أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قد خول عدة اختصاصات للمحاكم الإدارية من شأنها ضمان شفافية ومصداقية الانتخابات المحلية المقبلة. أوضح محمد عمارة خلال ملتقى وطني حول "دور القضاء الإداري في عملية التحضير لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية"، مساء أول أمس، أن قانون الانتخابات خول للمحاكم الإدارية الفصل في الطعون المتعلقة بالترشيحات التي لقيت رفضا من الولاة والفصل في الاعتراض المتعلق بتشكيلة مكاتب التصويت وأخيرا الفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات. وأبرز المدير العام للشؤون القضائية والقانونية في هذا الشأن أن قرارات المحاكم الإدارية هي"قرارات نهائية غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن"، وأضاف عمارة فيما يتعلق بالطعون التي يرفعها المترشحون الذين رفضت ترشيحاتهم من طرف الولاة بسبب ارتكابهم ل"فعل يمس بالنظام العام" أنه يمكن لهؤلاء أن يرفعوا طعونهم أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، وأوضح أن تحديد إذا ما كان هذا الفعل يمس بالنظام العام أم لا إنما يخضع "للسلطة التقديرية" للقاضي الإداري. ومكّن المشرع المترشح من الطعن في تشكيلة مكاتب التصويت في مرحلة أولى أمام الوالي وفي حالة عدم اعتماد هذا الأخير للاعتراض يمكن للمترشح أن يرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية التي تصدر بشأنه حكما نهائيا غير قابل للطعن، أما بالنسبة للاختصاص الثالث الذي خوله قانون الانتخابات للقضاء الإداري فهو يتمثل في الفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات معلنا أن هذا الموضوع سيكون موضوع ملتقى وطني عند اقتراب موعد الاقتراع المزمع تنظيمه في 29 نوفمبر المقبل. وأوضح المختص القانوني أن الدعاوى الإدارية المتعلقة بالانتخابات هي "معفاة من جميع الرسوم القضائية"، أي أن رافع الدعوى سواء كان مترشحا أو مواطنا عاديا معفى من المصاريف القضائية حسب المادة 200 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وقال عمارة أن المسار الانتخابي خاضع لرقابة القضاء ابتداء من" المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انتهت في 30 سبتمبر الفارط فيما تزال العملية مستمرة بخصوص المراجعة العادية للقوائم".