ربيقة يعزي عائلة المجاهد وصديق الثورة فيليكس لويس جيرو    ضرورة المحافظة على إرث الشهداء الذين ضحوا في سبيل الجزائر    سعداوي يتلقي اقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة    اختتام أشغال الدورة العادية ال38 لقمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا    مسيرات بأمريكا احتجاجا على مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة    الغرب الصليبي لا يعرف الحياد..؟!    فرقة البحث والتدخل BRI توقيف 03 أشخاص و حجز مهلوسات    أمن دائرة ششار توقيف 05 أشخاص تورطوا في سرقة    انخفاض نسبة حرائق الغابات ب91 % خلال سنة 2024    استغلال الأملاك المصادرة في إطار قضايا الفساد    تتويج دبلوماسية المبادئ والمصداقية والإنجازات    الجزائر ترفض انتهاك سيادة لبنان    "شايب دزاير" تثير"الكتابة، الذاكرة، أو كيف نمجد شهداءنا"    حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال السلام في الشرق الأوسط    غليان في المغرب ضد التطبيع واستهداف الأصوات الحرّة    عمورة أفضل مهاجمي "الخضر" قبل قمتي بوتسوانا والموزمبيق    غويري: سعيد ببدايتي مع مرسيليا ومستعد للعب في أي منصب    احتدام التنافس للفوز بالقميص الأصفر    جيدو/ الدورة الافريقية المفتوحة بتونس: الجزائر تحصد خمس ميداليات, منها ذهبية واحدة    اكتتاب 85% من أسهم بنك التنمية المحلية    توزيع 81 ألف هكتار بالجنوب وتسوية 33 ألف ملف    انزلاقات أرضية ونقص الإنارة ومشاكل أخرى تهدد ترامواي قسنطينة    الخبز التقليدي زينة المائدة وبنّتها    عمليات جراحية لزرع الجلد وخشونة الركبة واستئصال الكلية    البليديات يشرعن في تنظيف منازلهن إحياء لعادة "الشعبانية"    3 عروض تروي المقاومة والتاريخ    آيت دحمان تقدّم إضاءات هامة وعميقة    "من جبل الجرف إلى تل أبيب".. تساؤلات عن الهوية    الأسبوع الوطني للوقاية: السلطات العليا تولي الصحة العمومية "أهمية خاصة"    جمعية "راديوز" تكرم عائلة فقيد الكرة المستديرة الجزائرية محي الدين خالف    غرب الوطن: أبواب مفتوحة على مندوبيات وسيط الجمهورية    دراجات /طواف الجزائر 2025 /المرحلة الثامنة: فوز الدراج الجزائري محمد نجيب عسال    الصحفية "بوظراف أسماء"صوت آخر لقطاع الثقافة بالولاية    الشهداء يختفون في مدينة عين التوتة    غريب يؤكد على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة النسيج الصناعي    معرض دولي للبلاستيك بالجزائر    تسويق حليب البقر المدعم سمح بخفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب ب 17 مليون دولار    هكذا ردّت المقاومة على مؤامرة ترامب    حملات إعلامية تضليلية تستهدف الجزائر    هل تكبح الأسواق الجوارية الأسعار في رمضان؟    فريقا مقرة وبسكرة يتعثران    الجزائر تواجه الفائز من لقاء غامبيا الغابون    فلسطين حق تاريخي لشعب مكافح لن يتنازل عن أرضه    متعامل النقال جازي يسجل ارتفاعا ب10 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2024    بداري يرافع لتكوين ذي جودة للطالب    قِطاف من بساتين الشعر العربي    كِتاب يُعرّي كُتّاباً خاضعين للاستعمار الجديد    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    عرض فيلم "أرض الانتقام" للمخرج أنيس جعاد بسينماتيك الجزائر    كيف كان يقضي الرسول الكريم يوم الجمعة؟    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 حالات تسقط فيها صفة النيابة تلقائيا وعقوبات ضد النائب في حال التصريح الكاذب
نشر في صوت الأحرار يوم 07 - 09 - 2011

حدد مشروع القانون العضوي للتنافي مع العهدة البرلمانية المطروح للإثراء على نواب البرلمان في الدورة الخريفية الجارية، والمندرج ضمن مشاريع الإصلاحات السياسية، تسع حالات تسقط فيها صفة النيابة عن المنتخب إن لم يتخل المعني عن تلك الأنشطة أو الوظائف.
مشروع القانون الذي تحصلت»صوت الأحرار« على نسخة منه، يهدف إلى تحسين أداء البرلمان وضمان استقلالية النواب ورقع جميع أشكال التبعية عن أعضائه، وحرص المشرع على التأكيد على أن نص المشروع يتضمن مقترحات الأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية التي شاركت في المشاورات السياسية التي اشرف عليها عبد القادر بن صالح خلال الجلسات المنعقدة في شهر جوان الماضي.
وللتوضيح يقصد بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية حسب المشروع، الجمع بين وظيفة من الوظائف المحددة والعضوية في البرلمان. ويتعلق الأمر على وجه التحديد بحصول المنتخب في المجلس الشعبي الوطني ضمن قوائم حزبية أو قائمة حرة على العضوية في الحكومة، أو منصب في المجلس الدستوري، أو انتخاب ذات العضو في عهدة انتخابية في مجلس شعبي منتخب آخر، كما أن التحاق النائب بهيئة من الهيئات أو الإدارات العمومية والجماعات الإقليمية تفقده صفة النيابة.
ليس هذا فحسب، فممارسة منصب في تجمع تجاري أو شركة مالية أو صناعية أو حرفية أو فلاحيه أو العضوية في أجهزتها الاجتماعية يترتب عليه سقوط صفة النيابة تلقائيا وفق أحكام المشروع محل الحديث.
كما يصبح مستقبلا محظورا على النواب ممارسة نشاطات تجارية أو مهن حرة بصفة شخصية أو باسمه، إضافة إلى منع النائب من ممارسة أي مهنة في القضاء، أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية كانت أو غير حكومية.
والى جانب هذا كله تمنع المادة 04 عضو البرلمان خلال ممارسة عهدته، استعمال أو السماح باستعمال اسمه الشخصي، مشفوعا بصفته، في إشهار يخدم مصالح مؤسسة تجارية أو مالية أو صناعية.
حالات لا تتنافى مع العهدة البرلمانية
عكس ما تم ذكره آنفا، سمح المشرع ضمن أحكام المشروع العضوي لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية للنائب، ببعض النشاطات خلال ممارسته للعهدة البرلمانية، وتتحدد بالأساس في نشاطات مؤقتة لإغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية لا يكون لها تأثيرا على الممارسة العادية للعهدة، ولكن لن يتم ذلك إلا بعد موافقة مكتب الغرفة البرلمانية المعنية.
ومن ابرز الحالات المسموح بها، مهن مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز في أحسن الأحوال السنة، مهمة أستاذ محاضر أو أستاذ في التعليم العالي والبحث العلمي، مهام أستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية، وأيضا مهام تمثيل البرلمان لدى الهيئات التشريعية الدولية أو الجهوية.
النائب مستقيل تلقائيا في حال عدم تصريحه بنشاطاته
أقر مشروع القانون جملة من الإجراءات الواجب إتباعها على النائب لإثبات حالات التنافي، حيث ألزم المشروع النائب بإيداع تصريح لدى مكتب الغرفة المعنية، يحدد فيه الوظائف والمهام والأنشطة التي يمارسها ولو كانت بدون مقابل مادي، ويكون ذلك خلال ثلاثين يوما التي تلي عملية تنصيب أجهزة الغرفة المعنية، في حالة العهدة الجديدة أو من تاريخ قبول الوظيفة. حيث يحال التصريح على اللجنة القانونية التي يصدر حوله تقريرا في آجال لا تتعدى 15 يوما من تاريخ الإحالة. وفي حال عدم إبلاغ النائب عن الوظيفة أو النشاط الذي يمارسه يعتبر مستقبلا وتسقط عنه الصفة النيابية تلقائيا.
أما في حالات ثبوت التنافي، فقد حدد المشروع جملة من الإجراءات الواجب إتباعها، وتتلخص في منح النائب آجال لمدة 15 يوما للاختبار بين العهدة البرلمانية أو الاستقالة، ليعتبر بعد هذه المدة العضو المعني مستقيلا تلقائيا ويترتب عنه إعلان مكتب الغرفة المعنية عن شغور المقعد ويبلغ قراره للعضو المعني والى الحكومة والمجلس الدستوري.
ويتضمن مشروع قانون حالات التنافي بعض الأحكام المختلفة، فقي حالة عدم نوصل مكتب الغرفة إلى إثبات حالة التنافي يستوجب عليه إبلاغ المجلس الدستوري، أما كيفية الاستخلاف بعد إعلان شغور المنصب، فتتم وفق لأحكام التشريع الساري المفعول، في حين يتعرض صاحب التصريح الكاذب إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائي المعمول به.
وقد حدد المشرع تاريخ سريان هذا القانون من بداية الانتخابات التشريعية المقبلة مع التأكيد على بطلان كل الأحكام المخالفة لهذا القانون.
وبهذا يكون احد مشاريع القوانين المندرجة ضمن برنامج الإصلاحات قد أخد طريقه نحو التجسيد بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، سيما وان هذا المشروع كان من ابرز مطالب الطبقة السياسية خلال العهدة الحالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.