وفد روسي بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار للتعرف على المنظومة الاستثمارية الوطنية    فرنسا : "مسيرة الحرية" تواصل مسارها في بيزييه دعما للمعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون المغرب    تمنراست : بتكليف من رئيس الجمهورية وزير الثقافة والفنون يقدم واجب العزاء إلى أسرة الراحلة بادي لالة    وزير الاتصال يبرز أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام الاحترافي في مواكبة التحديات الراهنة    العدوان الصهيوني على غزة: التدخل الدولي الإنساني العاجل في القطاع ضرورة قانونية وأخلاقية    انقلابيو مالي يريدون تصدير فشلهم الذريع بمحاولة تشويه صورة الجزائر    الجزائر تؤكد التزامها بدعم الدول الإفريقية في مجال النفط والغاز    إعلام: سلطة ضبط السمعي البصري ترصد تجاوزات مهنية في برنامجين لقناة "الهداف"    ترامب وهارفارد وحقوق الإنسان    مجازر جديدة بحق عائلات..استشهاد 22 فلسطينيا بغارات إسرائيلية    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    بيتكوفيتش يستعيد خيارا قويا في تشكيلة "الخضر"    أوروبا في مواجهة قرارات ترامب.. كارثة أم آفاق؟    زروقي يبرز مجهودات الدولة لتحقيق التنمية الرقمية    قانون جديد للأوقاف    إصدار مجلة متخصصة    علاقاتنا بتركيا متكاملة    وفد برلماني يزور فيتنام تعزيزا للتعاون بين البلدين    كرة القدم :"الخضر" يواجهون منتخب رواندا وديا يوم 5 يونيو المقبل بقسنطينة    دراسة آليات بيع الأضاحي المستوردة    معرض إفريقي بالجزائر    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    الجزائر تراهن على الموانئ لتعزيز مكانتها التجارية الإقليمية    الجزائر وأذربيجان تعززان تعاونهما السياسي والدبلوماسي    تنظيم مسابقة وطنية للطلبة لأفضل فيديو توعوي لمكافحة المخدرات    وهران: الطبعة الثالثة للصالون الإفريقي للأعمال من 26 إلى 28 أبريل    حوادث الطرقات: وفاة 39 شخصا وإصابة 1526 آخرين بجروح في ظرف أسبوع    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    كرة القدم: وليد صادي يجتمع بحكام النخبة في لقاء للتوعية حول الجولات المتبقية من البطولة    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها    إطلاق حملة توعوية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية عبر عدد من ولايات الجنوب    أمن ولاية الجزائر: حجز أكثر من 75 مليون سنتيم مزورة    حجز ما يقارب 3800 كبسولة من المؤثرات العقلية    ملف الذاكرة قضية أمة.. وليس ريعا استعماريا    عودة الرحلات التجارية ل"تليفيريك" قسنطينة    54 مشروعا جديدا لتوصيل الألياف البصرية إلى المنازل    وضعية مقلقة لمنصف بكرار في البطولة الأمريكية    الرابطة تنظم إلى "الفاف".. تحذر الأندية وتتوعد بعقوبات شديدة    نتيجة مخيبة ل"السي يا سي"    تنظيم وتحيين الإطار القانوني لتجنيد قدرات الدولة    نوتات عابرة للحدود.. من طوكيو إلى القاهرة مرورًا بسيول    الجزائر تمنح الإبداع حضورا مميزا    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    أجال اقتناء قسيمة السيارات تنتهي نهاية أفريل    مواعيد جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر    تمكين زبائن "بريد الجزائر" من كشف مفصّل للحساب    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    انطلاق تظاهرة شهر التراث    هذه مقاصد سورة النازعات ..    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإطار القانوني لاستدعاء الهيئة الناخبة
الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور:
نشر في الجمهورية يوم 17 - 09 - 2020

يحدد كل من الدستور الحالي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الإطار القانوني لاستدعاء الهيئة الناخبة للفاتح نوفمبر القادم للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور, والذي وقع بشأنه رئيس
الجمهورية أمس المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.
وقد وقع الرئيس تبون المرسوم الرئاسي رقم 20-250 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة طبقا للمادة 149 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي, حيث تضمن ذات المرسوم أيضا تحديد فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من 20 سبتمبر الجاري ولمدة ثمانية أيام.
ويضطلع رئيس الجمهورية, حسب المادة 91, بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور, بصلاحيات من أهمها أن "يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء".
وتنص المادة 150 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة "نعم" والأخرى كلمة "لا", حيث يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يأتي: "هل أنتم موافقون على... المطروح عليكم؟", وتحدد الميزات التقنية لأوراق التصويت عن طريق التنظيم.
شروط محددة
وتتم عمليات التصويت والنزاعات ضمن الشروط المحددة في المادتين 160 و172 من هذا القانون العضوي, حسب ما ورد في المادة 151 التي تنص على أن المجلس الدستوري يعلن نتائج الاستفتاء في مدة أقصاها عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية.
وفي هذا الاطار, تنص المادة 8 من الدستور على أن "السلطة التأسيسية ملك للشعب" الذي يمارس سيادته بواسطة "المؤسسات الدستورية التي يختارها" ويمارسها أيضا "عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين", وتخول ذات المادة لرئيس الجمهورية أن "يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة".
ويملك رئيس الجمهورية كذلك حق المبادرة بالتعديل الدستوري - حسب المادة 208 - التي تنص على أنه "بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي, يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره" و"يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب".
وفي حال رفض الشعب القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري, فإنه يصبح "لاغيا ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية", حسب ما ورد في المادة 9 من دستور 2016.
وكان نص القانون المتعلق بمراجعة الدستور قد حظي مؤخرا بمصادقة البرلمان بغرفتيه, وهو النص الذي يرمي الى "إقامة دولة عصرية عبر إصلاح شامل لمؤسساتها". وقد جاء على ضوء العناصر التي انتقتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من بين 5.018 اقتراحا تلقتها من مختلف شرائح المجتمع والشخصيات الوطنية والقوى السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.