ولد خليفة ينفي برمجة القانون "تحت الضغط" المحامون ممنوعون من العمل في الإدارة والتجارة هذا جديد قانون المحاماة قال رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس الأحد إن برمجة مشروع القانون المنظّم لمهنة المحاماة للدورة البرلمانية الحالية ليس له علاقة بتهديد رئيس اتحاد منظّمات المحامين الجزائريين بالاستقالة في حال عدم برمجته، وجاء القانون الجديد بهدف تنظيم مهنة المحاماة، ومن بين ما ينص عليه منع المحامين من العمل في الإدارة أو ممارسة التجارة. أوضح السيّد ولد خليفة خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المنظّم لمهنة المحاماة من قِبل نواب المجلس الشعبي الوطني أن برمجة هذا المشروع للدورة الحالية (ليس له علاقة بتصريحات رئيس نقابة المحامين) مصطفى الأنور. وكان رئيس الاتحاد الوطني لمنظّمات المحامين الجزائريين مصطفى الأنور الذي هو أيضا نقيب قسنطينة هدّد منذ حوالي شهر بالاستقالة من منصبه على رأس الاتحاد إذا لم يبرمج المشروع للدورة الحالية قبل اختتامها شهر جويلية القادم وجدد التهديد منذ حوالي اسبوع. وجاء تعقيب ولد خليفة على تدخّل النّائب نعمان لعور عن تكتّل الجزائر الخضراء الذي جاء فيه بأن (تهديدات نقيب المحامين كانت وراء إسراع المجلس في برمجة مشروع القانون بطريقة مسرّعة). وشرع نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد في مناقشة مشروع القانون المتضمّن تنظيم مهنة المحاماة وذلك خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس ويحضرها وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي. وقد بدأت مناقشة نص المشروع الذي يحتوي على 134 مادة مباشرة بعد عرض الوزير لملخّص حول أهمّ ما جاء في مضمونه وبعد عرض لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات للمجلس الشعبي الوطني لتقريرها. وفي تقريرها اقترحت اللّجنة عدّة تعديلات على نص المشروع منها تسعة تعديلات من حيث المضمون والعديد من التعديلات من حيث الشكل. واقترحت اللّجنة تعديلات خاصّة في المادة المتعلقة بحالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة وتلك التي تتطرّق إلى خلافات الجلسات بين المحامي والقاضي، والتي تقنّن حالات تعرّض المحامي للاعتداء أثناء ممارسة مهامه. وترى اللّجنة ضرورة توضيح حالات عدم التنافي مع مهنة المحاماة لتشمل وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المادة 26 من المشروع التي تطرّقت إلى حالات التنافي. وجاء في المادة المذكورة أن مهنة المحاماة تتنافى مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية ومع كلّ عمل إداري أو تسيير شركة أو مؤسسة، سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص ومع كلّ نشاط تجاري أو صناعي وكلّ عمل ينطوي على علاقة التبعية، كما جاء فيها أنه لا يمكن للمحامي العضو في البرلمان أو المنتخب المنتدب أن يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة. وفيما يخص الخلافات التي تطرأ في الجلسة بين المحامي والقاضي تقترح اللّجنة إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة توقّف الجلسة وجوبا ورفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية لإيجاد حلّ ودّي للإشكال. وفي حال عدم تسوية الإشكال يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين من أجل إيجاد حلّ ودي. وكان النص الأصلي يقضي في حال الخلاف بين القاضي والمحامي بتوقيف المحامي عن العمل ويتولّى النقيب حلّ الإشكال. للإشارة، فأن هذه المادة كانت على رأس مواد المشروع التي رفضها المحامون جملة وتفصيلا واحتجّوا بشأنها بمقاطعة جلسات وبتجمّعات ومسيرة نظّموها صائفة سنة 2011. وكانت هذه المادة في الأصل تقضي بإمكانية وقوف المحامي أمام المجلس التاديبي ومنعه عن الترافع من تاريخ (إخلاله بسير الجلسة) إلى أن يفصل المجلس في امره. أما فيما يخص المادة المقنّنة لحالة تعرّض المحامي إلى (الإهانة) أثناء أداءه مهنته اقترحت اللّجنة كما جاء في تقريرها إضافة تعرّض المحامي أيضا للاعتداء بمناسبة أداء مهنته، علما بأن المادة 25 المتعلّقة بهذا الجانب تنص على تطبيق نفس العقوبات المنصوصة في قانون العقوبات والمتعلّقة بإهانة القاضي. واقترحت اللّجنة حذف شرط السنّ من المادة 33 التي تقنّن شروط الالتحاق بمهنة المحامي، والتي تشترط سن 23 سنة على الأقل. أمّا فيما يخص شروط الالتحاق بالمهنة التي تنص عليها المادة 34 من نفس المشروع فاقترحت اللّجنة تخفيض شرط اقدمية القضاة الذين يريدون الالتحاق بالمحاماة من 15 سنة على الاقل الى 10 سنوات على الأقل. وتقضي هذه المادة الإعفاء من شهادة الكفاءة للقضاة الذين لهم أقدمية 15 سنة على الأقل والحائزون على شهادة دكتوراه في القانون وأساتذة كلّيات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق الممارسين لمدّة عشر سنوات على الاقل. وللإشارة، برمج للنقاش الذي سيتواصل اليوم الاثنين 138 نائب، على أن يعرض نص المشروع للمصادقة في جلسة علنية ستعقد يوم الأحد 2 جويلية 2013.