قضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بخفض العقوبة من 3 سنوات حبسا نافذا إلى عامين حبسا نافذا في حق تاجر خمسيني لضلوعه في مخالفة شروط ممارسة نشاط السجل التجاري.بإقدامه على تغيير نوع النشاط من بائع مواد تجميل إلى بائع مواد غذائية ومزجه بين النوعين دون حيازة وثيقة رسمية أو إشعار مديرية التجارة.حيث تم ضبط بمحله بدار الحياة على كمية مستحضرات التجميل منها ما هي منتهية الصلاحية ،حسب تقرير الخبرة العلمية.حيث توبع بتهم مخالفة ممارسة النشاط التجاري ومخالفة مراسيم و قرارات صادرة عن جهات رسمية. .أثناء الجلسة طلب المتهم من القاضي العفو و أنه طيلة 30 سنة من النشاط لم يخل ويضر بصحة المستهلك.