وأوضح ذات المصدر انه تم إصدار هذه القوانين بناءا على المادة 126 من الدستور. ويذكر أنه "طبقا للمادة 165 الفقرة الثانية من الدستور وبموجب الصلاحيات التي يخولها له الدستور كان رئيس الجمهورية قد عرض مسبقا هذه النصوص على المجلس الدستوري للنظر في دستوريتها" يضيف البيان.