قضت، محكمة جنايات العاصمة أول أمس بالسجن 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار في حق موثقة المدعوة "م.ميمي" لارتكابها جناية التزوير في محرر رسمي، إضرارا بالضحية "ق.ع.ب" على خلفية قيامها بتزوير توقيعه في عقد وعد بالبيع لفيلا تقع ببئرخادم. وكان النائب العام قد التمس في حقها عقوبة 20 سنة سجنا نافذا. وقائع القضية تعود لسنة 2003 ، حينما تقدم من المتهمة شخصان، وهما "ق.علي" و"ا.م" إلى مكتبها من أجل توثيق عقد بيع فيلا تقع فوق مساحة أرضية على مستوى بلدية بئر خادم، إلا أن الملف حسب ما صرحت به المتهمة أمام محكمة الجنايات كان ناقصا من حيث سند البيع والملكية، لأن الشاكي وهو صاحب الفيلا، كان قد أجرى عقد هبة منح من خلالها الفيلا إلى بناته، الشيء الذي يمنعه من البيع، فطلبت منه الموثقة القيام بإلغاء عقد الهبة لإجراء تمكنه من إتمام البيع، أو ما يعرف بوعد بالبيع. حيث أصر الطرفان على إتمام الإجراءات القانونية، لكن المتهمة رفضت ولم تستطع تسجيل العقد بسبب نقص الوثائق، الشاكي منح موعدا آخرا للمتهمة من أجل تقديم بقية المستندات، مخبرا إياها أن مبلغ بيع الفيلا يقدر بمليار و650 مليون سنتيم وهو ما اعتبرته تصريحا كاذبا بعدما اتضح أن مبلغ البيع يقدر بأزيد من ثلاثة ملايير سنتيم، وأن الشاكي والمشتري صرحا بالمبلغ حتى لا تتضخم فاتورة المستحقات التي تدفع لإتمام الإجراءات، ولكن بعد مدة قرابة ال10 أشهر عاد من جديد الشاكي إلى المكتب طالبا من المتهمة بعدما أبرمت العقد بتاريخ 8 جانفي 2004، طالبا منها إلغاء العقد ، وهو ما لم تستطع تنفيذه تفاديا للتزوير حتى يمتثل المعني بالأمر أمامها وهنا تقدم الطرفان، حيث طلب الطرف الأول بإلغاء عقد وعد بالبيع بحجة انتهاء مدة دفع المشتري للمبلغ الذي عليه. فيما طالب الطرف الثاني بإتمام عملية البيع ، كونه كان قد استقر رفقة عائلته في الفيلا ، وطلب الطرفان منح نسخة من العقد لأجل إيداع شكوى وتحويل الملف إلى العدالة للفصل فيه، الا أن الموثقة رفضت ذلك ، الأمر الذي جعل الشاكي يتهمها بتزوير توقيعه في عقد وعد بالبيع مدعيا بأنه بتاريخ توقيع العقد كان خارج التراب الوطني وأنها زورت توقيعه لأجل مصلحتها الخاصة.