دعا أطبّاء الأمراض النّفسية والعصبية المشاركون في فعاليات الملتقى الدولي السابع للأمراض العقلية من المنظار القانوني بمستشفى "فرانتز فانون" بالبليدة إلى إعادة النّظر في القوانين المحدّدة لممارسة مهنة الطبّ النّفسي والعصبي في الجزائر بما يتماشى والتشريعات الدولية، مؤكّدين أن الطبيب يفتقد إلى الحماية القانونية نتيجة وجود فراغات في النصوص الحالية، سيّما فيما يتعلّق بتحديد المسؤوليات عند إصدار الشهادة التي تؤكّد أن المريض مختلّ عقليا نفسه المريض الذي خضع للفحص· وطالب المشاركون في الملتقى بضرورة فرض وثائق الهوية عند عملية الفحص وقبل إصدار الشهادة لتجنّب الوقوع في جرائم التزوير التي بات يدفع ثمنها الطبيب· وناقش المتدخّلون في اليوم الثاني من الملتقى الذي اختتم أشغاله بمشاركة عدد هامّ من الأطبّاء والخبراء من الجزائر وتونس وفرنسا المسؤولية القانونية للمريض الذي يعاني من الاختلالات النّفسية، وكذا مسؤولية الطبيب الشرعي في إصدار بعض أنواع الشهادات الطبّية· وحسب الدكتور حميد بوكري المختصّ في الأمراض العقلية بمستشفى البليدة الذي أكّد أن أشغال اليوم الثاني للملتقى تركّزت أكثر حول المادة 47 من قانون العقوبات التي حملت العديد من التدخّلات للأطبّاء المختصّين في طبّ الأمراض العقلية، وكذلك رجال القانون الذين أفادوا الحضور في هذه المادة من قانون العقوبات، حيث يضيف الدكتور بوكري أن هناك بعض الحالات يكون فيها بعض الأشخاص في حالة نفسية أو عصبية أن لديهم مشاكل نفسية وعصبية، لكن هل هذا سبب كاف يجعلهم غير مسؤولين عن ارتكابهم الجرائم؟ وهو السؤال الذي طرحه المتدخّلون في هذا الملتقى إلى جانب عدّة تساؤلات أخرى طرحتها مختلف الحالات التي تبقى قيد الدراسة. من جانب المشاكل التي تعترض عمل الطبيب أوكالي أن هناك تساؤلات حول درجة المسؤولية التي يتحمّلها الطبيب في ظلّ غياب الحماية القانونية وطلب هذا الأخير بفرض قانون يجبر المريض على تقديم بطاقة هويته قبل الفحص وإصدار الشهادة التي تحدّد إذا كان مجنونا أو لا· وأكّد هذا الأخير أن الطبيب المختصّ هو اليوم بين نارين، نار المسؤولية التي تفرضها عليه مهنته في إنقاذ حياة مريض في حالات إقراره مثلا بضرورة إجرائه عملية جراحية رغم أن المريض وعائلته يرفضان ذلك إيمانا منه بأن العلاج يكمن في العملية وبعدها يموت المريض، فالطبيب حينها يجد نفسه أمام القضاء متابعا بجناية قتل، مؤكّدا أنه بات لازما اليوم إصدار قوانين تحمي الطبيب والمريض معا وتحدّد دور كلّ منهما. كما دعا المتدخّلون إلى عادة النّظر في القوانين المحدّدة لممارسة مهنة الطبّّ النّفسي والعصبي في الجزائر بما يتماشى والتشريعات الدولية، مؤكّدين أن الطبيب يفتقد إلى الحماية القانونية نتيجة وجود فراغات في النصوص الحالية، سيّما فيما يتعلّق بتحديد المسؤوليات عند إصدار الشهادة التي تؤكّد أن المريض مختلّ عقليا نفسه المريض الذي خضع للفحص، مطالبين بضرورة فرض وثائق الهوية عند عملية الفحص وقبل إصدار الشهادة لتجنّب الوقوع في جرائم التزوير التي بات يدفع ثمنها الطبيب. من جهته، أكّد رئيس مصلحة الأمراض العقلية ومكافحة الإدمان البروفيسور بشير ريدوح أن الهدف المرجو من الملتقي هو رفع التحدّيات التي تواجه القطاع مع جهاز العدالة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، سيّما عائلة المريض في حالات إصدار شهادات الاختلال العقلي في مسعى لتفعيل العلاقة القانونية التي يجب أن تكون بين العناصر الفاعلة في الإجراءات الجزائية في الحالات المتعلّقة بالعرض على الاختبارات النّفسية، حيث يعتبر الطبيب النّفسي بمثابة الخبير المساعد للقاضي في اصدار الحكم وهو مركزه القانوني في هذه الإجراءات هو مساعد القاضي في إنجاز الخبرة التى بموجبها تصدر الأحكام·