أدانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس مسؤول عمليات التموين مع الأجانب بمعهد باستور بعقوبة 6 أشهر حبس نافذ و30 ألف دج غرامة، مع إلزامه بتعويض قدره 200 ألف دج لمعهد باستور، بعد أن توبع بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. حيث التمس له ممثل الحق العام عقوبة عامين حبس نافذ. وقائع قضية الحال تعود إلى شكوى تقدم بها المدير العام لمعهد "باستور" أمام قاضي الغرفة الثالثة للتحقيق بعد أن اكتشف أن اللقاحات المستوردة ذات أصل إسرائيلي بعد تحقق عامل بالمعهد يشرف على عمليات تسليم وتحضير ملفات الممونين، حيث اكتشف فاتورة أولية في ملف الممون "يونوبيس" التي تشير إلى أن اللقاح المستورد من أصل إسرائيلي، قبل أن يقوم المتهم بتزوير المستخرج المصرفي ووضع عليه أن المنتوج من أصل فرنسي ليتم توقيعه من طرف مدير المعهد وقد أفاد الطرف المدني المتمثل في معهد "باستور" خلال التحقيق أن المسؤول عن التموين من صلاحياته طلب فتح ملف التوطين البنكي لكل عملية تجارية بين معهد وممون أجنبي، وهذا بناء على فواتير شكلية يتم تسليمها من المصالح التجارية التي تبين أصل المنتوج المطلوب استيراده، مشيرا إلى أنه خلال العملية تم تحرير طلب فتح ملف التوطين البنكي بثلاث فواتير تم من خلالها تغيير أصل المنتوج إلى فرنسي بالرغم من أن بعض السلع كانت من إسرائيل ولم يوضح ذلك في الوثيقة التي حررها وقدم الطلب إلى مدير البنك الذي وقع عليه، وتمت عملية لاستيراد وتحصل المعهد على الفواتير النهائية، وبعد تقديم تلك الفواتير إلى وكيل العبور الذي اتصل بالمدير العام لمعهد باستور وأخبره بوجود فاتورة تفيد أن أصل السلع المستوردة إسرائيلية ليطالب المدير العام للمعهد توقيف عملية الاستلام· ويحرك الدعوى ضد المتهم.الذي أدانته المحكمة بالحكم بالمذكور سارة ب