افتتحت الخميس فترة الطعون الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للاستحقاقات الرئاسية المقررة ل 18 أبريل المقبل, حيث سيكون بإمكان الناخبين تقديم اعتراضاتهم على عمليات التسجيلات و الشطب إلى غاية الاثنين المقبل. و تأتي هذه المرحلة بعد اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي دامت 15 يوما, حيث ينص القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 19, على حق كل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية في *تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال و الآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي*. و قد حددت آجال تقديم هذه الاعتراضات بالعشرة أيام الموالية لتعليق اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية و يخفض هذا الأجل إلى 5 أيام في حالة المراجعة الاستثنائية, حيث تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية الانتخابية التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة أيام. و استنادا إلى النظام الانتخابي فإنه يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلغ قرار اللجنة *في ظرف ثلاثة أيام كاملة إلى الأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية*. و يمكن للمعنيين -حسب المادة 21 من ذات النص- تسجيل الطعن خلال *خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار* و *ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض* بالنسبة لمن لم يتم تبليغهم. أما بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج, فيشير القانون ذاته إلى أن الطعون تسجل *بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط و يقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا أو محكمة الجزائر (...) التي تبت فيه بحكم, في أجل أقصاه خمسة أيام دون مصاريف الإجراءات و بناء على إشعار عادي يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة أيام*, مع العلم أن حكم المحكمة يكون *غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن*. للتذكير, تعتبر القوائم الانتخابية دائمة, حيث تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة, غير أنه *يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها*. و كانت الهيئة الناخبة قد قدرت في آخر استحقاقات نظمتها الجزائر (الانتخابات المحلية ل 23 نوفمبر2017) ب 772 883 22 ناخب.