منع مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية أي عضو برلمان من الجمع بين صفته كنائب وعهدة انتخابية في المجلس الدستوري أو في مجلس منتخب أو وظيفة عمومية في الحكومة أو الهيئات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية. كما يمنع المشروع الذي شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في دراسته ممارسة البرلماني لأنشطة مهنية في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو فلاحي، وكذا ممارسة مهنة حرة مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو مهنة القضاء أو منصب لدى دولة أجنبية أومنظمة دولية أو حكومية أو غير حكومية، ويستثني المشروع من هذا المنع بعض الوظائف التي لا تتنافى ممارستها مع العهدة البرلمانية والمتمثلة في القيام بأعمال مؤقتة لغرض علمي أو ثقافي أو إنساني أو شرفي لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة ومهام أستاذ أو أستاذ محاضر في التعليم العالي والبحث العلمي. وذكر النص أنه في حالة ثبوت التنافي يبلغ المكتب العضو المعني ويمنحه أجل خمسة عشر يوما للاختيار بين عهدته البرلمانية والاستقالة، مشيرا إلى أنه في حالة انقضاء هذه الآجال مع استمرار حالة التنافي يعتبر العضو المعني مستقيلا تلقائيا. وينص المشروع أيضا على أنه في حالة التعيين في الحكومة أو التعيين أو الانتخاب في المجلس الدستوري يفقد العضو المعني تلقائيا صفة العضوية في البرلمان. وتضمن المشروع عدة أحكام أخرى تتعلق على وجه الخصوص بإبلاغ المجلس الدستوري في حالة عدم توصل مكتب الغرفة المعنية إلى تقرير وجود حالة التنافي وكذا استخلاف عضو البرلمان في حالة شغور مقعده بسبب حالة التنافي والذي يتم وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع. ويندرج مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية وطبقا لأحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.