وفد روسي بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار للتعرف على المنظومة الاستثمارية الوطنية    فرنسا : "مسيرة الحرية" تواصل مسارها في بيزييه دعما للمعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون المغرب    تمنراست : بتكليف من رئيس الجمهورية وزير الثقافة والفنون يقدم واجب العزاء إلى أسرة الراحلة بادي لالة    وزير الاتصال يبرز أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام الاحترافي في مواكبة التحديات الراهنة    العدوان الصهيوني على غزة: التدخل الدولي الإنساني العاجل في القطاع ضرورة قانونية وأخلاقية    انقلابيو مالي يريدون تصدير فشلهم الذريع بمحاولة تشويه صورة الجزائر    الجزائر تؤكد التزامها بدعم الدول الإفريقية في مجال النفط والغاز    إعلام: سلطة ضبط السمعي البصري ترصد تجاوزات مهنية في برنامجين لقناة "الهداف"    ترامب وهارفارد وحقوق الإنسان    مجازر جديدة بحق عائلات..استشهاد 22 فلسطينيا بغارات إسرائيلية    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    بيتكوفيتش يستعيد خيارا قويا في تشكيلة "الخضر"    أوروبا في مواجهة قرارات ترامب.. كارثة أم آفاق؟    زروقي يبرز مجهودات الدولة لتحقيق التنمية الرقمية    قانون جديد للأوقاف    إصدار مجلة متخصصة    علاقاتنا بتركيا متكاملة    وفد برلماني يزور فيتنام تعزيزا للتعاون بين البلدين    كرة القدم :"الخضر" يواجهون منتخب رواندا وديا يوم 5 يونيو المقبل بقسنطينة    دراسة آليات بيع الأضاحي المستوردة    معرض إفريقي بالجزائر    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    الجزائر تراهن على الموانئ لتعزيز مكانتها التجارية الإقليمية    الجزائر وأذربيجان تعززان تعاونهما السياسي والدبلوماسي    تنظيم مسابقة وطنية للطلبة لأفضل فيديو توعوي لمكافحة المخدرات    وهران: الطبعة الثالثة للصالون الإفريقي للأعمال من 26 إلى 28 أبريل    حوادث الطرقات: وفاة 39 شخصا وإصابة 1526 آخرين بجروح في ظرف أسبوع    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    كرة القدم: وليد صادي يجتمع بحكام النخبة في لقاء للتوعية حول الجولات المتبقية من البطولة    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها    إطلاق حملة توعوية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية عبر عدد من ولايات الجنوب    أمن ولاية الجزائر: حجز أكثر من 75 مليون سنتيم مزورة    حجز ما يقارب 3800 كبسولة من المؤثرات العقلية    ملف الذاكرة قضية أمة.. وليس ريعا استعماريا    عودة الرحلات التجارية ل"تليفيريك" قسنطينة    54 مشروعا جديدا لتوصيل الألياف البصرية إلى المنازل    وضعية مقلقة لمنصف بكرار في البطولة الأمريكية    الرابطة تنظم إلى "الفاف".. تحذر الأندية وتتوعد بعقوبات شديدة    نتيجة مخيبة ل"السي يا سي"    تنظيم وتحيين الإطار القانوني لتجنيد قدرات الدولة    نوتات عابرة للحدود.. من طوكيو إلى القاهرة مرورًا بسيول    الجزائر تمنح الإبداع حضورا مميزا    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    أجال اقتناء قسيمة السيارات تنتهي نهاية أفريل    مواعيد جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر    تمكين زبائن "بريد الجزائر" من كشف مفصّل للحساب    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    انطلاق تظاهرة شهر التراث    هذه مقاصد سورة النازعات ..    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محليات 27 نوفمبر: نظام الاقتراع وتوزيع المقاعد والطعون على ضوء قانون الانتخابات
نشر في الجمهورية يوم 25 - 11 - 2021

يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أحكاما تخص العملية الانتخابية بصفة عامة وتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية, بصفة محددة, لاسيما ما تعلق منها بنظام الاقتراع, توزيع المقاعد وكيفية تقديم الطعون بعد النتائج.
وبهذا الخصوص, تنص المادة 169 من قانون الانتخابات أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ينتخبون "لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج".
وبخصوص عملية التصويت, تشير المادة 170 من ذات القانون أنه "في كل مكتب تصويت, يختار الناخب بمجرد تواجده داخل المعزل, قائمة واحدة ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية", حيث توزع المقاعد "المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الاصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قائمة الباقي للأقوى".
وتوضح ذات المادة أنه "لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد, القوائم التي لم تحصل على نسبة 5 بالمائة على الاقل من الاصوات المعبر عنها", مثلما ورد في المادة 171.
كما جاء قانون الانتخابات متناغما مع حركة التطور الديمغرافي للبلاد حيث تنص المادة 187 منه أن عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية "يتغير حسب تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية الاحصاء العام للسكان والأسكان الأخير وضمن شروط تتمثل في 13 عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة و 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و 20.000 نسمة و 19 عضوا في تلك التي تتراوح ساكنتها بين 20.001 و 50.000 نسمة".
وبالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.000 و 100.000 نسمة, فإن عدد مقاعد المجلس البلدي قد حدد ب 23 عضوا و 33 عضوا بخصوص البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 200.000 نسمة, في حين تنص ذات المادة أن عدد أعضاء المجلس في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة أو يفوق, فقد حدد ب 43 عضوا.
وفي نفس السياق, تنص المادة 189 من هذا القانون على أن عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية يكون بدوره "حسب تغير عدد سكان الولاية, الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والاسكان الاخير".
وعليه, فقد نصت الوثيقة على أن توزيع للمقاعد يتمثل في 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة و 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.000 و 650.000 نسمة و 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650.001 و 950.000 نسمة.
كما يبلغ عدد أعضاء المجلس في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950.001 و 1.150.000 نسمة 47 عضوا و 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 1.150.001 و 1.250.000 نسمة و55 عضوا في الولايات التي يساوي عدد سكانها 1.250.001 أو يفوق.
=الاعتراضات والطعون في ظل قانون الانتخابات=
وعن الاعتراضات والطعون التي تلي الاعلان عن النتائج المؤقتة, فإن قانون الانتخابات يتضمن في هذا الجانب مواد تشرح دور وواجبات كل الاطراف المعنية بهذه العملية, مثلما تؤكده المادة 186 التي تنص على أن المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات تبت في الاعتراضات ويعلن منسقها النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في أجل 48 ساعة من تاريخ استلام المندوبية الولائية للسلطة المستقلة محاضر اللجنة الانتخابية الولائية, مؤكدة على أنه يمكن عند الحاجة تمديد هذا الاجل الى 24 ساعة بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
وفي ذات السياق, ينص قانون الانتخابات على أنه يحق لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ولكل مترشح ولكل حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات, الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الادارية المختصة إقليميا في أجل ال48 ساعة الموالي لإعلان النتائج المؤقتة, على أن تفصل المحكمة الادارية في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن.
كما يمكن, وفقا للقانون, الطعن في حكم المحكمة الادارية أمام المحكمة الادارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم, حيث تفصل في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ ايداعه, ويكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
وعليه تؤكد المادة 186 من ذات القانون على أن نتائج الانتخابات البلدية والولائية تصبح نهائية بقوة القانون وبانقضاء آجال الطعن القضائي المذكورة, لافتة إلى أنه في حالة الطعن القضائي في النتائج, تصبح النتائج نهائية بصدور أحكام نهائية بشأنها.
من جهة أخرى, تندرج التغييرات المدرجة ضمن أحكام القانون المتعلق بالبلدية التي أقرها الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أغسطس 2021 في إطار "ضمان انسجامها" مع نظام الانتخابات الجديد وتحسبا لمحليات التي ستجرى غدا السبت.
وتنص المادة 64 من الامر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أغسطس 2021 على أن الوالي يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وحسب المادة 64 مكرر, يجتمع المجلس الشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيسه خلال الخمسة (5) أيام التي تلي تنصيب المجلس.
وعليه, يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتشكل من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا, على أن يكونوا غير مترشحين, حيث يستقبل هذا
المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين.
كما تنص المادة 65 المعدلة من نفس الأمر على أن "يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد.
وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد, يمكن للقائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.
أما في حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد, يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها. وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها, يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.