يمنع مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية اي عضو برلمان من الجمع بين صفته كنائب و عهدة انتخابية في المجلس الدستوري أو في مجلس منتخب او وظيفة عمومية في الحكومة اوالهيئات العمومية والجماعات الاقليمية و المؤسسات العمومية. كما يمنع المشروع الذي شرعت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في دراسته أمس الاحد ممارسة البرلماني لانشطة مهنية في مؤسسة او شركة أو تجمع تجاري أو مالي او صناعي أو حرفي أو فلاحي وكذا ممارسة مهنة حرة مباشرة أو بصورة غير مباشرة او مهنة القضاء أو منصب لدى دولة اجنبية أو منظمة دولية او حكومية او غير حكومية. ويستثني المشروع من هذا المنع بعض الوظائف التي لا تتنافى ممارستها مع العهدة البرلمانية و المتمثلة في القيام باعمال مؤقتة لغرض علمي او ثقافي زو انساني او شرفي لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة ومهام استاذ او استاذ محاضر في التعليم العالي و البحث العلمي و مهام استاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية والتكليف بمهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز مدتها سنة. وذكر النص انه في حالة ثبوت التنافي يبلغ المكتب العضو المعني و يمنحه اجل خمسة عشرة يوما للاختيار بين عهدته البرلمانية و الاستقالة مشيرا إلى انه في حالة انقضاء هذا الاجال مع استمرار حالة التنافي يعتبر العضو المعني مستقيلا تلقائيا. وينص المشروع ايضا على انه في حالة التعيين في الحكومة أو التعيين أو الانتخاب في المجلس الدستوري يفقد العضو المعني تلقائيا صفة العضوية في البرلمان. وتضمن المشروع عدة احكام اخرى تتعلق على وجه الخصوص بابلاغ المجلس الدستوري في حالة عدم توصل مكتب الغرفة المعنية الى تقرير وجود حالة التنافي و كذا استخلاف عضو البرلمان في حالة شغور مقعده بسبب حالة التنافي والذي يتم وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع. ويندرج مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية في اطار الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية وطبقا لاحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية