وزير المجاهدين وذوي الحقوق..مجزرة ساقية سيدي يوسف منعطف تاريخي في سجل النضال التحرري    بوغالي يستقبل السفير خطري أدوه خطري.. تأكيد على موقف الجزائر الثابت حيال القضية الصحراوية    وزارة التربية الوطنية تدعو المقبولين في مسابقات الأساتذة لاستخراج استدعاءاتهم للمقابلة الشفهية    وزيرة الثقافة والفنون تعرض حصيلة 2025 والمخطط التنموي 2026-2028 أمام لجنة الثقافة بالبرلمان    الديوان الوطني للثقافة والإعلام يطلق برنامج "ليالي رمضان" 2026 : سهرات موسيقية، عروض مسرحية ومسابقات حفظ القرآن الكريم عبر التراب الوطني    جلاوي يشدّد على تسليم الخط المنجمي الشرقي في الآجال المحددة    الوزير الأوّل يرافع لاستشراف تحديات المستقبل    السكن: 85 بالمائة من مكتتبي "عدل 3" يسددون الشطر الأول وقرارات لتسريع إنجاز 500 ألف وحدة    شركات صيدلانية أمريكية تبدي اهتمامها بالتعاون مع الجزائر لدعم الابتكار في المجال الصحي    "غارا جبيلات وألسات 3… منجزات استراتيجية تُجسد حلم الجزائر السيدة    ضرورة رفع وتيرة الإنجاز في مشروع الفوسفات العملاق    استلام 210 حافلة مستوردة    وهران "ترفع القبعة" لرجال كرسوا حياتهم لحماية الوطن والمواطن    السفير الغاني يشيد بالروح القيادية لرئيس الجمهورية ويعتبر المشاريع الكبرى في الجزائر نموذجًا لإفريقيا    فيضانات واسعة في سوريا    الكرامة الضائعة على معبر رفح    السفير الجديد لحاضرة الفاتيكان يبرز أهمية الزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر    الشباب في الربع    الخضر يتأهلون..    مكافحة السرطان هي مسؤولية جماعية    هذه استراتيجية وزارة التضامن في رمضان    البويرة: سعيود يشرف على مناورة وطنية كبرى تحاكي زلزالًا بقوة 6.7 درجات    حملة إلكترونية لمقاطعة الدجاج عشيّة رمضان    وفاة 5 أشخاص وإصابة 166 في حوادث المرور    حجز 1800 كبسولة أجنبية الصنع بقسنطينة    خنشلة : توقيف شخص و حجز 22800 كبسولة مهلوسات    المُخطّطات الخبيثة ستبوء بالفشل    سعداوي يفتح ملف التقاعد قبل السن    معرض جماعي للصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية    بوعمامة يشارك في ندوة تاريخية    بوعمامة يُشدّد على التنسيق والتعبئة    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    الرئيس تبون.. شجاعة وصراحة وثقة    الجزائر تملك كل مقومات القوة الإقليمية المؤثّرة    استكشاف فرص وآفاق تقوية التعاون الاقتصادي والتجاري    هذه حقوق المسلم على أخيه..    الاستغفار.. كنز من السماء    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    تحسبا لشهر رمضان المقبل.. افتتاح 560 سوقا جواريا عبر مختلف ولايات الوطن    الوزارة أعدت برنامجاً متكاملاً خلال الشهر الفضيل    استشهاد فلسطيني في قصف شمال قطاع غزة    قناة سعودية تعتذر لرونالدو    مسرح "علولة" يستعرض برنامجه الرمضاني    إعادة تشكيل جماليات العرض المسرحي    مجسّم كأس العالم يحطّ الرحال بالجزائر    زروقي يتحدث عن إمكانية عودته لفينورد الهولندي    نقابة إسبانية تندّد بتواصل انتهاك الاحتلال المغربي في حقّ الصحراويين    منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يطالب "مراسلون بلا حدود" بتحرّك عاجل    "الكناري" يخرج من السباق رغم المردود الإيجابي    توحيد استراتيجية التحوّل الرقمي في مجال الأرشيف    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    مشروع مركز وطني كبير لأبحاث علم الفيروسات    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشرع الجرائري حمى الشرف بسياج من العقوبات الرادعة
السيدة مروان نسيمة أستاذة القانون بجامعة وهران
نشر في الجمهورية يوم 09 - 12 - 2017


ما هو الشرف من الناحية القانونية؟
إن جرائم الشرف من الناحية القانونية هي تلك الجرائم التي تتنافى مع الأخلاق والدين، فالشرف هو قيمة اجتماعية و أخلاقية، ولذلك يجب عدم التعدي عليها ويحبذ هنا تسميتها بجرائم الاعتداء على الشرف لذلك نجد كلمة أو مفرد شرف ترتبط بعدة أنواع من الجرائم فهناك:
1- جرائم الدفاع عن الشرف
2- الجرائم المخلة بالشرف
3- جرائم الاعتداء على الشرف
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فنجد أنه تكلم عن جرائم الشرف في القسم الخامس من قانون العقوبات الجزائري وذلك في المواد من 296 إلى غاية المادة .303 مكرر 2 تحت تسمية الاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حياتهم الخاصة وإفشاء الأسرار من الفصل الأول من الباب الثاني والمعنون بالجنايات والجنح ضد الأفراد.
ما هي القضايا المخلة بالشرف والتي يترتب عنها عقوبات خاصة؟
القضايا المخلة بالشرف حسب ما ورد في قانون العقوبات الجزائري لدينا كل من جريمة القذف والتي نصت عليها المادة 296 ق.ع فهو كل إسناد عمدي وعلني واقعة محددة تستوجب عقاب واحتقار من أسندت إليه.
أما بالنسبة للعقوبة المقررة لجريمة القذف فقد حددتها المادة 298 و هي الحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة من 25.000 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ويؤدي صفح الضحية إلى وضع حد للمتابعة.
إلا أنه يشدد العقوبة بسبب القذف الموجه إلى شخص أو عدة أشخاص بسب انتائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو دين معين بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 5.000 إلى 50.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين.
و من خلال ذلك يتبين لنا أن المشرع الجزائري كيّف جرائم القذف متى ارتكبت ضد الأشخاص على أنها جنح وذلك ما يمكننا استقراؤه من خلال العقوبات المقررة كما أن المشرع الجزائري من خلال المادة 297 منه ويعرف السبب على أنه كل سلوك يصدر من الجاني يكون الهدف من ورائه هو خدش شرف المجني عليه أو اعتباره ويشترط حتى تقوم جريمة السّب أن تتوفر على ركن العلنية، أما بالنسبة للعقوبات المقررة لها فنجد أن المشرع الجزائري قد نصّ عليها في المادة 298 مكرر والتي حدد لها عقوبات حبس تتراوح من خمسة 5 أيام إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 5.000 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشدّد العقوبة كما هو الحال بالنسبة لجرائم القذف من خلال المادة 299 في حالة ما إذا كان السب موجها إلى فردا أو عدة أفراد بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من 10.000 إلى 25.000 دج كما يضع صفح الضحية حدّا للمتابعة.
وبالتالي كيّفت هي الأخرى على أساس أنها جنحة متى ارتكبت في جريمة الوشاية الكاذبة (البلاغ الكاذب) وكما تدل على ذلك تسميتها فإنها تعرف على أنها كل إسناد لواقعة غير صحيحة تستوجب عقوبة من أسندت إليه إلى السلطات وما يميزها عن كل من جريمة القذف والسّب هو الكذب والإفتراء.
ولقد نصّت على عقوبتها المادة 300 من ق.ع والتي تتمثل في الحبس من ثمانية أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 15.000 دج كما يجوز للقاضي في هذه الحالة أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريمة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه، ومن خلال إطلاعنا عن نص المادة 300 ق.ع نجد أن المشرع كيّف هذه الجريمة هي الأخرى في إبطال الصفح.
و ماذا عن العقوبات أيضا ؟
- المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتي نصت عليها المادة 303 مكرر والمادة 303 مكرر 1 من قانون العقوبات والتي تتحقق مقاتها التقاط أو تسجيل ونقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن صاحبها ورضاه أو التقاط صور أو أي تسجيل في مكان خاص بغير رضى صاحبه أو التقاط أو الوضع أو السماح بأن توضع لدى الجمهور والغير أي وسيلة كانت التسجيلات أو الوثائق المتحصل عليها.
أما بالنسبة للعقوبة المقررة لها فلقد أدرجها المشرع ضمن المادتين 303 مكرر و303 مكرر 1 والتي تكون من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 50.000 إلى 300.000 دج في حالة ما إذا كان الهدف من ورائها هو إرتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها سابقا.
كما يعاقب على مجرد الشروع فيها ويضع صفح الضحية فيها حدا للمتابعة. كما يجوز للمحكمة من خلال المادة 303 مكرر 2 أن تحظر على المحكوم عليه من أجل الجرائم المنصوص عليها في المادة 303 مكرر و303 مكرر 1 ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، كما يجوز لها أن تأمر بنشر حكم الإدانة طبقا للكيفيات المبينة في المادة 18 من قانون العقوبات
هل تتساقط العقوبات بالتقادم؟
تكون مدة التقادم في الجرائم فتطبق عليها الأحكام الخاصة بالتقادم في الجنح والتي تكون حسب ما ورد في نص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية بمرور ثلاث سنوات كاملة من يوم ارتكاب الجريمة.
هل سلطة القاضي مطلقة أم مقيدة في تكييف القضايا المطروحة أمامه على أنها قضايا شرف؟
ودائما تبقى السلطة التقديرية للقاضي في تكييف قضايا الشرف وتشديد العقوبة فيها أو تخفيفها وذلك تبعا للظروف التي ارتكبت فيها وطبيعة الشخص الذي ارتكبه فيما إذا كان من معتادي الإجرام أو لسبب لديه سوابق قضائية ويمكن تشديد العقوبة إلى الضعف في حالة العود.
كمقارنة بين قضايا الشرف بالجزائر و الدول الأوربية و العربية ما هي قراءتكم ؟
لو قمنا بمقارنة جرائم الشرف في الجزائر مع غيرها فنجد أن جميع التشريعات سواء الأوروبية منها أو العربية يعاقب على هذا النوع من الجرائم ضد الأشخاص.
أما بالنسبة لتزايد جرائم الشرف في الجزائر فنجدها في تزايد مستمر شأنها شأن باقي أنواع الجرائم في الجزائر على الرغم من تصدي المشرّع لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.