مدير البريد والمواصلات لولاية الجزائر    كرة القدم/ الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 17): مولودية الجزائر تفوز على نادي بارادو (3-1) وتعمق الفارق في الصدارة    السيد قوجيل يعزي عائلات العسكريين شهداء الواجب الوطني في فيضانات عين تموشنت    ارتفاع حصيلة المراقبين الدوليين الذين طردهم المغرب    نجدد دعمنا للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال    إحياء الذكرى المزدوجة يعد محطة تاريخية هامة لاستلهام العبر    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يوجه باعتماد وسائل رقابية جديدة لحماية الموانئ    رؤية استشرافية متبصرة لريادة طاقوية عالمية    إحياء الذكرى المزدوجة ل24 فيفري بحاسي مسعود    رئيس الجمهورية يعزّي في وفاة 3 عسكريين بعين تموشنت    لهذه الأسباب استحق الرئيس تبون لقب النقابي الأول    ترقية التعاون جنوب-جنوب في مجال الطوارئ الكيميائية    رؤية شاملة لمواصلة لعب الأدوار الأولى    سعيدة : فتح ستة أسواق جوارية مغطاة تحسبا لرمضان    بونجاح وعبدلي يؤكدان جاهزيتهما لتصفيات المونديال    دورة تكوينية للنواب حول المالية والإصلاح الميزانياتي    "إسكوبار الصحراء" تهدّد مملكة المخدرات بالانهيار    "طيموشة" تعود لتواصل مغامرتها في "26 حلقة"    خارطة طريق جديدة للقضاء على النفايات    جانت : مناورة وطنية تطبيقية لفرق البحث والإنقاذ في الأماكن الصحراوية الوعرة    السيد بوغالي يترأس بالقاهرة أشغال الدورة ال37 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي    وزارة التربية تدرس مقترحات 28 نقابة    سعيود يبرز الجهود المتواصلة    هذه توضيحات الجمارك الجزائرية..    توقيف لاعبَيْ مولودية الجزائر واتحاد بسكرة 6 مقابلات    الدخول المهني: استحداث تخصصات جديدة تواكب سوق العمل المحلي بولايات الوسط    هذه هي الجزائر التي نُحبّها..    نحو 5000 امرأة ريفية تستفيد من تكوين    سيطرة مطلقة للمنتخب الجزائري    تتويج زينب عايش بالمرتبة الأولى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشوق لرمضان    حماس: تأخير الكيان الصهيوني الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "خرق فاضح لصفقة التبادل"    كرة القدم/ كأس افريقيا 2026 /اناث: سيدات المنتخب الوطني يواصلن تحضيراتهن بالجزائر العاصمة    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يؤكد دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    نادي ليل يراهن على بن طالب    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية
السياسي تنشر تفاصيل قانون الإجراءات الجزائية
نشر في المشوار السياسي يوم 27 - 07 - 2015

أفرجت الحكومة عن قانون الإجراءات الجزائية، الذي يدخل في إطار الإصلاحات العميقة التي يعرفها قطاع العدالة ويهدف إلى تدعيم السلطة القضائية لضمان حق المواطن وحريته الأساسيتين. ومن أهم ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية، إدراج لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري بند جديد يكرس مبدأ حق المتهم أو المشتبه به الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية في حضور محاميه أثناء التحقيق الابتدائي، كما يمكن للنيابة بموجب النص الجديد تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وإبلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي لمنح التوضيحات الحقيقية للرأي العام من مصدرها القانوني. وأشار القانون في المادة 06 حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى أن الدعوة العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة تنقضي بوفاة وبالتقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي، إلا في حالة طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على التزوير أو استعمال مزور، في هذه الحالة يجوز إعادة السير في الدعوى، ويعتبر التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير آو استعمال المزور وتنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إدا كانت شرطا لازما للمتابعة كما يجوز أن تنقضي بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها. كما أشار ذات المصدر إلى عدم تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة آو اختلاس، أو ضياع أموال عمومية آو خاصة ألا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري وفي التشريع الساري المفعول، ويتعرض أعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة إلى الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول. وحسب ما جاء في نص القانون تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، ودون إضرار بحقوق الدفاع، ويجوز لممثل النيابة العامة أو لضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية، إطلاع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام.
تمديد المنع من مغادرة التراب في جرائم الإرهاب إلى نهاية التحريات
وجاء في نص القانون فيما يتعلق بمهام وكيل الجمهورية، أنه بإمكانه أصدر قرار المنع من مغادرة التراب في حق كل شخص توجد ضده دلائل ترجع ضلوعه في جناية آو جنحة، وذلك لمدة ثلاث أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما يمنع الأشخاص المتورطين في جرائم الإرهاب آو الفساد من مغادرة التراب ويمكن أن يمدد المنع إلى غاية نهاية التحريات، كما يجوز لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة جزائية أن يقرر إجراء وساطة عندما يكون من شانها وضع حد لإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها، وتتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرمة والضحية ويمكن أن تطبق الوساطة في جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة والوشاية الكاذبة وترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقديم النفقة، وإصدار شيك بدون رصيد والإتلاف العمدي الأموال الغير وغيرها كما يمكن أن تطبق الوساطة أيضا في المخالفات كما لا يجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طريقة كم طرق الطعن ويوقف سريان الدعوى العمومية خلال الآجال المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الشخص الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الأجل المحدد لذلك .
حماية الشهود والخبراء والضحايا
يمكن إفادة الشهود والخبراء من تدبير أو أكثر من تدابير الحماية غير الإجرائية أو الإجرائية إذا كانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حياة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو مصالحهم الأساسية معرضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء والتي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد، وذلك من خلال إخفاء لمعلومات المتعلقة بهويته، وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه، تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن، ضمان حماية جسدية مقرّبة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته وأقاربه، وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه، تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصريحة، تغيير مكان إقامته، منحه مساعدة اجتماعية أو مالية، وضعه إن تعلق الأمر بسجين في جناح يتوفر على حماية خاصة، ويمكن أن تتخذ التدابير غير الإجرائية للحماية قبل مباشرة المتابعة الجزائية، كما يتخد قاضي التحقيق كل التدابير الضرورية للحفاظ على سرية هوية الشاهد ويمنعه من الجواب على الأسئلة التي قد تؤدي إلى كشف هويته، كما يجوز استعمال أساليب تقنية في حالة الاستماع للشاهد بغرض إخفاء هويته ويعاقب على الكشف عن هويته بالحبس من 6 أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 50 إلى 500 ألف دينار.وذكر النص حسب ذات المصدر، انه لا يجوز في مواد الجنح أن يحبس المتهم المقيم في الجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون تساوي آو تقل عن ثلاث سنوات، باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة آو أدت إلى إخلال الظاهر بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهر غير قابل للتجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.