تقرر تحويل الصلاحيات المتعلقة بمنح الاعتماد لممارسة مهنة الوكيل العقاري والمرقي العقاري من وزارة السكن و العمران والمدينة الى الولاة و ذلك بموجب مرسومين تنفيذين يحدد التنظيم المتعلق بالمهنتين الذين صدرا في الجريدة الرسمية رقم 55 . وجاء في المرسوم الموقع في 8 سبتمبر الجاري و الذي يعدل و يتمم بعض احكام المرسوم التنفيذي رقم 90-18 المؤرخ في 20 يناير 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري انه " يسلم الوالي اعتماد الوكيل العقاري و فق شروط و يجب ان يودع طلب اعتماد الوكيل العقاري من قبل صاحب الطلب لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية و يسلم له مقابل ذلك وصل استلام". وحسب ذات المرسوم فان "نشاط الوكيل العقاري يمثل مهنة مقننة في مفهوم التشريع و التنظيم المعمول بهما ". و يجب ان يرفق طلب الاعتماد بعدة وثائق, فبالنسبة للشخص الطبيعي, عليه ان يثبت بالنسبة لنشطات الوكالات العقارية حيازة شهادة عليا في الميدان القانوني او التجاري او المحاسبي او العقاري او التقني. بالنسبة لنشاط الوسيط العقاري, فيشترط حيازة شهادة تقني سام في الميدان التجاري أو المحاسبي او العقاري أو التقني الى جانب تقديم شهادة جنسية صاحب الطلب وشهادة اقامته. اما بالنسبة للشخص المعنوي (مؤسسات) , فعليه تقديم نسخة من القانون الاساسي للشخص المعنوي و نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة اضافة الى نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس وعند الاقتضاء المدير العام او المسير إلا اذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الاساسي.