روي عنه أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يغتسل للعيدين . قال ابن القيم : " فيه حديثان ضعيفان ... ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه " . كان عليه الصلاة والسلام يلبس أجمل ثيابه في العيد . روى البخاري ومسلم عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ " ، فلم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - التجمل للعيد ، وإنما أخبره بأن لبس هذه الجبة محرم ؛ لأنها من حرير . وكان - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يَطعَم، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح . رواه أحمد من حديث بريدة – رضي الله عنه – . من السنة ذهاب المسلم إلى صلاة العيد ماشياً . روى الترمذي عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا . كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه . روى البخاري عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ . لا بأس بصلاة العيد في المسجد، ولكن الأفضل أداؤها النبي - صلى الله عليه وسلم - في مصلَّى خارج البنيان ، ما لم يكن هناك عُذْرٍ كمطرٍ ونحوه . في البخاري عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يخرج يوم الفطر، والأضحى إلى المصلى . صلاة العيدين بلا أذان ، وبلا إقامة . روى مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاةَ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ . كان - صلى الله عليه وسلم - يبدأ بالصلاة قبل الخطبة . روى البخاري عن أبي سعيد قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة . كان - صلى الله عليه وسلم - يُكبر سبعَ تكبيرات في الركعة الأولى سوى تكبيرة الإحرام ، وخمسَ تكبيرات في الركعة الثانية سوى تكبيرة القيام . روى أبو داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ : سَبْعٌ فِي الْأُولَى ، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلتَيهِمَا . كان - صلى الله عليه وسلم - يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ، ولم يُحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات ، ولكن ذُكر عن ابن مسعود أنه قال : يحمد الله ، ويثني عليه ، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - . وكان إذا أتم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بِ ( ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) وَ (اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) . رواه مسلم . وعند مسلم – أيضاً - عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ— صلى الله عليه وسلم — يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ: بِ ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) وَ ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ). رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة ، أو أن يذهب . روى أبو داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ :" إِنَّا نَخْطُبُ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ " . خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناسَ ، ثم ذهب للنساء فوعظهن وذّكَّرهن . وهو دليل مَن قال بأن للعيد خطبتين . قال ابن عثيمين : والأمر في هذا واسع . كان - صلى الله عليه وسلم - إذا عاد من صلاته وخطبته - وكان ذلك في عيد الأضحى - ذَبح أضحيته تقرباً إلى الله تعالى . وكان لا يذبح إلا بعد صلاة العيد . عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسلمين " . متفق عليه . في المتفق عليه عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى ، وَكبر . قَالَ: رَأَيْته واضعا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَيَقُولُ: " بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أكبر " . السنة ترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى . فإذا صلى بعدها في البيت، سواء كان إماماً أو مأموماً جاز. بهذا يحصل الجمع بين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم العيد فصلى ركعتين، لم يصل قبلهما ولا بعدهما . وحديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين . والله أعلم . من فاتته صلاة العيد مع الجماعة صلاَّها في البيت ركعتين . جاء في صحيح البخاري: ( باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " هذا عيدنا أهل الإسلام " . وأمر أنسُ بن مالك مولاهم ابنَ أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم . وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام . وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين ) . 34 سنَّةً وحكماً ليلة العيد ويومه 1- من السنة التكبير من بعد الإعلان عن العيد حتى دخول الإمام مصلى العيد. 2- صفة التكبير: أ- الله أكبر، الله أكبر، لاإله إلا الله ، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ب- الله أكبر، الله أكبر ، الله أكبر، لا إله إلا الله ، الله أكبر ، الله أكبر، ولله الحمد. 3- من السنة إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة فجر يوم العيد إلى قبيل صلاة العيد، وهذا أفضل الأوقات لإخراجها. 4- يستحب الإغتسال لصلاة عيد الفطر. 5- الأفضل أن يكون الإغتسال بعد صلاة الفجر وقبل الذهاب للمصلى. 6- لايشرع للنساء التزين والتطيب عند الذهاب لمصلى العيد وتخرج بملابسها العادية. 7- التزين في يوم العيد يستوي فيه الخارج إلى الصلاة من الرجال والجالس في بيته حتى النساء والأطفال . 8- يسن الإفطار يوم العيد على تمرات وتراً قبل الخروج إلى صلاة العيد، ومن لم يجد تمرات فليفطر على ماعنده من طعام. 9- صلاة العيد فرض عين على الرجال والنساء فلا تقضى إن فاتت. 10- يسن الذهاب مبكراً إلى مصلى العيد باستثناء الإمام. 11- يسن الخروج إلى مصلى العيد مشياً على الأقدام ، والذهاب للمصلى من طريق والرجوع من طريق آخر، وهذا يستحب حتى لمن ذهب للمصلى بسيارته. 12- يسن التكبير عند الذهاب لمصلى العيد للجميع ، فالرجال يرفعون بها أصواتهم، والنساء تخفض أصواتها بالتكبير. 13- يسن أخذ الأولاد والأهل إلى صلاة العيد. 14- عند الدخول لمصلى العيد فإنه لايشرع آداء تحية للمصلى ومن فعلها فلا ينكر عليه. 15- عند إنتظار دخول الإمام في مصلى العيد فإنه من الأفضل الإنشغال بالتكبير فقط. 16- يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها. 17- يُشرع للنساء الحيض دخول مصلى العيد وعليهن أن يتجنبن موضع صلاة النساء، ويكن خلفهن وقت الصلاة. 18- من السنة أن يكبر الإمام في صلاة العيد بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات. 19- من السنة بعد تكبيرة الرفع من السجود في الركعة الأولى التكبير بخمس تكبيرات. 20- من السنة رفع اليدين للإمام والمأموم مع التكبيرات الزوائد. 21- هذه التكبيرات الزاوائد في صلاة العيد هي سنة فلوتركها الإمام أو نسيها فالصلاة صحية. 22- بدأ الإمام خطبة العيد بالتكبير لا أصل له. 23- يسن القراءة في ركعتي العيد بسورتي الأعلى والغاشية، أو سورتي ق والقمر . 24- بين كل تكبيرتين من التكبيرات الزوائد يشرع للإمام والمأموم حمد الله والثناء عليه ، أو قول: الله أكبر كبيرا، والحمدلله كثيرا، وسبحان الله بكرةً وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيرا، وإن أُتي بذكر غير هذا فلابأس ؛لأنه ليس فيه ذكر معين. 25- لا يجهر المأموم مع الإمام بالتكبيرات الزوائد وإنما يكبر سراً. 26- خطبة العيد سنة لايجب حضورها ولا استماعها. 27- يجوز التهنئة بالعيد كقول: تقبل الله منا ومنك. 28- المنقول عن السلف بأنهم كانوا يهنئون بعضهم في نهار يوم العيد. 29- تصح صلاة العيد ولو من ثلاثة. 30- من السنة الصلاة بالمنزل بعد صلاة العيد ركعتين. 31- من السنة إجتماع الناس على الطعام في العيد. 32- من المشروع يوم العيد التوسيع على الأهل والعيال بالمال والهدايا والطعام. 33- من السنة أن تكون الخطبة في العيد خطبة واحدة ومن جزأها على خطبتين فلا ينكر على الخطيب. 34- تخصيص المقابر بالزيارة يوم العيد من البدع.