الجزائر العاصمة..تنظيم يوم إعلامي بسيدي عبد الله حول عروض العمل بوزارة الدفاع الوطني لفائدة خريجي الذكاء الاصطناعي والرياضيات    الجيش الوطني الشعبي يحبط إدخال أزيد من 3 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود الغربية    والي الجزائر يؤكد ضرورة رقمنة آليات استقبال انشغالات المواطنين وتعزيز الرقابة الميدانية    انطلاق مشاركة الجزائر في الطبعة ال55 لصالون السياحة والسفر بأوتريخت الهولندية    الديوان الوطني للحج والعمرة يدعو المواطنين إلى الحذر من الصفحات المغرضة والمحتالة    ضرورة المتابعة والتصدي لأي تجاوز يمس بحقوق المواطن    تمديد آجال إيداع الطلبات الخاصة بعمليات استيراد الخدمات    الجزائر أطلقت مشاريع كبرى وأخرى تصل عددها إلى 19 ألف    ورقة علمية بعنون: " التغلغل الاستخباري الإسرائيلي في الدّول العربيّة"    رئيس الجمهورية يقرر استيراد مليون رأس غنم    تم منح شهادات تكوين لفائدة 592 مرشدا سياحيا محليا    12 جانفي فرصة للتلاقي في أجواء يسودها الانسجام والوحدة    التزاما منها بحماية التراث الوطني وتثمينه، الإذاعة الجزائرية:    الوزير الأول, سيفي غريب، يترأس، اجتماعا هاما للحكومة    جلسة علنية لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة    أمطار غزيرة على عدة ولايات من الوطن    ما حقيقة سخرية عمورة؟    بطولة للعَدْو بين مصالح الشرطة    توضيحات هامّة عن قانون المرور    عائلة زيدان تتفاعل مع فوز الفريق الوطني    قطاع الفلاحة بالعاصمة تحت المجهر    تعبئة الإيرادات لدعم الاقتصاد والحفاظ على القدرة الشرائية    بوغالي يهنّئ المنتخب الوطني    لجنة ولائية للمساحات الخضراء    تحرير 58 مركبة حاصرتها الثلوج وفتح الطرقات في تيارت وتلمسان    مكافحة المخدرات قضية أمن قومي    ورقة رقمية توثيقية جديدة تفضح الانتهاكات الصهيونية    ناصري يبرز أهمية التواصل بين مختلف مؤسسات الدولة    تمديد آجال إيداع الطلبات الخاصة باستيراد الخدمات    هذه مراكز إجراء المقابلة ضمن مسابقة مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية    صدام "المحاربين" و"نسور" نيجريا يتجدد    برنامج خاص برأس السنة الأمازيغية 2976    فلسفة بيكوفيتش للتأكيد في مباراة نيجيريا    تتويج مستحق للفنان قدور بناري    غارا جبيلات: انطلاق التجارب التقنية الأولية    منح نحو 15 ألف رخصة لحفر الآبار بالجنوب    الدفاع المدني يجلي 850 شخصا.. "قسد" تقصف أحياء في حلب وتشتبك مع الجيش السوري    المحترف الأول (الجولة 15):قمتان في العاصمة في اختبار صعب بالشلف    الشيخ صادق البجاوي: أسطورة الغناء الأندلسي والحوزي في الجزائر    انطلاق تظاهرة ثقافية للتعريف بالموروث الثقافي لورقلة بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2976    شهر رجب.. بين الاتباع والابتداع    حكم قول: الحياة تعيسة    العام الجديد.. إجابات لأسئلة معلّقة    دوغين: العالم يقف على عتبة حرب كبرى    هبوط اضطراري لطائرة بمطار الجزائر الدولي    الأفناك يحسمون قمة "الفهود" ويضربون موعدا مع النسور    يا له من انتصار.. باقتدار    سعيود يرافع لقانون المرور الجديد    وزارة البريد تعلن عن فتح الباب    الإعلام أخلاق ومسؤولية    الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد رقمي متكامل    استمرار التحذيرات من تفاقم أزمة المرضى في غزة    10 أمراض تفرض على الحجاج التصريح الإجباري    المديرية العامة للضرائب تغير عنوان بريدها الإلكتروني    تلقيح 3.8 مليون طفل    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشرع الجرائري حمى الشرف بسياج من العقوبات الرادعة
السيدة مروان نسيمة أستاذة القانون بجامعة وهران
نشر في الجمهورية يوم 09 - 12 - 2017


ما هو الشرف من الناحية القانونية؟
إن جرائم الشرف من الناحية القانونية هي تلك الجرائم التي تتنافى مع الأخلاق والدين، فالشرف هو قيمة اجتماعية و أخلاقية، ولذلك يجب عدم التعدي عليها ويحبذ هنا تسميتها بجرائم الاعتداء على الشرف لذلك نجد كلمة أو مفرد شرف ترتبط بعدة أنواع من الجرائم فهناك:
1- جرائم الدفاع عن الشرف
2- الجرائم المخلة بالشرف
3- جرائم الاعتداء على الشرف
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فنجد أنه تكلم عن جرائم الشرف في القسم الخامس من قانون العقوبات الجزائري وذلك في المواد من 296 إلى غاية المادة .303 مكرر 2 تحت تسمية الاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حياتهم الخاصة وإفشاء الأسرار من الفصل الأول من الباب الثاني والمعنون بالجنايات والجنح ضد الأفراد.
ما هي القضايا المخلة بالشرف والتي يترتب عنها عقوبات خاصة؟
القضايا المخلة بالشرف حسب ما ورد في قانون العقوبات الجزائري لدينا كل من جريمة القذف والتي نصت عليها المادة 296 ق.ع فهو كل إسناد عمدي وعلني واقعة محددة تستوجب عقاب واحتقار من أسندت إليه.
أما بالنسبة للعقوبة المقررة لجريمة القذف فقد حددتها المادة 298 و هي الحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة من 25.000 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ويؤدي صفح الضحية إلى وضع حد للمتابعة.
إلا أنه يشدد العقوبة بسبب القذف الموجه إلى شخص أو عدة أشخاص بسب انتائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو دين معين بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 5.000 إلى 50.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين.
و من خلال ذلك يتبين لنا أن المشرع الجزائري كيّف جرائم القذف متى ارتكبت ضد الأشخاص على أنها جنح وذلك ما يمكننا استقراؤه من خلال العقوبات المقررة كما أن المشرع الجزائري من خلال المادة 297 منه ويعرف السبب على أنه كل سلوك يصدر من الجاني يكون الهدف من ورائه هو خدش شرف المجني عليه أو اعتباره ويشترط حتى تقوم جريمة السّب أن تتوفر على ركن العلنية، أما بالنسبة للعقوبات المقررة لها فنجد أن المشرع الجزائري قد نصّ عليها في المادة 298 مكرر والتي حدد لها عقوبات حبس تتراوح من خمسة 5 أيام إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 5.000 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشدّد العقوبة كما هو الحال بالنسبة لجرائم القذف من خلال المادة 299 في حالة ما إذا كان السب موجها إلى فردا أو عدة أفراد بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من 10.000 إلى 25.000 دج كما يضع صفح الضحية حدّا للمتابعة.
وبالتالي كيّفت هي الأخرى على أساس أنها جنحة متى ارتكبت في جريمة الوشاية الكاذبة (البلاغ الكاذب) وكما تدل على ذلك تسميتها فإنها تعرف على أنها كل إسناد لواقعة غير صحيحة تستوجب عقوبة من أسندت إليه إلى السلطات وما يميزها عن كل من جريمة القذف والسّب هو الكذب والإفتراء.
ولقد نصّت على عقوبتها المادة 300 من ق.ع والتي تتمثل في الحبس من ثمانية أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 15.000 دج كما يجوز للقاضي في هذه الحالة أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريمة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه، ومن خلال إطلاعنا عن نص المادة 300 ق.ع نجد أن المشرع كيّف هذه الجريمة هي الأخرى في إبطال الصفح.
و ماذا عن العقوبات أيضا ؟
- المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتي نصت عليها المادة 303 مكرر والمادة 303 مكرر 1 من قانون العقوبات والتي تتحقق مقاتها التقاط أو تسجيل ونقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن صاحبها ورضاه أو التقاط صور أو أي تسجيل في مكان خاص بغير رضى صاحبه أو التقاط أو الوضع أو السماح بأن توضع لدى الجمهور والغير أي وسيلة كانت التسجيلات أو الوثائق المتحصل عليها.
أما بالنسبة للعقوبة المقررة لها فلقد أدرجها المشرع ضمن المادتين 303 مكرر و303 مكرر 1 والتي تكون من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 50.000 إلى 300.000 دج في حالة ما إذا كان الهدف من ورائها هو إرتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها سابقا.
كما يعاقب على مجرد الشروع فيها ويضع صفح الضحية فيها حدا للمتابعة. كما يجوز للمحكمة من خلال المادة 303 مكرر 2 أن تحظر على المحكوم عليه من أجل الجرائم المنصوص عليها في المادة 303 مكرر و303 مكرر 1 ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، كما يجوز لها أن تأمر بنشر حكم الإدانة طبقا للكيفيات المبينة في المادة 18 من قانون العقوبات
هل تتساقط العقوبات بالتقادم؟
تكون مدة التقادم في الجرائم فتطبق عليها الأحكام الخاصة بالتقادم في الجنح والتي تكون حسب ما ورد في نص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية بمرور ثلاث سنوات كاملة من يوم ارتكاب الجريمة.
هل سلطة القاضي مطلقة أم مقيدة في تكييف القضايا المطروحة أمامه على أنها قضايا شرف؟
ودائما تبقى السلطة التقديرية للقاضي في تكييف قضايا الشرف وتشديد العقوبة فيها أو تخفيفها وذلك تبعا للظروف التي ارتكبت فيها وطبيعة الشخص الذي ارتكبه فيما إذا كان من معتادي الإجرام أو لسبب لديه سوابق قضائية ويمكن تشديد العقوبة إلى الضعف في حالة العود.
كمقارنة بين قضايا الشرف بالجزائر و الدول الأوربية و العربية ما هي قراءتكم ؟
لو قمنا بمقارنة جرائم الشرف في الجزائر مع غيرها فنجد أن جميع التشريعات سواء الأوروبية منها أو العربية يعاقب على هذا النوع من الجرائم ضد الأشخاص.
أما بالنسبة لتزايد جرائم الشرف في الجزائر فنجدها في تزايد مستمر شأنها شأن باقي أنواع الجرائم في الجزائر على الرغم من تصدي المشرّع لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.