وللغوص أكثر في الموضوع تطرقنا إلى رأي القانون في ذلك، حيث صرّح قانونيّون أن جرم السرقة منصوص عليه في المادّة 350 من قانون العقوبات، فإن ”كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا”، ولذلك لكي تقوم جريمة السرقة يجب أن تتوافر عدة أركان في الجريمة منها توفر القصد الجنائي، وهو ركن أساسي يجب توافره حتى تقوم جريمة السرقة، ويتمثل في نيّة السارق لسرقة الشيء. وقد فرض المُشرّع الجزائري عقوبات بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ماليّة تتراوح بين 5 آلاف دينار و20 ألف دينار، وهذا في حال السرقة البسيطة، أي دون توافر ظرف مشدّد كحمل السلاح أثناء السرقة. وتعتبر الأخيرة جناية إذا كانت موصوفة وإذا توفر فيها ولو ظرف واحد من الظروف المشددّة المذكورة في المادة 350 مكرّر من قانون العقوبات ”إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد أوإذا سهل ارتكابها ضعف الضحيّة الناتج عن سنها، أومرضها أوإعاقتها أوعجزها البدني أو الذهني، أوبسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل”. وتكون العقوبة بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات حبسا نافذا، والغرامة من 200.000 دج إلى 1000.000 دج. من جهة أخرى اعتبر المُشرع أن عقوبة الشروع في السرقة مثل السرقة التامة من المادة 350 من قانون الإجراءات، ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المُقررّة للجريمة التامة.