- تأتي المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية المقررة من 23 يناير الى 6 فبراير 2019 تحسبا للانتخابات الرئاسية بموجب أحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات وإمضاء المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 18 أبريل 2019. ويهدف هذا القانون المصادق عليه صيف 2016 من طرف البرلمان إلى تحديد إطار قانوني *واضح و شفاف* ينظم العمليات الانتخابية ومنها المتعلقة بوضع القوائم الانتخابية ومراجعتها طبقا للتعديل الدستوري الأخير. وتنص المادة 14 من هذا القانون *أن القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة*, إلا أن هذه القوائم *يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها*. وعليه, يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من: قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا لرئاسة اللجنة, ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية وناخبين اثنين من البلدية يعينهما رئيس اللجنة. وتجتمع اللجنة بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها وتوضع تحت تصرفها أمانة دائمة يديرها الموظف المسؤول عن مصلحة الانتخابات على مستوى البلدية وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة, طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. أما القوائم الانتخابية لأفارد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج فيتم إعدادها ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية يترأسها رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي الذي يعينه السفير. كما تتكون هذه اللجنة من ناخبين اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية, يعينهما رئيس اللجنة وكذا موظف قنصلي. وتجتمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها وتوضع تحت تصرفها أمانة دائمة يديرها موظف قنصلي, توضع تحت رقابة رئيس اللجنة *قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية, طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها*. == ضمانات جديدة للمترشحين و الأحزاب السياسية == و تسمح التعديلات الجديدة المدرجة بموجب مراجعة الدستور في 2016 التي أفضت إلى مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بوضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين و الأحزاب الانتخابية المتنافسة. بالفعل فان قانون 2016 ينص في مادته 22 على أن *السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات تلزم بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين الأحرار*. حسب نفس المادة *توضع القوائم الانتخابية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات*. و ينص القانون الجديد على *الزامية تعليق اشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية و اختتامها*. و تنص المادة 19 للقانون العضوي 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات على أنه *لكل مواطن مسجل في احدى قوائم الدائرة الانتخابية تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال و الآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي*. و حسب القانون الجديد *يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب خلال العشرة (10) أيام الموالية لتعليق اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية و يخفض هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام في حالة المراجعة الاستثنائية وتحال هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية الانتخابية التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام*. و حسب النظام الانتخابي المصادق عليه في يونيو 2016 *يمكن للأطراف المعنية تسجيل الطعن في ظرف خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار و في حالة عدم التبليغ يمكن تسجيل الطعن في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض*. و بموجب ذات القانون *يسجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط و يقدم أمام المحكمة المختصة اقليميا أو محكمة الجزائر بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج التي تبت فيه بحكم في أجل أقصاه خمسة (5) أيام دون مصاريف الاجراءات و بناء على اشعار عاد يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة (3) أيام و يكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن*.