أكد لنا المحامي منقور ياسين أن ظاهرة ادعاء الجنون باتت منتشرة في الآونة الأخيرة و الهدف من وراء هذا الفعل هو التهرب تماما من المسؤولية الجزائية التي تتحقق بتوافر الخطأ والأهلية، فلا جريمة إذن بانعدام الأهلية الكاملة وهناك حالات أخرى لامتناع المسؤولية الجزائية وهي انعدام الإرادة أو الإكراه كما أن امتناع المسؤولية الجزائية بسبب انعدام الأهلية في حالة الجنون. أما فيما يخص إن كان المتهم مريضا فهنا تكمن وظيفة الطبيب أو المعالج النفسي تأكيد المرض أولا من الناحية القانونية رأي الطبيب النفسي رأي استشاري فللقاضي الحق بالأخذ أو رفض الرأي الطبي، فلو تبين لهيئة المحكمة أمور اضافية لم تتبين للأطباء فإن من حق هيئة المحكمة رفض القرار الطبي وعدم الأخذ به أما من الناحية الطبية فانه من المهم أن نعلم بأنه ليس كل مرض نفسي يعفي من المسؤولية القانونية، كما أن المرض النفسي لا يعني الجنون اطلاقا. و أكد المتحدث أن المرض النفسي هو مرض له عوارض وظواهر مرضية يعرفها الطبيب جيدا، وليس مجرد خبرة أو معرفة طبية و لا يخطر علينا أن المتهمين أقسام القسم الأول مريض بالأساس ويرتكب فعلا إجراميا بسبب مرضه. وهذا المرض نظمه القانون الجزائي وتدرج به من مخفف للعقوبة إلى مانع من موانع المسؤولية وبالتالي لا يعاقب ولا يسأل بل يودع في مصحة للعلاج العقلي حتى لا يشكل خطرا على المجتمع أو على نفسه حتى وإن كانت جريمته عنيفة أو شديدة كالقتل مثلاً. أما القسم الآخر وهم من يدعون المرض العقلي بعدما يرتكبوا الجريمة أو حتى يصابوا بالمرض العقلي بعد ارتكابهم الفعل المجرم كأن يصاب بانهيار يؤدي إلى الجنون هذا الأمر تحول الى ظاهرة تحتاج إلى الرصد والمتابعة والبحث ولاسيما أن هذا الدفع من الدفوع الجوهرية في القضية أمام المحكمة وتلزم القاضي بالرد عليها والبحث فيها ولا يمكنه تجاهل الدفع بانعدام المسؤولية الجنائية. الكثير من المتهمين يلجؤون إلى ادعاء الجنون في شتى أنواع القضايا وإن كان أغلبها بقضايا الاعتداءات الواقعة على النفس من ضرب وقتل. إلا أنني شاهدت هذا الدفع وهذا الادعاء في قضايا جلب المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها الى الإعدام وقضايا التزوير وفي إحدى قضايا السرقة و أضاف المحامي أن الكشف عن الحالة العقلية للمتهم من قبل الطبيب الشرعي ومن ثم ممكن الاستعانة بلجنة بناء على طلب الدفاع لبحث حالة المتهم وقواه العقلية. ومن الممكن ان تصل البراءة بالتمثيل بإتقان دور المريض العقلي على اللجنة للإفلات من العقاب , وشرح المحامي إجراءات تنص على ما يجب على القاضي عمله في حال اكتشافه أن المتهم مريض عقليا على أنه لا يسأل جزائيا وقت ارتكاب الفعل هنا نجد ان المشرع حدد في البداية عدم المساءلة الجزائية دون المدنية أي أنه وإن اعفي من العقوبة إلا أن افتراض المسؤولية المدنية يبقى قائماً، ومن ناحية أخرى لم يشترط المشرع أن يكون المتهم مجنوناً فقط. حيث ان كثيرا من القضايا يدفع فيها أمام المحكمة بان المتهم مجنون ولعل بعضهم أفلت من العقاب وخاصة في قضايا مدمني المخدرات الذين مرضت عقولهم بسبب تناولهم للمواد المخدرة والتي تقضي على الحالة الذهنية والعقلية وحتى النفسية.