الجزائر في طليعة المدافعين عن إفريقيا    رئيس المحكمة الدستورية يعزي في وفاة عضو مجلس الأمة البروفيسور وليد العقون    هذه رسالة مزيان للصحافة الرياضية    عرض استراتيجية قطاع الشباب    يوم الإبداع    تعليمات الرئيس انتفاضة ضد النقائص    نعمل على تحويل الجنوب إلى وجهة عالمية    تحديد مواعيد جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر ابتداء من اليوم الاثنين    السياسات الشمولية ومغامرة الهيمنة الاقتصادية    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني    مؤتمراتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: التأكيد على مواصلة النضال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الصحراوي    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51240 شهيدا و116931 جريحا    سلاح صهيوني جديد في حرب الإبادة    العنف يُخيّم على الكرة الجزائرية مجدّداً    سِباق مثير بين المولودية وبلوزداد    محتالو مواقع التواصل في قبضة الشرطة    ثلوج مُرتقبة    تسخير تسعة موانئ لاستقبال سفن الأضاحي المستوردة    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    حسن الجوار.. علاقة تلاشت مع الزمن    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    توثيق جديد للفهد "أماياس" بشمال الحظيرة الثقافية للأهقار    الجزائر ستقود بجدارة جهود القارة ضد التضليل الإعلامي "    استشهاد 4 فلسطينيين بالنصيرات وخان يونس بغزة    تخفيض سنّ تقاعد المعلّمين وتوحيد سعر الأضاحي    مانشستر سيتي يريد مازة بديلا لكيفين دي بروين    إدارة مولودية الجزائر تندد    عين تموشنت تتوقع جمع 442 ألف قنطار من المحاصيل الكبرى    توقعات بجني 2.5 مليون قنطار من الطماطم الصناعية بقالمة    المجلس الشعبي الوطني يضبط برنامج أشغاله    استنكار رسو "سفن الإبادة" الصهيونية بموانئ المملكة    توعية النواب حول مخاطر اختراق الهواتف النقّالة    تقطير الزهور.. عبق الأصالة في زحمة النسيان    حذار من التجارة عبر الأنترنت    15 موقعا لاحتضان مهرجان العاصمة للرياضات    شايب يلتقي مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ    السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تصدر مجلتها    توبة يوجه رسالة قوية للاعبين مزدوجي الجنسية    انطلاق تظاهرة شهر التراث    بالله يا حمامي" و"باتا باتا" تجمعان شعوباً عبر الموسيقى    على الخشبة نلتقي" بقسنطينة    صادي يجتمع بالحكام    التحوّل الرقمي وسيلة لتحقيق دمقرطة الثقافة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر بوهران: تألق عناصر ساموراي بطيوة وأولمبيك الباهية    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السماح للقصر بنزع الخلايا الجذعية لصالح الأخوة: شروط صارمة في مشروع قانون الصحة لنزع وزرع الأعضاء
نشر في الجزائر الجديدة يوم 20 - 04 - 2018

تضمن التقرير التمهيدي لمشروع قانون الصحة الجديد، الذي سيحال على نواب الغرفة السفلى، غدا الأحد، تعديلات جوهرية مست الأحكام التي تتعلق بنزع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وشروط الموافقة على التبرع بالأعضاء بالنسبة للموتى، وكذا نزع الخلايا الجذعية للقصر.
واقترحت اللجنة، في نص التقرير التمهيدي الذي تحوز ” الجزائر الجديدة ” على نسخة منه، حسب نص المادة 373 مكرر جديدة، إنشاء وكالة وطنية لزرع الأعضاء تكلف بتنسيق وتطوير نشاطات نزع و زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وضمان قانونيتها و أمنها، تحدّد مهام وتنظيم وسير هذه الوكالة عن طريق التنظيم.
وينص قانون الصحة الحالي، حسب نص المادة 373 مكرر 1 جديدة على أنه لا يجوز جمع أعضاء جسم الانسان من متبرع حي لأغراض الحفظ، دون موافقة المتبرع أو ممثله الشرعي، كما لا يمكن أن يكون نزع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وزرعها محل صفقة مالية، وينص من جهة أخرى القانون على أنه لا يمكن أن يتم نزع وزرع الأعضاء والخلايا البشرية من متبرّعين أحيّاء لهم قرابة عائلية ومطابقة مع المتلقّي بالامتثال الصارم للقواعد الطبية كمت يجب أن يضمن الهيكل الصحي الذي ينتمي له المتلقي التكفل بالفحوصات الطبية لكل من المتبرع والمتلقي وكذلك المتابعة الطبية لهما.
وينص من جهة أخرى القانون على السماح بزراعة الأعضاء من المتبرعين الأحياء فقط في محيط الأسرة، حيث يجب يجب أن يكون المتبرع، أب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنة أو جدة أو جد أو خال أو عم او خالة أو عمة أو ابنة عم أو ابنة خال أو ابنة عمة أو ابنة خالة أو ابن عم أو ابن خال أو ابن عمة أو لا بن خالة أو ابن شقيق أو ابن شقيقة أو ابنة شقيق أو ابنة شقيقة أو زوج أو زوجة أو زوجة أب وزوج أم المتلقي.
وفي حالة عدم التطابق المناعي بين المتبرع والمتلقي اللذين لهما قرابة عائلية، يمكن اقتراح للمتبرعين والمتلقين المحتملين اللجوء الى التبرع المتقاطع للأعضاء والمتمثل في تشكيل ثنائيين متبرع- متلقي، متطابقين. يكون التبرع المتقاطع للأعضاء بدون كشف هوية المتبرع والمتلقي، وفي السياق ذاته لا يمكن القيام بنزع الاعضاء والخلايا من شخص حيّ قصد زرعها بدون الموافقة المستنيرة للمتبرع، ويجب ان يعبر المتبرع عن موافقته للتبرع وعند الاقتضاء للتبرع المتقاطع، أمام رئيس المحكمة المختص اقليميا، والذي يتأكد، مسبقا، أن الموافقة حرة ومستنيرة وأن التبرع مطابق للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، كما يمكن للمتبرع أن يسحب موافقته التي أعطاها في أي وقت وبدون أي اجراء، تقوم لجنة الخبراء بإعلام المتبرع بشكل مسبق، بالأخطار التي قد يتعرض لها وبالعواقب المحتملة للنزع وكذلك بالنتائج المنتظرة من الزرع بالنسبة للمتلقي، ومباشرة بعدها تقدم لجنة الخبراء ترخيصا للنزع بعد ان تتأكد من أن موافقة المتبرع حرة ومستنيرة ومطابقة للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
وبخصوص نزع الخلايا الجذعية المكونة للدم من متبرع قاصر، فقد رخص القانون بذلك شريطة أن يكون التبرع لصالح أخ أو أخت مع التنصيص على النزع بشكل استثنائي في حالة غياب حلول علاجية أخرى، حيث تنص المادة 377 معدلة على ما يلي “يمنع نزع أعضاء و أنسجة و خلايا بشرية، من الأشخاص القصّر أو العاجزين عن التمييز الأحياء، ويمنع كذلك نزع أعضاء أو أنسجة من أشخاص أحياء مصابين بأمراض من شأنها أن تصيب صحة المتبرّع أو المتلقي، يسمح نزع الخلايا الجذعية المكونة للدم من متبرع قاصر فقط لصالح أخ أو أخت، وفي حالة غياب حلول علاجية اخرى يمكن ان يتم هذا النزع بشكل استثنائي لصالح ابنة عمه او ابنة خاله أو ابنة عمته أو ابنة خالته أو ابن عمه أو ابن خاله أو ابن عمته أو ابن خالته، ويقتضي هذا النزع في جميع الحالات الموافقة المستنيرة لكلا الابوين أو ممثلهم الشرعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.