اقترحت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي سيناقشه المجلس الشعبي الوطني غدا الأحد بعد عرض لوزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي. و قد اقترحت اللجنة على المشروع تسعة (9) تعديلات من حيث المضمون والعديد من التعديلات من حيث الشكل حسبما علم اليوم السبت من هذه اللجنة. وتقترح اللجنة على النص الذي عرضه أمامها وزير العدل يوم 24 مارس الماضي تعديلات خاصة في المادة المتعلقة بحالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة و تلك التي تتطرق الى خلافات الجلسات بين المحامي و القاضي و التي تقنن حالات تعرض المحامي للاعتداء اثتاء ممارسة مهامه. و ترى اللجنة ضرورة توضيح حالات عدم التنافي مع مهنة المحاماة لتشمل وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المادة 26 من المشروع التي تطرقت الى حالات التنافي. و جاء في المادة المذكورة ان مهنة المحامامة تتنافى مع ممارسة الوظائف الادارية او القضائية و مع كل عمل اداري اة تسيير شركة او مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام او الخاص و مع كل نشاط تجاري او صناعي و كل عمل ينطوي على علاقة التبعية. كما جاء فيها انه لا يمكن للمحامي العضو في البرلمان او المنتخب المنتدب ان يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة. و فيما يخص الخلافات التي تطرأ في الجلسة بين المحامي والقاضي تقترح اللجنة اذا وقع اخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا و رفع الامر الى رئيس الجهة القضائية و مندوب المحامين للتسوية لإيجاد حل ودي للإشكال. و في حالة عدم تسوية الاشكال يرفع الامر الى رئيس المجلس القضائي و نقيب المحامين من اجل ايجاد حل ودي. و كان النص الاصلي يقضي في حالة الخلاف بين القاضي و المحامي توقيف المحامي عن العمل و يتولى النقيب حل الاشكال. و للاشارة فان هذه المادة كانت على رأس مواد المشروع التي رفضها المحامون جملة و تفصيلا و احتجوا بشانها بمقاطعة جلسات و بتجمعات و مسيرة نظموها صائفة سنة 2011. و كانت هذه المادة في الاصل تقضي بامكانية وقوف المحامي امام المجلس التأديبي و منعه عن الترافع من تاريخ "اخلاله بسير الجلسة" الى ان يفصل المجلس في امره. اما فيما يخص المادة المقننة لحالة تعرض المحامي الى "الاهانة" أثناء أداءه مهنته اقترحت المادة اضافة تعرض المحامي ايضا للاعتداء بمناسبة اداء مهنته علما بأن المادة 25 المتعلقة بهذا الجانب تنص على تطبيق نفس العقوبات المنصوصة في قانون العقوبات و المتعلقة باهانة القاضي. و اقترحت اللجنة حذف شرط السن من المادة 33 التي تقنن شروط الالتحاق بمهنة المحامي و التي تشترط سن 23 سنة على الاقل . اما فيما يخص شروط الالتحاق بالمهنة التي تنص عليها المادة 34 من نفس المشروع فاقترحت اللجنة تخفيض شرط اقدمية القضاة الذين يريدون الالتحاق بالمحاماة من 15 سنة على الاقل الى 10 سنوات على الاقل. و تقضي هذه المادة الاعفاء من شهادة الكفاءة للقضاة الذين لهم اقدمية 15 سنة على الاقل و الحائزون على شهادة دكتوراه في القانون و اساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق الممارسين لمدة عشر سنوات على الاقل. و كان وزير العدل حافظ الاختام قد أكد شهر مار س الماضي عند عرضه نص المشروع امام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني أن هذا النص يهدف الى "التكيف مع التطور الذي تعرفه المهنة على المستوى الدولي وكذا لتحقيق التكامل مع التغيرات التي تمت على مستوى قانون الاجراءات المدنية والادارية". و قد شرعت اللجنة في دراسة النص منذ 24 مارس 2013 و اجتمعت 23 مرة بشأنه. و للاشارة فستتم مناقشة المشروع يومي الاحد و الاثنين مباشرة بعد عرض الوزير على ان يعرض للمصادقة يوم الثلاثاء 2 جويلية 2013.