اعتبر وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، الذي عرضه أمس، على نواب المجلس الشعبي الوطني لدراسته يندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تامين عدالة فعالة ذات مصداقية، وقال خلال عرضه لمشروع القانون، انه من خلال ترقية مهنة المحاماة على غرار مهنة التوثيق و المحضرين القضائيين، ومن اجل التعمق أكثر في فهم النص وإثراء أحكامه وقصد تسليط الضوء على بعض المسائل التي قد تثير اللبس و الغموض، تكون الجزائر قد قطعت أشواطا كبيرة في مسيرة الإصلاحات السياسية التي أطلقتها من قبل، وخاصة منها في قطاع العدالة، وعلى وجه الخصوص التدابير المتعلقة بمراجعة المنظومة التشريعية، خاصة منها تلك الهادفة إلى توثيق الصلة بين فعالية العدالة واحترام حقوق الإنسان على النحو الذي يحافظ على مصالح المجتمع وعلى الحقوق الأساسية للأشخاص، ولذات الغرض، واستجابة للمتطلبات الراهنة للمهنة و ما تمليه مقتضيات تطورها على الصعيد الدولي، تضمن مشروع هذا القانون 134 مادة موزعة على سبعة أبواب، وباعتبار أن هذا الأخير يعد إحدى الآليات الأساسية لإقامة دولة الحق والقانون، فانه تم اقتراح إعادة صياغة بعض المواد من الناحية اللغوية توخيا لدقة المعنى وسلامته، اعتماد المصطلحات المكرسة في التشريع الساري المفعول، إدماج بعض الفقرات في المواد التي لها علاقة حفاظا على وحدة الموضوع، وحذف بعض الفقرات تفاديا للتكرار هذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون، فقد نص أيضا على حذف عبارة تحت طائلة المتابعة الجزائية الواردة على مستوى المادة 13 كون المتابعة الجزائية ليس مجالها هذا القانون الذي ينظم مهنة المحاماة، التنصيص على عرض الخلافات التي تطرأ في الجلسة بين المحامين والقاضي على رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين لتسويتها بشكل ودي وفي حالة عدم تسوية الإشكال يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين، توسيع حالات عدم التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة لتشمل وظائف التدريس في الجماعات ومؤسسات التعليم العالي، تخفيض مدة اقدمية القضاة إلى عشر سنوات للالتحاق بالمهنة ومتابعة التربص، إنشاء مدرسة وطنية لتكوين وتحسين أداء المحامين تتوج بمنحهم شهادة الكفاءة المهنية، توسيع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العق وبات والمتعلقة باهانة القاضي إلى حالة الاعتداء على المحامي أثناء وبمناسبة أداء مهنته، حذف شرط السن من الشروط الواجب توافرها بالالتحاق بمهنة المحاماة، تعديل المادة 96 فيما يخص تسيير ممتلكات منظمة المحامين والتصرف فيها بإخضاع قبول الهبات والوصايا الأجنبية للموافقة المسبقة لوزير العدل مع وجوب جردها وإيداعها في حساب المنظمة، وحذف الفقرة الثانية من المادة 49 تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وفتح المجال أمام المحامين الشباب للمرافعة في كافة الجهات القضائية، تعديل المادة 50 المتعلقة بالاعتماد أمام المحكمة العليا وذلك من حيث الاقدمية في ممارسة مهنة المحاماة. م.بوالوارت