"صب مليار دينار في الصندوق وقيمة النفقة تحدد بحسب راتب المطلق" أكد أمس ممثلون عن وزارات العدل، المالية والتضامن شاركوا في يوم دراسي خصص لشرح مضمون مشروع قانون صندوق النفقة المصادق عليه من طرف البرلمان أن القانون لا يساعد على انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع بل يحد منها وهو يهدف إلى حماية الأطفال القصر والمرأة المطلقة الحاضنة من خلال تخصيص مبلغ مالي لها في حال تخلي المدين "الزوج أو الأب "عن دفع النفقة. حيث سيبقى الأب أو الزوج متابعا من طرف الجهات المختصة في الشقين الجزائي والمدني إلى غاية تحصيل الخزينة العمومية لأموال النفقة التي دفعتها عوضا عنه للزوجة وللأطفال مع مراعاة جميع ظروفه، حيث تم رصد غلاف مالي بقيمة مليار دينار من قبل وزارة المالية لتدعيم هذا الصندوق كمرحلة أولى . كشف محمد عمارة مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة العدل خلال يوم دراسي نظم بمجلس قضاء العاصمة أن الاستفادة من صندوق النفقة هو استثناء لحماية حقوق المرأة والطفل، حيث تم رصد مبلغ مليار دينار في المرحلة الأولى لتغطية نفقات الصندوق الذي دخل حيز التنفيذ، موضحا أن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن التابعة لوزارة التضامن هي من تتولى دفع النفقة في آجل أقصاه 25 يوما من تبليغها بالأمر بالدفع من طرف قاضي شؤون الأسرة حيث يتم دفعها شهريا في حسابات المستفيدات منها إلى حين سقوط حق المستفيد في النفقة أو ثبوت دفعها من قبل المدين بها، ويتم تحديد مبلغ النفقة للمرأة المطلقة أو المرأة الحاضنة حسب دخل الأب أو الزوج، ويعود للسلطة التقديرية للقاضي، كما يمكن مراجعته مرة في السنة بناء على حكم قضائي . وأكد عمارة بخصوص الرسوم التي قد تدفعها المرأة في إطار إجراءات الحصول على النفقة من الصندوق أنه تم تشكيل لجنة لدراسة رفع هذه الرسوم في حال تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2015، كما سيتم دراسة كيفية التعامل مع النفقة بالنسبة للآباء الأجانب المقيمين خارج التراب الوطني حيث سيتم العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسعي لإبرام اتفاقيات مع بعض الدول في هذا الإطار. كما أكد المختصون من وزارة المالية أن دفع المستحقات المالية للمستفيد من الصندوق يتم في حال ما تعذر على الزوج أو الأب التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك فستقوم مصالح الوزارة باقتطاع المبلغ من رصيد الزوج أو الأب ان كان عاملا وان كان هدا الزوج بطالا فتسدد وزارة المالية المبلغ من الصندوق للمرأة المطلقة والحاضنة في انتظار حصوله على عمل. وفي حال وجود أي إشكال يعترض الاستفادة من هذه المستحقات، يفصل قاضي شؤون الأسرة فيه في أجل "أقصاه ثلاثة أيام" على أن تتولى المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات للمستفيد في أجل "أقصاه 20 يوما" من تاريخ التبليغ. كما حدد القانون أيضا كيفية تحصيل إيرادات الصندوق و التي يتم اقتطاعها بوجه خاص من مخصصات ميزانية الدولة ومبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها والرسوم الجبائية أو شبه الجبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لصالح هذا الصندوق .
كما أكد ممثل وزارة المالية بوقاس رشيد على أنه سيتم معاقبة كل من يقدم تصريحات كاذبة للاستفادة من صندوق النفقة ويلزم كل من تسلم مستحقات مالية بغير وجه حق على إرجاعها بقوة القانون. وكشفت المداخلات عن وجود غموض لدى القضاة ووكلاء الجمهورية حول آليات تطبيق إجراءات الاستفادة من صندوق النفقة التي أكد بشأنها ممثل وزارة العدل أنها تنطلق بناء على طلب تدخل من المستفيد منها مصحوب بمحضر عدم امتثال الزوج للحكم القضائي الذي يأمره بتسديد النفقة مشيرا إلى أن الدعوى العمومية ضده تبقى قائمة ، في حين تكون نفقة العدة والإهمال مرة واحدة فقط، في الوقت الذي طالب فيه أمراء الصرف بتخفيض الآجال المقدرة ب 25 يوما إلى اقل من 10 أيام باعتبار العملية لا تتطلب إجراءات معقدة بل مجرد فتح اعتمادات مالية.