يتضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة اقتراح منع نزع الأعضاء البشرية دون الموافقة المسبقة والصريحة للمتبرع تحت طائلة عقوبة تصل الى 20 سنة حبسا نافذا و 5 ملايين دج غرامة. وجاء في المادة 366 من نص المشروع أنه "لا يجوز نزع عناصر من الجسم الإنساني (...)دون موافقة المتبرع المسبقة والصريحة والحرة و النيرة ". و يقترح النص في المادة 392 منه عقوبة بالسجن من 10 سنوات الى 20 سنة و بغرامة مالية تتراوح بين 3 ملايين دج و 5 ملايين دج. و تتمثل هذه العناصر حسب المادة 365 في "الدم البشري ومشتقاته والأعضاء بما فيها النخاع العظمي ،والأنسجة وكل مادة أخرى تندرج ضمن موضوعه ". كما يمنع نفس النص في مادته 370 "نزع عناصر من الجسم الإنساني أو جمع مواده لأغراض علاجية، إلا إذا كانت المنافع الناتجة عنها أكبر من الأخطار التي قد يتعرض لها المتلقي مع الأخذ في الحسبان المعطيات العلمية". و من جهة أخرى نص القانون التمهيدي للصحة على "منع كشف هوية المتبرع للمتلقي وهوية المتلقي للمتبرع، ويمنع كذلك البوح بالمعلومات التي تمكن من التعرف في آن واحد على المتبرع بعنصر أو مادة من الجسم الإنساني والمتلقي" حسب المادة 369 منه. و يرخص المشروع من جهة أخرى إسقاط هذا المنع في حالة الضرورة العلاجية و في الحالات التي يكون فيها المتبرع والمتلقي ذوي قرابة". و يمنع هذا النص أيضا دفع مقابل مالي مهما كانت طبيعته عن "نزع عناصر من الجسم الإنساني وجمع مواده بغرض التبرع "حسب ما تنص عليه المادة 368 . وفي الجانب الهيكلي نص هذا المشروع على استحداث وكالة وطنية تكلف بمتابعة زرع الأعضاء ومراقبته(...)". و يشترط المشروع ان "لا يجوز نزع أعضاء من شخص حي يقوم بالتبرع بها الا للمصلحة العلاجية المباشرة للمتلقي" كما اشترط تعبير "المتبرع كتابيا عن موافقته بعد إخباره مسبقا بالأخطار المحتملة التي قد تسببها عملية النزع". و من جهة أخرى، يقترح المشروع منع "نزع أعضاء بغرض التبرع من جسم شخص حي قاصر أو عديم الأهلية (...) ،و كذا من جسم إنسان متوفي إلا لأغراض علاجية أو علمية بعد معاينة الوفاة وإثباتها وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم" كما جاء في المادة 373 منه.