يواصل مجلس الأمة ابتداءا من الأحد المقبل في مناقشة مشاريع القوانين والمتمثلة في مشروعي قانوني الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وبنص مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ويندرج هذا القانون الذي يتضمن 238 مادة في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي و يكرس أيضا السماح لكل ناخب غير حامل لبطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت شريطة أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية. و استحدث النص لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة معينين من قبل رئيس الجمهورية يتم وضعها بمناسبة كل اقتراع و تكلف بالسهر على شفافية وقانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات، كما نص على أحداث لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات تكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني و التنظيمي المعمول به المتعلق بالانتخابات . وتتشكل هذه اللجنة من أمانة دائمة تضم كفاءات وطنية و ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الأحرار، أما فيما يخص الانتخابات الرئاسية فينص القانون تخفيض عدد التوقيعات من 75000 إلى 60000 توقيع مع منع استعمال أماكن العبادة و المؤسسات والإدارات والمؤسسات التعليمية والتربوية و التكوينية لغرض جمع التوقيعات، كما تضمن أيضا تمديد فترة استدعاء الهيئة الانتخابية من شهرين إلى ثلاثة أشهر لإعطاء المرجع القانوني لعملية جمع التوقيعات التي تبدأ شهرا قبل استدعاء الهيئة الانتخابية. و ينص كذلك على رفع عدد المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية و يقضي من جانب آخر بمنع استخدام اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية تحت طائلة عقوبة مالية تتراوح بين 200.000 دج و 400.000 دج و المنع من الترشح لمدة 3 سنوات على الأقل. مشروع هذا القانون المتضمن 16 مادة والمندرج في إطار الإصلاحات السياسية يمنع مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية أي عضو برلمان من الجمع بين صفته كنائب و عهدة انتخابية في المجلس الدستوري أوفي مجلس منتخب أووظيفة عمومية في الحكومة أوالهيئات العمومية والجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية. كما يمنع المشروع البرلمانيين ممارسة أنشطة مهنية في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أوح رفي أو فلاحي وكذا ممارسة مهنة حرة مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو مهنة القضاء أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية أو حكومية أو غير حكومية. ويستثني المشروع من هذا المنع بعض الوظائف التي لا تتنافى ممارستها مع العهدة البرلمانية و المتمثلة في القيام بأعمال مؤقتة لغرض علمي أو ثقافي أو إنساني أو شرفي لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة ومهام أستاذ أو أستاذ محاضر في التعليم العالي و البحث العلمي و مهام أستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية والتكليف بمهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز مدتها سنة. وذكر النص انه في حالة ثبوت التنافي يبلغ المكتب العضو المعني و يمنحه اجل خمسة عشرة يوما للاختيار بين عهدته البرلمانية و الاستقالة مشيرا الى انه في حالة انقضاء هذا الآجال مع استمرار حالة التنافي يعتبر العضو المعني مستقيلا تلقائيا. وينص المشروع ايضا على انه في حالة التعيين في الحكومة أو التعيين أو الانتخاب في المجلس الدستوري يفقد العضو المعني تلقائيا صفة العضوية في البرلمان. وتضمن المشروع عدة أحكام أخرى تتعلق على وجه الخصوص بإبلاغ المجلس الدستوري في حالة عدم توصل مكتب الغرفة المعنية الى تقرير وجود حالة التنافي و كذا استخلاف عضو البرلمان في حالة شغور مقعده بسبب حالة التنافي والذي يتم وفقا للإحكام المنصوص عليها في التشريع. ويندرج مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية في اطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية وطبقا لاحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.