أوصى، وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، النواب خلال جلسة مناقشة قانون تنظيم المحاماة، بعدم «الحيادة بالقانون عن غايته السامية وهي المصلحة العامة والتجرد من الأنا لتحقيقها»، معلنا، في سياق آخر، عن إنشاء مدرسة لتكوين وتحسين كفاءة المحامين يتكفل القانون الجديد بتحديد كيفية تسييرها وتنظيمها. وأعلن، محمد شرفي، أمس، خلال عرضه لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، بالغرفة السفلى للبرلمان، بالعاصمة، عن إنشاء مدرسة لتكوين وتحسين كفاءة المحامين يحدد مشروع قانون تنظيم مهنة المحامين الجاري مناقشته بالمجلس الشعبي الوطني، كيفية تسييرها وتنظيمها، يلتحق بها الطلبة بعد تكوين يمتد سنتين، حسب القانون الجديد والذي يعتبر مدة التكوين قصيرة المدى ويقترح تمديد المدّة إلى سنتين، كما، اعترف، المسؤول الأول على قطاع العدالة بالجزائر، بالفراغ القانوني الموجود بالنظام التأديبي من خلال تعديل ما يخص شكاوى المواطنين، مؤكدا، أن « كل إخلال من طرف المحامي بواجباته المهنية يمنح للنقيب سلطة القرار بالتوقيف التحفظي للمحامي ويعطي لوزير العدل الحق في الطعن. كما، قدّم، وزير العدل حافظ الأختام، لمحة للدور الحيوي لمهنة المحاماة من خلال صون الحقوق المعبّر عنها، كما قام بعرض المنظومة التشريعية في شقها المتعلق بالمحاماة وكذا التشريعات الصادرة في إطار الإصلاحات السياسية التي عرفتها المنظومة، مؤكدا، ضرورة الانتقال تدريجيا من سيطرة وزير العدل إلى الاستقلالية التامة للقطاع، وذكّر، وزير العدل حافظ الأختام، بالمبادئ الأساسية الموجودة في قانون مهنة المحاماة الجديد وذلك عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة والذي أكد في كل مرّة، على ضرورة الانتقال من محاماة مساعدة للقضاء إلى محاماة مشاركة له، يضيف محمد شرفي. ولد خليفة: برمجة مشروع قانون المحاماة ليس له علاقة بتهديد رئيس الاتحاد بالاستقالة كان، رد، رئيس المجلس، الشعبي الوطني، محمد العربي ولد أخليفة، على النائب، نعمان لعور من التكتل الأخضر، مقتضبا، قائلا «أن برمجة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة للدورة البرلمانية الحالية ليس له علاقة بتهديد رئيس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين بالاستقالة في حالة عدم برمجته»، موضحا، في رده على انشغال، نائب من التكتل الأخضر والذي تساءل حول برمجة مناقشة قانون مهنة المحاماة والذي أكد أنه لم يتم تبليغ النواب في الآجال التي يحددها القانون والمتمثلة في سبعة أيام، مؤكدا، أن برمجة القانون تم بعد تهديد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين مصطفى الأنور الذي يعتبر أيضا نقيب قسنطينة منذ حوالي شهر بالاستقالة من منصبه على رأس الاتحاد إذا لم يبرمج المشروع للدورة الحالية قبل اختتامها شهر جويلية القادم وجدد التهديد منذ حوالي أسبوع. وأوضح، ولد خليفة، في تعقيبه على النائب، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، أن برمجة هذا المشروع للدورة الحالية «ليس له علاقة بتصريحات رئيس نقابة المحامين» مصطفى الانور. تحديد حالات التنافي وتخفيض سن الأقدمية للقاضي وكان، المجلس الشعبي الوطني، قد شرع، أمس، في دراسة ومناقشة مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي عرضه، وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، في جلسة علنية، ترأسها، رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، ويتواصل النقاش حول المشروع الذي يتضمن 134 مادة موزعة على سبعة أبواب ، نهار اليوم، على أن يعرض للمصادقة يوم 2 جويلية المقبل، ومن بين ما اقترحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني خلال درستها للمشروع، اقترحت، 9 تعديلات تخص أساسا، حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة والخلافات التي تحدث بين المحامي والقاضي في الجلسات وتخفيض سن الأقدمية للقضاة الذين يرغبون في الالتحاق بمهنة المحاماة، وتنص المادة 26 من المشروع ، التي تحدد حالات التنافي، على أن»مهنة المحاماة تتنافى مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية ومع كل عمل إداري أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص ومع كل نشاط تجاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية . كما، تنص، المادة أنه لا يمكن للمحامي العضو في البرلمان أو المنتخب المنتدب أن يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة، واقترحت اللجنة في تعديلاتها فيما يخص حالات عدم التنافي مع مهنة المحاماة إضافة وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي كما اقترحت حذف شرط سن الالتحاق بمهنة المحاماة والمحدد في المادة 33 ب 23 سنة على الأقل، كما، اقترحت أيضا تخفيض شرط اقدمية القضاة الذين يريدون الالتحاق بالمحاماة من 15 سنة على الأقل إلى 10 سنوات. وفيما يخص الخلافات التي تطرأ في الجلسة بين المحامي والقاضي، تقترح، اللجنة، إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا ورفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية لإيجاد حل ودي للإشكال، وفي حالة عدم تسوية الإشكال يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين من اجل إيجاد حل ودي، وكان النص الأصلي يقضي في حالة الخلاف بين القاضي والمحامي توقيف المحامي عن العمل ويتولى النقيب حل الإشكال. أما فيما يخص المادة المقننة لحالة تعرض المحامي إلى «الاهانة» أثناء أدائه مهنته اقترحت اللجنة كما جاء في تقريرها إضافة تعرض المحامي أيضا للاعتداء بمناسبة أداء مهنته علما بأن المادة 25 المتعلقة بهذا الجانب تنص على تطبيق نفس العقوبات المنصوصة في قانون العقوبات والمتعلقة بإهانة القاضي، واقترحت اللجنة حذف شرط السن من المادة 33 التي تقنن شروط الالتحاق بمهنة المحامي والتي تشترط سن 23 سنة على الأقل، أما فيما يخص شروط الالتحاق بالمهنة التي تنص عليها المادة 34 من نفس المشروع فاقترحت اللجنة تخفيض شرط أقدمية القضاة الذين يريدون الالتحاق بالمحاماة من 15 سنة على الأقل إلى 10 سنوات على الأقل.