عالجت محكمة الجنح ببئر مراد رايس قضية تتعلق بفضيحة تورط فيها معهد باستور، تتعلق باستيراد لقاحات من الكيان الصهيوني وترويجها في سوق الدواء، وهي الفضيحة التي أطاحت بمسؤول عمليات التموين مع الأجانب بالمعهد والذي قام بالتواطؤ مع بعض الجهات في تغيير الفاتورة الأولية التي جاء فيها أن اللقاح صنع في إسرائيل وتغييرها بفاتورة تحمل أن المنتج من أصل فرنسي. وقائع قضية الحال تعود إلى إيداع مدير المعهد لشكوى أمام قاضي الغرفة الثالثة بمحكمة بئر مراد رايس مفادها أن وكيل العبور المتعامل معه اتصل به وأخبره أن هناك فاتورات استيراد من إسرائيل وعليه قام بتوقيف عملية الاستلام حيث لم يتم إشعاره من قبل بالتعامل مع إسرائيل· وبناءا على التحريات التي قامت بها عناصر الضبطية القضائية تم التوصل إلى أن هناك عملية تزوير طالت فاتورة استيراد كمّية من اللقاحات قام بها عامل بالمعهد تتمثل مهامه بتسليم وتحضير ملفات المموونين وهذا بعد انتقائها وفق المواصفات المعدة من طرف المعهد يتم عرضها على مدير المعهد من أجل التوقيع عليها، والمدعو" ك خداوي" حيث عرض المتّهم في قضية الحال ملف الممون (بيونوبيس) به فاتورة أولية مسجل عليها المنتوج من أصل إسرائيل، كما حرّر ذات المسؤول المستخرج المصرفي ووضع عليه أن المنتوج من أصل فرنسي وتمّ توقيعه من طرف المدير بعد أن قام بفتح ملف التوطين البنكي بثلاث فاتورات تمّ من خلالها تغيير أصل المنتوج إلى فرنسي بالرغم من أن بعض السلع كانت من إسرائيل ولم يوضّح ذلك في الوثيقة التي حرّرها وقدم الطلب إلى مدير البنك الذي وقّع عليه·المتهم وخلال مثوله أمام قاضية الجلسة أنكر ما نسب إليه وصرح أن مهمته تنحصر بين المؤسسة والبنك ولا علاقة له بالإستيراد، في الوقت الذي أكد فيه محامي الطرف المدني أن المتهم يشغل منصب إطار سامي في المعهد، وليس محاسبا فقط، وله كل العلم بالعملية بحيث قام بتغيير وثيقة المنتج، وأمصى على وثيقة تثبت أن المنتوج من أصل فرنسي في حين كان يعلم أنه من أصل يهودي، وطالب بقبول تأسيس معهد باستور كطرف مدني في قضية الحال إضافة إلى المطالبة بمبلغ 500 ألف دج كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، الدفاع ركز على سلسلة الفضائح التي طالت معهد باستور حتى بعد توقيف موكله مؤكدا العديد من الأدوية التي تدخل الجزائر لغاية اليوم هي إسرائيلية رغم القرار الذي يمنع التعامل مع المخابر الإسرائيلية، ونفى أن يكون موكله قد قام بإبرام صفقات مع مخابر إسرائيلية، وطالب بضرورة التحقيق مع بقية الأطراف ابتداء من مدير المعهد إلى المسؤول التجاري والتقني والمالي، باعتبارهم أطرافا في عملية الإستيراد، ممثل الحق العام إلتمس له عقوبة عامين حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج على ان يتم النطق بالحكم بعد المداولات القانونية. سارة ب