أفرجت وزارة السكن والعمران عن مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري، وكذا إجراءات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، حيث تضمن شروطا وضوابط جديدة. وقد منع المرسوم التنفيذي، المتعلق بتنظيم مهنة المرقي العقاري المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أي شخص من التقدم بطلب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري، ما لم يستوف شروطا معيّنة، أولها أن يكون عمره 25 سنة على الأقل، وحاملا للجنسية الجزائرية. كما ألزمت وزارة السكن طالب الاعتماد لمزاولة ''مهنة المرقي العقاري''، أن يقدم ضمانات حسن السلوك، وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع ممارسة المهنة، وفقا لأحكام المادة 20 من القانون 11/04، فضلا عن إجباره إثبات وجود موارد مالية كافية لإنجاز مشروعه الخاص أو مشاريع عقارية أخرى، سيحدّدها قرار مشترك بين وزيري المالية والسكن لاحقا. واحتوى المرسوم المتوفر نسخة منه لدى ''الخبر''، أن يكون المرقي العقاري عند تقديمه طلب اعتماده متمتعا بحقوقه المدنية، وأن يعطي تبريرات ''الكفاءة المهنية'' المرتبطة بالنشاط المتوفر لديه، في حين يلزم المرقي العقاري أن يودع طلب الاعتماد لدى المصالح المختصة لوزير السكن لفرض مراقبة صارمة. وكانت وزارة السكن قد أفرجت عن رخص الاعتماد الخاصة بالمرقين العقاريين بعد سنوات طويلة من التجميد، حيث أمضى وزير القطاع، عبد المجيد تبون، يوم 27 جانفي الماضي، على 16 رخصة من أصل 916 وافقت عليها لجنة الاعتماد المخوّلة بمنحها. كما يتاح للمرقين العقاريين إمكانية دراسة ملفاتهم في حال وفروا عن طريق العدالة شهادة إعادة التأهيل فيما يوجه إليهم من عقوبات، بينما يمكن للمرقين العقاريين الممارسين لنشاطهم طبقا للمادة 79 من القانون 04/11 المؤرخ في 17 فيفري 2011، مواصلة أشغال البناء، إذا لم يتحصلوا على رخصة الاعتماد، شريطة أن يكونوا ممن تطبّق عليهم أحكام المادة 79 من ذات القانون في أجل مدّته 18 شهرا. وفي حال انقضاء هذه الآجال موازاة مع عدم تمكن المرقي العقاري من المطابقة، فإنّه يلزم بجميع واجباته إلى غاية إتمام إنجاز مشروعه، ووضع أجهزة التسيير من طرف المقتنين أو ممثليهم.