إبراهيم مراد ينصب علي بوقرة واليا جديدا لولاية أدرار    أهمية الأمن السيبراني في ظل التحديات المتزايدة على المجتمع    أولويات الحكومة للإصلاح الاقتصادي توفير مناخ للاستثمار    انطلاق فعاليات الحلول الزراعية المنظم من المدرسة العليا للفلاحة    اتفاقية شراكة بين التكوين المهني وجمعية للنساء بخنشلة    الصليب الأحمر يناشد العالم لإنقاذ الفلسطينيين في غزة    لقاء الخضر- ليبيريا انتهى لصالح الجزائر    أمن دائرة ششار عملية مداهمة و توقيف 07 أشخاص    جامعة عنابة تنظم ندوة تاريخية حول الشهيد باجي مختار    استهداف الجزائر ب 70 مليون هجمة سبيرانية خلال 10 أشهر    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3481 شهيدا و 14786 مصابا    متابعة آنية للمدارس وتسريع إصلاح التدفئة    الجزائر تتزعم إنتاج التمور وسنرفع كميات التصدير    الرئيس تبون على العهد الذي قطعه مع الجزائريين    توافد "أزيد من 4 ملايين زائر" على صالون الجزائر الدولي للكتاب في طبعته ال27    التبليغ عن المواد الصيدلانية التي تشهد ندرة في السوق    شبيبة تيارت واتحاد الحراش يشددان الخناق على المتصدرين    تصفيات كأس إفريقيا/الجزائر- ليبيريا (5-1): ''الخضر'' يختتمون مشوارهم بالطريقة المثلى    قدرات الجزائر تؤهّلها لخلق آلاف المؤسّسات    بيت لاهيا والبريج والنصيرات تحت النيران الصهيونية    سيدي عمار يبيّن موقف الأمم المتحدة    الجزائر ستتصدر قائمة منتجي الفوسفات إفريقيا    سرطان البروستات من الأمراض الصامتة والتشخيص سبيل للشفاء التام    تأكيد على دور الإعلام في مكافحة الظاهرة والوقاية منها    إطلاق برنامج مكافحة العنف ضد النساء والفتيات    معلول يعترف بقوة البطولة الجزائرية ويتحدث عن بيتكوفيتش    شتوتغارت الألماني يصر على الفوز بصفقة إبراهيم مازة    الجيل الجديد من الشباب يحتاج للمرافقة    مشاركة مميّزة بإصدارات جديدة وصور نادرة    "الفاف" والأندية الجزائرية تنعى هداف المنتخب الوطني السابق    المناعة الطبيعية أحسن دواء لنزلات البرد    تيبازة : امتلاء سد كاف الدير بالداموس بنسبة 76 بالمائة    800 ألف زائر في يوم واحد    ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة : 49 عاما تمر على اتفاقية مدريد في "تجاهل تام" لدعوات الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار    اختتام الاجتماع البرلماني حول المناخ بأذربيجان بمشاركة وفد مشترك من غرفتي البرلمان الجزائري    مباراة الجزائر/ليبيريا: مدينة تيزي وزو تتزين بالألوان الوطنية في لقاء تاريخي    لقاء بمجلس اللوردات حول الشراكة الثنائية    مئات الفلسطينيين تحت الأنقاض في جباليا    قوجيل يُخطر المحكمة الدستورية    عرقاب يعطي إشارة انطلاق أشغال فتح منجم الفوسفات    مباراة تاريخية على ملعب آيت أحمد    ندوة حول ثورة الجزائر في الكتابات العربية والعالمية    إبراز دور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    وهران تحتضن أياما دولية للطب الفيزيائي وإعادة التأهيل    مخطط النجدة بورقلة: تنفيذ تمرين محاكاة تدخل إثر وقوع كارثة طبيعية    قمة الشباب الافريقي بإثيوبيا: حيداوي يستعرض تجربة الجزائر في التكفل بالشباب    هلاك ثلاثة أشخاص وإصابة اثنان آخران بجروح متفاوتة    صايفي يرافق الخضر    احتجاجات عارمة بالمغرب    بن عراب تتوّج بجائزة في الإمارات    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الصيدلي يلعب دورا محوريا في اليقظة الاستراتيجية للدواء    إطلاق حملات تحسيسية حول الكشف المبكر لمرض السكري    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية
السياسي تنشر تفاصيل قانون الإجراءات الجزائية
نشر في المشوار السياسي يوم 27 - 07 - 2015

أفرجت الحكومة عن قانون الإجراءات الجزائية، الذي يدخل في إطار الإصلاحات العميقة التي يعرفها قطاع العدالة ويهدف إلى تدعيم السلطة القضائية لضمان حق المواطن وحريته الأساسيتين. ومن أهم ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية، إدراج لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري بند جديد يكرس مبدأ حق المتهم أو المشتبه به الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية في حضور محاميه أثناء التحقيق الابتدائي، كما يمكن للنيابة بموجب النص الجديد تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وإبلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي لمنح التوضيحات الحقيقية للرأي العام من مصدرها القانوني. وأشار القانون في المادة 06 حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى أن الدعوة العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة تنقضي بوفاة وبالتقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي، إلا في حالة طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على التزوير أو استعمال مزور، في هذه الحالة يجوز إعادة السير في الدعوى، ويعتبر التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير آو استعمال المزور وتنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إدا كانت شرطا لازما للمتابعة كما يجوز أن تنقضي بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها. كما أشار ذات المصدر إلى عدم تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة آو اختلاس، أو ضياع أموال عمومية آو خاصة ألا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري وفي التشريع الساري المفعول، ويتعرض أعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة إلى الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول. وحسب ما جاء في نص القانون تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، ودون إضرار بحقوق الدفاع، ويجوز لممثل النيابة العامة أو لضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية، إطلاع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام.
تمديد المنع من مغادرة التراب في جرائم الإرهاب إلى نهاية التحريات
وجاء في نص القانون فيما يتعلق بمهام وكيل الجمهورية، أنه بإمكانه أصدر قرار المنع من مغادرة التراب في حق كل شخص توجد ضده دلائل ترجع ضلوعه في جناية آو جنحة، وذلك لمدة ثلاث أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما يمنع الأشخاص المتورطين في جرائم الإرهاب آو الفساد من مغادرة التراب ويمكن أن يمدد المنع إلى غاية نهاية التحريات، كما يجوز لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة جزائية أن يقرر إجراء وساطة عندما يكون من شانها وضع حد لإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها، وتتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرمة والضحية ويمكن أن تطبق الوساطة في جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة والوشاية الكاذبة وترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقديم النفقة، وإصدار شيك بدون رصيد والإتلاف العمدي الأموال الغير وغيرها كما يمكن أن تطبق الوساطة أيضا في المخالفات كما لا يجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طريقة كم طرق الطعن ويوقف سريان الدعوى العمومية خلال الآجال المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الشخص الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الأجل المحدد لذلك .
حماية الشهود والخبراء والضحايا
يمكن إفادة الشهود والخبراء من تدبير أو أكثر من تدابير الحماية غير الإجرائية أو الإجرائية إذا كانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حياة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو مصالحهم الأساسية معرضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء والتي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد، وذلك من خلال إخفاء لمعلومات المتعلقة بهويته، وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه، تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن، ضمان حماية جسدية مقرّبة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته وأقاربه، وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه، تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصريحة، تغيير مكان إقامته، منحه مساعدة اجتماعية أو مالية، وضعه إن تعلق الأمر بسجين في جناح يتوفر على حماية خاصة، ويمكن أن تتخذ التدابير غير الإجرائية للحماية قبل مباشرة المتابعة الجزائية، كما يتخد قاضي التحقيق كل التدابير الضرورية للحفاظ على سرية هوية الشاهد ويمنعه من الجواب على الأسئلة التي قد تؤدي إلى كشف هويته، كما يجوز استعمال أساليب تقنية في حالة الاستماع للشاهد بغرض إخفاء هويته ويعاقب على الكشف عن هويته بالحبس من 6 أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 50 إلى 500 ألف دينار.وذكر النص حسب ذات المصدر، انه لا يجوز في مواد الجنح أن يحبس المتهم المقيم في الجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون تساوي آو تقل عن ثلاث سنوات، باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة آو أدت إلى إخلال الظاهر بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهر غير قابل للتجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.