طالب ممثل النيابة العامة لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس الثلاثاء بتسليط عقوبة 02 سنة سجنا نافذا في حق المتهم (ب.م) 25سنة، وهذا بعد طعنها في القرار الأول والقاضي بتبرئته من تهمة القتل العمدي. الوقائع تعود إلى 05جويلية 2009عندما كان (ب.م) رفقة فتاة قال إنها صديقته بالمكان المسمى ب''الراية'' قرب محطة القطار بديدوش مراد، حوالي الساعة الثانية بعد الظهر. حيث تفاجأ بثلاثة أشخاص يقطعون عليه الطريق فقام باستخراج سلاح أبيض كان يحوزه، عندها رشه أحدهم وهو المدعو (ل.ه) بالغاز المسيل للدموع، وفي حين غرة أحس المتهم حسب تصريحاته بطعنه لأحدهم، ثم لاذ بالفرار. وفي الطريق وجد بعضا من جيرانه فأخبرهم بما حصل وكذا نيته العودة واسترجاع الفتاة من قبضتهم، وهو ما حصل. وبعد مدة تبين أن المدعو (ا.م) هو من طعن، حيث كان رفقة ابن خالته (ا.ف) والمتهم الآخر وتوفي متأثرا بالطعنة. وحسب تصريحات هذين الأخيرين في كافة مراحل التحقيق فإنهم كانوا متعودين على مباغتة المترددين على هذا المكان من العشاق وغيرهم. وهو ما اعتمد عليه دفاع المتهم كون الاعتراف سيد الأدلة والدفاع عن النفس من طرف موكله حق مشروع ومكفول من طرف القانون. فيما اعتبر دفاع الضحية المتوفى المتهم هو من بادر إلى استعمال السلاح الأبيض، بدليل اعترافه ومرافقته أن عملية سرقة خاتميها الذهبيين وهاتفها النقال جاءت بعد طعنه للمرحوم وهروبه مما يسقط فرضية الدفاع عن النفس. الطبيب الشرعي أكد وجود ثلاث طعنات على جسم الضحية، فيما نفى كونها المؤدية إلى الوفاة. النيابة العامة رأت أن سبب قيام المتهم بالطعن أولا غير مبرر، والتهمة مثبتة حسبها في حقه وبالتالي استحقاقه للعقاب. وبعد المداولات، كيفت هيئة المحكمة الجناية من القتل العمدي إلى الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والحكم على (ب.م) بثلاث سنوات سجنا نصفها موقوف التنفيذ.