجل أعمال معروف وله مكانة خاصة بالمنطقة يدعى ”ورنوغي بوداود” اتهم فيها المحضر ومدير البنك، بالإضافة ”عامل” أجرة شهري كان يشتغل لديه بتدبير مؤامرة ابتزاز ضده بعد سرقة صك موقع على بياض وتدوين عليه مبلغ 3 ملايير·· القضية حسب الشاكي والتي أخذت منعرجا حقيقيا بعد ظهور مستجدات تجاوزت الابتزاز لتطال التزوير واستغلال السلطة بدأت بعد ظهور صك بنكي مؤرخ في 6 /4/2009 عليه 3 ملايير باسم ”ب· اسماعيل” الذي كان يعمل في إحدى شركات رجل الأعمال قبل أن يفصله، ليظهر الصك بعد تلقي صاحبه استدعاء من المحضر القضائي ”ب· يحياوي” الذي خيره بين دفع قيمة الصك أو الزج به في السجن، وما سوف ينتج عنه من تشويه سمعة رجل أعمال معروف في السوق وفي الأعمال الخيرية على رأسها مساهمته في بناء بيوت الله، وقد دعم المحضر القضائي تهديده وجدية القضية بإظهار شهادة مستخرجة من البنك بعدم الدفع والمخالصة موقعة في 26/4/2009 من طرف مدير البنك وهو الأمر الذي استغربه رجل الأعمال، كون الصك البنكي محل الجدل كان تم الإبلاغ القانوني عن ضياعه بتاريخ 26/02/,2008 أي ما يفوق السنة قبل ظهوره· والأهم من كل هذا، فإن ”شكل” الصك الجديد، حتى في حاله عدم وجود نزاع، لا يمكن أن يقبله البنك، كونه تم تغييره وطنيا كما أن أمرية من البنك المركزي قد ألغت التعامل به، وهو ما ترك أسئلة مبهمة عن الكيفية التي استطاع بها عامل لدى صاحب الصك لا تتجاوز أجرته الشهرية 14 ألف دينار من الحصول على وثيقة غير قانونية وقعها مدير البنك شخصيا ووضعت رجل الأعمال الحاج ”ورنوغي” في مأزق حقيقي بين تسديد ثمن الصك أو الدخول إلى السجن، وهذا ما كان ظاهرا في أوراق القضية، وتلك المعطيات دفعت رجل الأعمال الجاهل بالمجريات القانونية كان قد اقترحه المحضر القضائي، ويقضي باستعادة المعني لصكه مقابل دفع مليار و600 مليون سنتيم لحامله، وهو الأمر الذي حدث وتم توثيقه في محضر رسمي وقعه المحضر ليسترد رجل الأعمال صكه، ويكتشف بعدها أن القضية برمتها كانت ملفقة، فالصك لم يسجل في البنك ولا يوجد على ظهره أي ملاحظات بعدم ”التخليص” والأهم من ذلك أنه لا توجد شكوى ولا قضية لدى المحكمة، مما دفع المتلاعب به إلى البحث عن إجراءات المحضر القضائي ومدى قانونيتها، كون العدالة لم تكن على علم أصلا بالقضية، وهو ما دفعه لرفع شكوى للمحكمة، ظهرت من خلالها مفاجأة فوق التصور، حيث اعترف المحضر القضائي في محضر رسمي بأنه من دون بيده رقم ال3 ملايير على الصك، وهو الأمر الذي أسقط ورقة التوت من على عورة الابتزاز والتزوير··
صك ضائع وموثق الضياع بتصريح قانوني وبينه وبين ظهوره مدة تتجاوز العام تم فيها إلغاء التعامل به أصلا، كون المديرية العامة للبنك أضافت شريطا تحته وألغت الشكل القديم، وأمرت مديراتها المحلية برفض التعامل معه، والأدهى والأمر أن المبلغ المدون عليه تم من طرف المحضر القضائي، ليتم استخراج شهادة عدم المخالصة له دون ترقيم ولا تسجيل له على مستوى البنك، أليس كل ذلك فيلم كبير عن ابتزاز أكبر، استغل فيه محضر قضائي ومدير بنك، عامل بسيط، للابتزاز ولاستغفال رجل لم يكن قبل هذه القضية يفقه شيئا في القانون ليجد نفسه وسط دوامة من الاحتيال بطلها إطار في القانون وآخر في مؤسسة اقتصادية، القضية الآن على مستوى محكمة آفلو بعد قرار غرفة الاتهام بمجلس الأغواط بإجراء تحقيق إضافي من اجل سماع المحضر القضائي، والذي نتج عنه بتاريخ 14/9/2011 توجيه الاتهام رسميا للمحضر القضائي من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة آفلو·