نور الدين يزيد زرهوني أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني بأنه من بين ال570.000 حالة ولادة سنة 2008 لم يسجل إلا 54 حالة نزاع حول الأسماء وقد عرفت 48 منها طريقها إلى التسوية وأوضح زرهوني في معرض إجابته عن سؤال شفهي لأحد أعضاء مجلس الأمة حول "المشاكل التي يواجهها بعض الأولياء في اختيار أسماء لمواليدهم الجدد"، أن الخلافات حول الأسماء "قليلة جدا" وأن عدد حالات رفض الأسماء لدى الحالة المدنية "لا يسمح بالقول إن ضباط الحالة المدنية قد تعدوا على القانون الساري المفعول". وذكّر الوزير بهذه المناسبة بالمرسوم المؤرخ في 7 مارس 1981 المتعلق بإنشاء قاموس وطني لأسماء الأشخاص، موضحا أن قانون الحالة المدنية يحدد كيفيات اختيار الأسماء والألقاب وتعديلها وتصحيحها. وأشار في هذا الصدد إلى المادة 64 التي تنص على أن الأسماء يتم اختيارها من قبل الأب والأم وفي حالة عدم وجودهما من قبل المصرح، كما ذكر بأن قاموسا وطنيا لأسماء الأشخاص قد تم إعداده سنة 1981. كما أبرز زرهوني أن القاموس المذكور قد تم وضعه تحت تصرف البلديات "كمرجع استدلالي غير ملزم" يتضمن "قائمة غير شاملة للأسماء التي تم إحصاؤها ببلادنا"، وقد تم إعداده بهدف تسهيل مهمّة ضباط الحالة المدنية. وأضاف يقول إن قاموس الأسماء يرمي إلى "حماية الأطفال من كل الأسماء التي من شأنها أن تجلب لهم السخرية أو التهكم مما يعوق نموّهم في المجتمع". كما أوضح أن "عادات بالية واعتقادات أكل عليها الدهر جعلت من بعض الأولياء يختارون أسماء محطة وغير مقبولة خشية الحسد". وأكد الوزير أن الأمر يتعلق كذلك بمسألة "تجنب منح الأطفال أسماء غريبة عن مجتمعنا أو بإمكانها أن تعتبر انتهاكا لحرمة تاريخنا"، مشيرا كمثال على ذلك أحد الآباء الذي اختار اسم "بيجو" لمولوده الجديد. وتابع يقول إن المصرحين بالولادة "يتمتعون بكامل حرية اختيار أسماء مولودهم الجديد" وأن ضباط الحالة المدنية مطالبون "بتلقي تصريحات الولادة وتسجيل الاسم أو الأسماء المختارة في سجلات الحالة المدنية، حتى ولو كانت غير مذكورة في هذا القاموس". إلا أنه أكد على "أن يكون الاسم المختار جزائريا بكل ما يحتويه مجتمعنا من ثراء وتنوع، ويعود لضابط الحالة المدنية التأكد من ذلك".وأضاف يقول إنه "في حالة وقوع حالة لها علاقة برفض التسجيل فإن للمصرح كل الحق في اللجوء إلى تقديم الطعون المنصوص عليها في القانون". في هذه الحالة يمكن للمصرح تقديم عريضة إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تقوم بتقديم الحل المناسب، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، ويمكنه أيضا تقديم عريضة أمام المحكمة المختصة التي تأمر ضابط الحالة المدنية بتسجيل المولود الجديد حسب الاسم الذي اختاره المصرح. من جانب آخر أشار الوزير إلى أن المرسوم المعني ينص على تحيين قاموس الأسماء كل ثلاث سنوات وهو الأمر "الذي لم يسبق أن حصل". كما أكّد زرهوني أن تحيين القاموس لم "يكن في الواقع من الأولويات" من جهة، وأن المرسوم يرتقب إجراء للتحيين تقوم به كل من وزارته ووزارة العدل دون "توضيح الإجراءات الواجب اتباعها". وخلص في الأخير إلى القول إن السؤال الذي طرح على مستوى مجلس الأمة "سيكون بمثابة حافز للتقدم سريعا في هذا الإجراء".مراد بوعنزول